السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته اولا كيف حالك اخي العابد واحوال العايلة والتعليم هناك في تمنراست اخي العابد لدي سؤؤال الرجاء منك الاجابة عنه يخص الخدمات الاجتماعية زوجتي استاذة تعليم متوسط لديها اخت طلبو منها اجراء عملية جراحية لعينيها اما في تونس او فرنسا ولكن اسرتها محدودة الدخل لا يمكنها اخذها والتكفل بها هل يمكن للخدمات الاجتماعية مساعدة الاستاذة لاخذ اختها للعلاج ام لا ؟
أخي الكريم المحترم بالنسبة لانشغالك حول إمكانية لجنة الخدمات للتربية بمساعدة عقيلتك الكريمة من أجل إجراء عملية جراحية في الخارج ,من الناحية القانونية والإجرائية غير ممكن لان الضوابط التقنية للجنة الخدمات الحالية لسنة 2024 والجديدة لسنة 2024 ولا سيما في المادة 24 التي تنص بوضوح على ما يلي:" تقدم مساعدة مالية من طرف اللجنة الولائية للعامل ( ة ) والزوج غير العامل وأبنائه القصر في حالة إجــــراء عمليــة جراحيــة داخــل الوطــــن ".
لأنه لو تم إجراء العملية داخل الوطن فان اللجــان الولائية تتكفـــل بـ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي لا تتعــــدى قيمتهـــا 000 100 د.ج و التي تجـري خـارج العيـادات المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .
أما العمليات التي تتجاوز هذا المبلغ فان ملفها يحـــــال على اللجنة الوطنية وهي التي تحــــدد نسبــة و طريقــة التكفــل بالمريــض .
– طــــــــــلب خطــــــــــــــي .
– شهــــــادة عمــــل .
– تقرير طبي يشخص المرض و يقضي بإجراء عملية جراحية .
– فاتـــــورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتـــورة .
– شهـــادة عائليـــة.
لكن أخي الكريم وحسب معرفتي أن العمليات الجراحية من هذا النوع من المفروض أن يتكفل بها الضمان الاجتماعي والذي التأمين على المرض من صلب مهامه حسب القانون 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتأمين على المرض يشتمل على نوعين من الأداءات، هما الأداءات النقدية، والأداءت العينية.فالأداءات النقدية, تتمثل هذه الأداءات في منح تعويضة يومية للموظف أو العامل الذي يضطره المرض إلى الانقطاع مؤقتا عن العمل. وتقدر كالتالي، من اليوم 15 يتقاضى الموظف أو العامل نسبة 50 % من أجر المنصب اليومي.
ومن اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل يساوي 100% من أجر المنصب اليومي، في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 100% اعتبار من اليوم الأول لتوقفه عن العمل.
أما الأداءات العينية: وتعني التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقائية والعلاجية للمؤمن له، ولذوي حقوقه، وتشتمل المصاريف التالية: العلاج، الجراحة، الأدوية، الإقامة في المستشفى………الخ.وعلى هذا الاساس انصحك بالتقرب من مصالح الضمان الاجتماعي لولايتك وطلب توضيح في القضية وأعرض ملفك عليهم فربما تجد الحل عندهم.وأظنه كذلك.كما إنني أدلك على باب آخر يمكن أن يساعدك في القضية وهو التعاضدية الوطنية لعمال التربية (munatec) والتي من مهامها كذلك في إطار التشريع المعمول به, تقديم أداءات اجتماعية فردية أو جماعية لأعضائها و ذوي حقوقهم, حسب الشروط و الكيفيات التي يحددها قانونها الأساسي.
