اريد درس تحقيق مراسل صحفي حول مناسبة وطنية س3
و جزاكم الله خيرا
لقد كرم الله الإنسان, واصطفاه على سائر خلقه, وجعله سيدًا في الأرض وأمده بالوحي السماوي: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً). [الإسراء:70]. والإنسان يُعدّ من القضايا الكبرى في أي فلسفة تربوية، بل هو قطب رحاها وحجر الزاوية فيها. وإذا كانت التربية أداة التغيير، والانتقال بالإنسان إلى المثل العليا فإن العلاقة بينها وبينه علاقة دائرية، فالإنسان ينتج التربية ويتأثر بها في الوقت نفسه. والتربية نمط حضاري تعكس غاية المجتمع من أبنائه؛ لذا فهي الأداة الاجتماعية المحققة للانسجام والترابط بين أفراد المجتمع، وحين تُصاب التربية باضطراب وعدم وضوح، فإنها تنعكس على النشء متمثلاً في اضطراب ثقافته، وضعف انتمائه واستلابه ثقافياً؛ مما يؤثر سلباً في حركة البناء الحضاري (1)
وقد تنامى في العقدين الأخيرين الحديث عن قضية حقوق الإنسان، وارتبطت مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها في العصر الحديث بالغرب الذي أصبح مرجعاً للحقوق الإنسانية، وقد ساهم الاستعمار في تأطير النظرية الغربية للمفاهيم المكونة للحقوق الأساسية للإنسان، ثم ظهرت العولمة امتداداً للاستعمار الثقافي من خلال أوعيتها الإعلامية النافذة إلى قلب العالم الإسلامي، والتي تسعى إلى قولبة الشعوب على النمط الغربي، فكانت الوسيلة المُثلى لتسويق حقوق الإنسان.
إن التطوّر التاريخي لفكرة حقوق الإنسان يؤكد على تحقيق الأهداف والقيم الغربية، والتي ترتبط بالخبرة التاريخية لسياق حضاري معين، فالانطلاق الفعلي لفكرة حقوق الإنسان جاء مع الثورة الفرنسية، وهدف إلى التخلص من استبداد الملوك، وتزامن مع كتابات مفكري تيار الإصلاح الديني البروتستانتي في أوروبا والتي سعت لإزالة سلطان الكنيسة وكتابات الوضعيين، وهي التي أكدت على فكرة المجتمع المدني وكون الإنسان ذا حقوق طبيعية لا إلهية، "فالطبيعي" يحل محل "الإلهي" أو "الوحي".(2) مما يعني أن مفهوم حقوق الإنسان هو تركيز للقيم والمبادئ التي انتهى إليها الفكر الأوروبي والرأسمالي في تطوره التاريخي (3)، كما أنه نموذج للمفاهيم التي يحاول الغرب فرض عالميتها على الشعوب الأخرى في إطار محاولته فرض سيطرته ومصالحه القومية.
وخلاصة ما سبق فإن قضية حقوق الإنسان من وجهة النظر الغربية مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بالنظرية الرأسمالية الغربية وبالإرث الكنسي البروتستانتي متدثرةً بعباءة البرجماتية الذرائعية، وبالتالي خطورة تعميمها أو الانخداع بها في ظل ضغط الواقع المعيش في بعض الأقطار الإسلامية, الأمر الذي ينتج نوعًا من الصراع الثقافي وغياب الهوية الإسلامية وازدواج المعايير، مما يولد أجيالاً شوهاء بعيدة عن مصدر عزتها، مغيبة عن هويتها الإسلامية. الأمر الذي استحث عدداً من المفكرين والكتاب المسلمين للكتابة في هذا الموضوع وإبراز موضوع حقوق الإنسان في الإسلام ومقارنتها بالفكر الغربي, إلاّ أن هذه الكتابات كانت في المجال الحقوقي والفكر السياسي والتشريع الإسلامي ومقارنته بالقانون الوضعي. وعلى الرغم من أهمية التربية في حياة الأمة؛ إذ هي التعبير الصريح عن عقيدتها وفلسفتها تنعكس من خلالها تصوراتها وأهدافها من الإنسان، وتعكف على تحقيق غايتها منه، وعلى الرغم من أهمية دراسة هذا الموضوع من الجانب التربوي ( ) لمسيس الحاجة إلى إبراز القواعد والأسس التربوية التي يُبنى عليها موضوع حقوق الإنسان في الإسلام وارتباطها بمقاصد الشريعة الإسلامية، وتوضيح اختلافها، ومباينتها للفكر والتصور الغربي للموضوع، على الرغم من هذا كله لا نجد إلاّ عدداً يسيراً من الدراسات التربوية تناولت هذا الموضوع، وهذا اليسير من الدراسات – مقارنة بحجم القضية وزخمها العالمي- تنطلق من حقوق الإنسان بتقنينها الغربي، وقد جاءت في مجملها محاولات باهتة غايتها صب الأفكار الإسلامية في أطر وقوالب غربية بعيدة عن التأصيل التربوي الإسلامي الذي يعكس جوهر المنظومة القيمية الإسلامية متجاهلةً اختلاف و تباين الأنساق المعرفية بين النموذج الغربي والنموذج الإسلامي(4)، ذلك أن هذه الممارسات والتطبيقات مرتبطة ـ بوصفها نظامًا فكريًا محدداً ـ بمنظومة الأفكار والمفهومات التي تقوم عليها, والمناداة بتسويق هذه التطبيقات والممارسات في بلاد المسلمين، يعني تقبل هذا الوعاء الفكري الذي تقوم عليه. في ظل غياب إطار مرجعي تربوي يوضّح المبادئ والأسس النظرية للتربية الإسلامية على حقوق الإنسان، ويُجلّي أهدافها ومصادرها وطرقها وخصائصها المميزة لها.
وتتلخص هذه الحقوق بما أجملته نصوصالشريعة الاسلامية فيما يلي
أكرامةالانسان عملا بنص القرآن الكريم الذي جاء فيهولقد كرمنا بني آدم
بعدمالتمييز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية مابين انسان وآخر بسبب العرق والجنس أو النسب أوالمال عملا بما جاء في القرآن الكريمانأكرمكم عند الله أتقاكموعملا بقولرسول الاسلام لا فضل لعربي على أعجمي ولالأبيض على أسود الا بالتقوى وقوله أيضا عليهالسلام النساء شقائق الرجال
جالنداء بوحدة الأسرة الانسانية والاعلان بأنخير بني الانسان عند الله هو أكثرهم نفعا لهذهالاسرة عملا بقول رسول السلام الخلق كلهمعيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله
دالدعوة الى التعاون بين الشعوب على مافيهالخير وتقديم جميع أنواع البر الى جميع بنيالانسان دون النظر الى جنسيتهم أو دينهم عملابما جاء في القرآن الكريموجعلناكمشعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اللهأتقاكموقولهلا ينهاكم الله عن الذينلم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركمأن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحبالمقسطين
هـحريةالانسان في عقيدته وعدم جواز ممارسة الاكراهفيها عملا بما جاء في القرآن الكريملااكراه في الدينوعملا بقوله أيضاأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنينوذلكفي استنكار استعمال الضغط على حرية الانسانفي العقيدة
وحرمةالعدوان على مال الانسان وعلى دمه عملا بقولرسول الله ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام
زحصانةالبيت لحماية حرية الانسان عملا بما جاء فيالقرآن الكريملا تدخلوا بيوتا غير بيونكمحتى تستأنسوا
حالتكافل فيها بين أبناء المجتمع في حق كلانسان بالحياة الكريمة والتحرر من الحاجةوالفقر بفرض حق معلوم في أموال القادرينليصرف لذوي الحاجة على اختلاف حاجاتهم عملابما جاء في القرآن الكريموالذين فيأموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
طايجابالعلم على كل مسلم من أجل القضاء على الجهلعملا بقول رسول الله طلب العلم فريضة على كلمسلم أي على كل من أسلم ويشمل ذلك الذكوروالاناث مع فتح آفاق السماء والأرض للنظرفيها والنفاذ اليها عملا بقول الله تعالى قلانظروا ماذا في السموات والأرض
يامكانفرض العقوبة على الممتنعين عن واجب التعلموالتعليم وهذا لم تصل اليه حقوق الانسان فيأية دولة حتى اليوم وذلك نتيجة لفرض التعليمعلى كل مسلم
كفرضالحجر الصحي في حالات الأمراض المعدية منذأربعة عشر قرنا وقبل أن تتنبه أية دولة حينذاكلادخاله في تشريعها وذلك مبالغة من قبلالاسلام في حماية الصحة العامة من المرض الىجانب حماية المجتمع من الفقر والجهل كما تقدمعملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذاسمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها واذاوقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه
وهناك كثير من النصوصالتشريعية الاسلامية التى لا تحصى لحماية هذهالحقوق التي أشرنا اليها أعلاه وهي في مجملهاتشرح حقوق الانسان الأساسية التي لا يجوزمساسها كما تتناول بالتفصيل حقوقهالاقتصادية والاجتماعية والثقافية من آفاقهاالانسانية العليا التي لا تميز ولا تسمح أنيميز فيها بين انسان وآخر
بل ونزيد على ذلك مالميتنبه اليه واضعوا ميثاق حقوق الانسان وقد نصعليه القرآن الكريم بقوله يا أيها الذينآمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هوأقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بماتعملونويستدل من هذه الآية الكريمة علىعدم التمييز ايضا في تطبيق العدل بسبب الحقدوالعداء
ولذلك كله تحرصالمملكة العربية السعودية على ان لا تهبط فيهذه الحقوق الى مستوى التوصيات التي لا ضامنلها وان تبقى مستمرة في العمل بها على أساسالشريعة الاسلامي ذلك لما اتخذت شريعتنا فيذلك من ضمانات واجراءات قد نفذت لدينا علىالنطاق القومي بأوسع ما لدينا من طاقات في كلوقت وبصورة متصاعدة في كل عام على أساس أنهاواجبات حتمية محمية بالضمانات التشريعيةوالتنفيذية لا على أساس أنها حق طبيعيللانسان ووصايا تدعي الدول لاحترامهاوالاعتراف بها
نظرة الاسلام الى المرأة كانسان
وبعد هذه الكلمةالموجزة عن مجمل حقوق الانسان في الاسلامننتقل الأن الى وضع المرأة في الاسلاموبعبارة أخرى نظرة الاسلام الى المرأة كانسانمنطلقين فيها من قول رسول الله انما النساءشقائق الرجالوفي هذا القول الوجيز منتهىالوضوح في وحدة بني الانسان بنوعيه من ذكورواناث في حقوق الانسان