– خدمات فردية وخدمات اجتماعية
ومن بين الخدمات الفردية التي تقدمها التعاضدية نجد ما يلي:– الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض .– التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض .– الأداءات في شكل مساعدة أو إسعاف أو قرض.وعليه فانه يمكن لعقيلتك الكريمة إن كانت منخرطة في التعاضدية أن تتقدم بملف إلى التعاضدية من أجل تقديم المساعدة .الخلاصة:مشكلتك من المفروض أن يتم حلها عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي لان من مهامه التأمين على المرض .كما يمكن للجنة الوطنية والتعاضدية الوطنية تقديم المساعدة من خلال أما تقديم مساعدة عينية (نقدية) مباشرة أو التكفل بإجراء العملية شريطة أن لا تكون العملية الجراحية ضمن العمليات التي يتكفل بها الضمان الاجتماعي ويؤمن عليها.والله أعلم
أخي الكريم المحترم بالنسبة لانشغالك حول إمكانية لجنة الخدمات للتربية بمساعدة عقيلتك الكريمة من أجل إجراء عملية جراحية في الخارج ,من الناحية القانونية والإجرائية غير ممكن لان الضوابط التقنية للجنة الخدمات الحالية لسنة 2024 والجديدة لسنة 2024 ولا سيما في المادة 24 التي تنص بوضوح على ما يلي:" تقدم مساعدة مالية من طرف اللجنة الولائية للعامل ( ة ) والزوج غير العامل وأبنائه القصر في حالة إجــــراء عمليــة جراحيــة داخــل الوطــــن ".
لأنه لو تم إجراء العملية داخل الوطن فان اللجــان الولائية تتكفـــل بـ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي لا تتعــــدى قيمتهـــا 000 100 د.ج و التي تجـري خـارج العيـادات المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة . أما العمليات التي تتجاوز هذا المبلغ فان ملفها يحـــــال على اللجنة الوطنية وهي التي تحــــدد نسبــة و طريقــة التكفــل بالمريــض . لكن تبقى اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بتقديم المساعدة والتكفل بالمريض ,لهذا أنصحك أخي الكريم بان تتقرب من اللجنة الوطنية أو من اللجنة الولائية لولايتك للاستفسار وتقديم ملف والذي من المفروض أن يتكون من الوثائق التالية:
– طــــــــــلب خطــــــــــــــي . – استمارة حسب النموذج المحدد من طرف اللجنة الوطنيــة .
– شهــــــادة عمــــل . – تقرير طبي يشخص المرض و يقضي بإجراء عملية جراحية . – فاتـــــورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتـــورة . – شهـــادة عائليـــة. لكن أخي الكريم وحسب معرفتي أن العمليات الجراحية من هذا النوع من المفروض أن يتكفل بها الضمان الاجتماعي والذي التأمين على المرض من صلب مهامه حسب القانون 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتأمين على المرض يشتمل على نوعين من الأداءات، هما الأداءات النقدية، والأداءت العينية.فالأداءات النقدية, تتمثل هذه الأداءات في منح تعويضة يومية للموظف أو العامل الذي يضطره المرض إلى الانقطاع مؤقتا عن العمل. وتقدر كالتالي، من اليوم 15 يتقاضى الموظف أو العامل نسبة 50 % من أجر المنصب اليومي. و تشتمل الخدمات التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على نوعين من الخدمات:
– خدمات فردية وخدمات اجتماعية ومن بين الخدمات الفردية التي تقدمها التعاضدية نجد ما يلي:– الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض .– التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض .– الأداءات في شكل مساعدة أو إسعاف أو قرض.وعليه فانه يمكن لعقيلتك الكريمة إن كانت منخرطة في التعاضدية أن تتقدم بملف إلى التعاضدية من أجل تقديم المساعدة .الخلاصة:مشكلتك من المفروض أن يتم حلها عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي لان من مهامه التأمين على المرض .كما يمكن للجنة الوطنية والتعاضدية الوطنية تقديم المساعدة من خلال أما تقديم مساعدة عينية (نقدية) مباشرة أو التكفل بإجراء العملية شريطة أن لا تكون العملية الجراحية ضمن العمليات التي يتكفل بها الضمان الاجتماعي ويؤمن عليها.والله أعلم |
ولو كان لي ضلع في المسؤولية هنا داخل المنتدى لوليتك بحق مستشارا قانونيا
بارك الله فيك وأكثر من أمثالك
بارك الله فيك اخي اعابد لا تنسانا بالدعاااااااااااااااااء