ولولا شبهات حول حقوقالمرأة في الاسلام لا تقوم على أساس من العلمبحقائق الاسلام لكان من الواجب علينا أننكتفي بما نقلناه من النص النبوي الصريح فيمساواة المرأة للرجل في انسانيتها وفي حقوقهاوالتي تدعمه النصوص القرآنية الكثيرةبصراحتها معلنة
أولاوحدة خلقالانسان بنوعيه من نفس واحدة كما جاء في مطالعسورة النساء من القرآن الكريم يا أيها الناساتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساءا
ثانياوحدة ماعلى النساء من حقوق نحو الرجال وما على الرجالمن حقوق نحو النساء الا ما جعل للرجال من حق فيرئاسة الأسرة وتحمل مسئولياتها في الانفاقلما بني عليه تكوين الرجال من خصائص تجعلهم فيالأصل أرجح في حمل هذه المسئولية الاجتماعيةالثقيلة عملا بقول القرآن الكريم ولهن مثلالذي عليهن بالمعروفأي من الحقوقوللرجال عليهم درجة وعملا بقوله تعالى الرجالقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضوبما أنفقو من أموالهم
نظرة الاسلام الى المرأة لا تدرك أبعادها الا بالاشارة الى وضع المرأة قبل الاسلام
:ولا بد لنا منالتأكيد على أن نظرة الاسلام الى المرأة
في اعلان مساواتهاللرجل في الحقوق-
في اعلان مساواتهاللرجل في الانسانية-
فيما قد حققه الاسلامللمرأة من معاني الكرامة والحرية-
فيما قد حققه للمرأةمن انجازات تاريخية تشريعية جذرية كاملةلايمكن ادراك ابعاد هذه الانجازات كلها الابالاشارة الوجيزة الى ما كان عليه وضع المرأةقبل الاسلام وفي عالم حضارات الانسان في تلكالأزمان ولسنا في حاجة الا الى وقفات سريعة
أولاعلى ماكان عليه وضع المرأة في شريعة الرومانوأثارها حتى الأن
ثانياعلى ماوصل اليه وضع المرأة في بعض الندوات الدينيةفي القرون الوسطى من شكوك حتى في انسانيتهاوطبيعة روحها
ثالثاعلى ماكانت عليه أوضاع المرأة في كثير من قبائلجزيرة العرب من تقزز وامتهان الى ظهور دعوةمحمد الى الاسلام
وضع المرأة في شريعة الرومان وآثارها حتى اليوم
أما فيما يتعلق بوضعالمرأة في شريعة الرومان مما كان شائعاومتعارفا عليه في معظم عالم الحضارة القديمفقد كان قائما
أولاعلى عدمالاعتراف بأية أهلية حقوقية للمرأة
ثانياعلىوضعها بسبب جنسها تحت الوصاية الدائمة لا فرقفي المرأة بين ضغرها أو بلوغها سن الرشد فهيتحت وصاية الأب اولا والزوج ثانيا ولا تملك أيحرية في تصرفاتها وهي في ذلك في الجملة موروثةلا وارثة
وبالنتيجة فان المرأةفي الشريعة الرومانية كانت شيئا من الأشياءالتابعة للرجل وهي لذلك فاقدة لكل شخصية لهامحرومة من كل اعتبار لحرية تصرفاتها
وضع المرأة في بعض الندوات الدينية في القرون الوسطى
واما فيما يتعلق بماوصل اليه وضع المرأة في بعض الندوات الدينيةفي القرون الوسطى من شكوك حتى في انسانيتهاوطبيعة روحها فقد حدثنا التاريخ بأن مؤتمراتعقدت في روما للبحث حول المرأة وحول روحها وهلهي تتمتع بروح كروح الرجل أو أن روحها كروحالحيوانات مثل الثعابين والكلاب
بل ان أحد هذهالاجتماعات في روما قرر أنه لا روح لها علىالاطلاق وانها لن تبعث في الحياة الأخرى
وضع المرأة في جزيرة العرب قبل الاسلام
وأما فيما يتعلق بماكانت عليه أوضاع المرأة في كثير من قبائلجزيرة العرب من تقزز وامتهان حين ظهور دعوةمحمد الى الاسلام فكانت شرا من كل ذلك فقدكانت المرأة العربية في الجملة قبل الاسلامعارا يحرص أولياؤها الذكور على التخلص منهاووأدها حية ساعة ولادتها وذلك لعوامل مختلفةأهمها ضعف بنيتها في الشدائد وضآلة كسب الرجلفي الحياة ولقد وقفت دعوة محمد عليه الصلاةوالسلام منذ ظهورها الى التنديد بهذا الوضعالآليم وجاهر به القرآن في أيات متعددة وفيظروف مختلفة فقال مرة واذا بشر أحدهم بالأنثىظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى مع القوم منسوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فيالتراب الاساء ما يحكمونوقال مرة فياعلان مسئولية الرجل عن وأد الوليدة وهي حيةساعة ولادتهاواذا الموؤدة سئلت بأي ذنبقتلتوقال مرة أخرى ولا تقتلوا أولادكمخشية املاق نحن نرزقكم واياهم
كيف عالج الاسلام هذا الوضع الشائن قبل منظمات الأمم ومواثيق حقوق الانسان
وبعد أيها السادةفهذا مجمل وضع المرأة قبل ظهور الاسلام فيبلاد العرب ومعظم بلاد العالم من وضع في منتهىالمهانة وفقدان الكرامة واذا بدعوة محمد تسبقمنظمات الامم ومواثيق حقوق الانسان منذ أربعةعشر قرنا وفي قلب تلك الظلمات من الأيام وتظعمشكلة المرأة في مقدمة مشاكل الانسان التيعالجها الاسلام بمنتهى الجرأة والحزموالايمان معلنا
أولاكاملانسانيتها الى جانب الرجال ويقول رسول اللهعليه الصلاة والسلام في ذلك النساء شقائقالرجال وذلك في جميع ما نادى به الاسلام منحقوق للانسان مما قد سبقت الاشارة اليه فيمطلع حديثنا الأن
ثانياكاملأهليتها في جميع حقوقها وتصرفاتها تملكاوبيعا وشراءا وزواجا من غير وصاية عليها أوتحديد في تصرفاتها خلافا للكثير من أوضاعالمرأة التى لا تزال قائمة في بعض قوانينالعالم الحديث
بل ذهب رسول الله صلىالله عليه وسلم في رفع شأن المرأة الى أبعد منذلك فقد الأم في الكرامة والبر على الأب حينسأل سائل يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي قالأمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثممن قال أبوك وفي حديث آخر عن رسول الله ان اللهيوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثميوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقربوقال أيضا الجنة تحت أقدام الأمهات
شبهات على حقوق المرأة في الاسلام والرد عليها
وأخيرا وتأكيدا لهذهالمفاهيم السامية في انسانية المرأة وحقوقهافي الاسلام سو نتناول فيما يلى بكل ايجاز جميعما أورده بعض الملاحظين من الشبهات علىمساواة المرأة في الحقوق للرجال في شريعةالقرآن وهذه الشبهات تنحصر في الأمور التالية
أولاعدممساواة المرأة للرجل في الميراث
ثانياعدممساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة
ثالثااستئثارالرجل بايقاع الطلاق
رابعاتعددالزوجات
خامساالحجاب
سادساالعقوبات الجسدية في حالات السرقة والزنا وهوعلى السواء للرجال والنساء
حول عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث في الاسلام
أما فيما يتعلقبالزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراثفهو زعم يتناقض المبدأ الأصلي في المساواةالثابت في الاسلام فيما بين حقوق النساءوالرجال والذي نقلنا فيه من قبل قول القرآنولهن مثل الذي عليهن بالمعروفأي منالحقوق وللرجال عليهن درجة وقد حدد القرآنبنفسه هذه الدرجة وذلك بنصوص صريحة في رئاسةالأسرة وتحمل مسئولياتها في الانفاق تبعا لمابني عليه تكوين الرجل من خصائص تجعله في الأصلأرجح في حمل هذه المسئولية الاجتماعيةالثقيلة وليس في ذلك كما ترون الا عبء ثقيلوضع على عاتق الرجل وحررت منه المرأة من دونأن يكون في ذلك مساس في مساواة المرأة للرجلفي الكرامة وفي الحقوق وفي ذلك منتهى العدلوالابتعاد عن الظلم بين النوعين من الذكوروالاناث وقد جاء فيالقرآن في ذلك ما كنانقلناه من قبل الرجال قوامون عاى النساء أيبالرئاسة والانفاق وذلك بما فضل الله بعضهمعلى بعض وبما أنفقوا من اموالهم
أما القول بعد ذلكبعدم مساواة المرأة للرجل اعتمادا على ما جاءفي القرآن الكريم من الجهر بأن للذكر مثل حظالأنثيين فهو أولا ليس مطلقا في جميع الحالاتوانما يجري في بعض الحالات لأسباب أساسيةتتعلق باقامة العدل نفسه بين الذكور والاناثوقد نص القرآن الكريم
أولاعلىالمساواة في الارث بين الأم والأب من ولدهمافيما اذا كان لولدهما أولاد ذكور
ثانياعلىالمساواة في الارث بين الأخت والأخ لأم اذا لميكن لأخيهما أصل من الذكور ولا فرع وارث وفيذلك كما نرى مساواة في الارث بين الرجالوالنساء
غير أن هذا المبدأ قديعدل عنه كما أشرنا اليه من قبل تحقيقاللعدالة أيضا وفي حالات حددها القرأن وذلككما يلي
أولافي حالةوجود أولاد للمتوفي فتكون القاعدة عندئذبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويلحق بها حالاتأخرى مشابهة
ثانيافي حالةالزوجين فالزوج يرث من زوجته ضعف ما ترثه هيمنه
أما العلة في الحالةالأولى وهي عدم المساواة في الارث بين أولادالمتوفي وفي أمثالهم من الحالات المشابهة لهامن حالات التعصيب فهي مسئولية الانفاق عندالاقتضاء على من تبقى من أسرة المتوفي ونحوذلك وهذه المسئولية تقع على عاتق الذكور دونالاناث ولذلك يرث الذكور عند ئذ على أساسقاعدة للذكر مثل حظ الانثيين وليس من العدل انتعطى الأنثى مثل حصة الذكر وهو يتحمل الانفاقمالا تتحمله الأنثى
وعلى هذا الأساس أيضامن العدالة يجري التوارث بين الزوجين حيث أنالزوج يرث من زوجته ضعف ما ترثه الزوجة منهوذلك لأن الزوج يكون مسئولا عن الاستمرار فيالانفاق على الأولاد بينما حين ترث الزوجةزوجها فهي غير مسئولة عن الانفاق على الأولادبل تكون نفقتها عند الاقتضاء قائمة علىمسئولية الأولاد الذكور فيما ملكوه أو ورثوهمن أبيهم
ويتضح من كل ذلك أنهليس من الصحيح الزعم القائل بعدم مساواةالمرأة للرجل في الميراث مطلقا وأن هذاالمبدأ اذا لم يعمل به مباشرة أحيانا فذلكعملا بمبدأ العدالة والمساواة في حالاتالمسئولية في الانفاق الملقاة على عاتقالذكور دون الاناث وفقا للقاعدة الشرعيةالغنم بالغرم أو الغرم بالغنم أي أن الانسانانما يعطي على حسب مسئوليته
حول عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة
أما فيما يتعلقبالزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في نصابالشهادة عملا بما جاء في القرآن الكريمواستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونارجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أنتضل احداهما فتذكر احداهما الأخرىفليسذلك من موضوع حقوق الانسان وانما هو من موضوعالأعباء التي يدعى لتحملها الانسان ويتوجبعليه أداؤها عملا بقول القرآن أيضا ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه أثم قلبه وقدأوجبت أحكام القرآن ان يزاد في نصاب الشهادةمن النساء وهذا ما يدعوا أصحاب الحاجة عندئذالى التماس الشهداء من الرجال دون النساء وأنيضعوا بذلك عبء الشهادة الثقيل على الرجال مااستطاعوا خاصة وان الانسان بنوعيه عرضةللنسيان وللضعف في الانتباه لدقائق الشهادةوالمرأة معرضة لذلك اكثر من الرجال وهو ماأشارت اليه الآية الكريمة دون ان تنفيه عنالرجال وليس في ذلك كما نرى شيء مما يمساعتبار المرأة
هذا ولا بد منالاشارةأيضا الى ان الشريعة الاسلاميةاتجهت الى تعزيز الشهادة حتى لا تكون عرضةللاتهام ولذلك عززت شهادة الرجل الواحد نفسهبشهادة رجل آخر ولم يعتبر ذلك ماسا بكرامةالرجل ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الانسانوبناء عليه فاذا لم يكن هناك الا شاهد منالرجال واحتيج في الشهادة الى المرأة كانتعزيز شهادة المرأة بشهادة امرأة ثانية جارياعلى نفس الأصل الذي يجري على تعزيز شهادةالرجل الواحد بشهادة رجل آخر فضلا عما ذكرناهمن اسباب اعلاه وخاصة ما قلنا من ان الموضوعليس من مواضيع حقوق الانسان وانما يتعلقبموضوع الأعباء التى يدعى لتحملها الانسانوكان من الخير صرف أصحاب الحاجة عن تحميل هذهالأعباء للنساء
حول القول باستئثار الرجل بالطلاق في الاسلام
وأما فيما يتعلقبالقول باستئثار الرجل بالطلاق وقصر هذا الحقعليه دون المرأة فلا بد من لفت النظر الى أنالزواج في الاسلام من ناحيته العقدية هو عقدرضائي علني يقوم على العطاء المتبادل بينالزوجين في شخصيهما وفقا للاحكام الشرعيةليتمتع كل منهما بشخص الآخر تمتعا كان محرماعليهما لولا هذا العقد
غير أن المرأة فيعطائها امتازت على الرجل في استحقاقها المهرحسب شروطها وأما عطاء الرجل فكان هدرا بدونعوض من هذه الناحية ولذلك كان العقد هنا قائمافقط على عطاء المرأة الذي قبظت عليه المهر وانفسح العقد من قبلها في هذه الحالة يعتبر اقالةللعقد ضارة بالطرف الآخر مثل اقالة العقد فيأي موضوع آخر من العقود اللازمة ومن المعلومفي علم الحقوق ان مثل هذه الاقالة للعقوداللازمة لا تصح
حول القول في تعدد الزوجات في الاسلام
وأما فيما يتعلقبتعدد الزوجات فلم يكن الاسلام الباديء لفتحبابه بل ان هذا الباب كان مفتوحا من غير حد ولاشرط ومنذ الديانة اليهودية التي هي أصلالديانة المسيحية ومن المعلوم لدى الديانتينان تعدد الزوجات كان قائما بين انبياء العهدالقديم منذ ابراهيم أبي الأنبياء لدى العربولدى اليهود ولدى المسلمين وهو لا يزال قائمافعلا بطرق غير مشروعة لدى المانعين كما هومعلوم وبشكل يضر ضررا فاحشا ماديا ومعنوياواجتماعيا بكل من الزوج والزوجات والأولاد
ولذلك عالج الاسلامهذه الأوضاع وحرم أولا ما فوق الأربع زوجاتواغلق بذلك الباب المفتوح سابقا من غير تحديدوكان في ذلك اصلاحه الأول
أما اصلاحه الثانيفقد اشترط فيه على الزوج العدالة بين الزوجاتفي الحقوق وجعل للزوجة في ذلك حق مراجعةالقضاء عند عدم العدل طلبا للعدالة أو فسخاللزواج
هذا وان تعدد الزوجاتبالنسبة للزوجة الجديدة هو تعدد برضائهالتكون زوجة شرعية تتمتع بالحقوق الزوجية عوصامن ان تكون خليلة غير محترمة في الحياةالاجتماعية وهي صاحبة الحق في هذا الاختبارانقاذا لنفسها من الدعارة ولزوجها من الخيانةوان منعها من ذلك فيه عدوان صارخ على حقها فيالزوجية الشرعية
غير أن التعدد للزوجةالأولى فالغالب فيه ألا يكون برضائها ولذلككان لها الحق عند عقد الزواج ان تشترط لنفسهاحق الطلاق في حالة اقدام زوجها على التعددبدون موافقتها وهذا هو الاصلاح الثالث فيموضوع تعدد الزوجات في الاسلام
انتهى