قامت مديرية التربية لولاية غليزان بترقية مجموعة من المعلمين إلى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية بتاريخ جويلية 2024 على اساس شهادة الليساتس بناء على المرسوم التنفيذي 315/08 وخاصة المادة 44 منه
وبناء على هذا فلا يحق لهؤلاء المرقين أن يشاركوا في أي امتحان مهني إلا بعد 5سنوات من ترقيتهم عكس المدمجين الذين تنطبق عليهم المادة 31 مكرر من المرسوم المتمم 245/12 .
ومن الملاحظ أن هذه الترقية جاءت بعد صدور القانون 245/12 الذي كان سيجعلهم مدمجين كغيرهم من المعلمين .
إذن فهذه الترقية أعادتهم إلى الوراء وليس إلى الأمام بدليل أن المادة 140 مكرر 3 من المرسوم المتمم 245/12 تقول أنه يرقى إلى رتبة مساعد مدير ، معلمو المدرسة الابتدائية الذين لهم 7 سنوات أقدمية بينما لا يحق لمن تم ترقيته مؤخرا .
وعند محاولة هؤلاء الاتصال بالسيد رئيس مصلحة الموظفين والطلب منه إلغاء الترقية وتعويضها بالادماج كون تاريخها (الترقية) جاء بعد صدور قانون الإدماج رفض ذلك بحجة أنه لا يمكن الطعن في القرار .
فهي إذن ترقية نحو الهاوية
وعند الاستفسار عن سبب عدم تقاضي الزيادة الى حد الان طُلِب منّا احضار محضر التنصيب بداية من تاريخ الترقية.
والحقيقة ان مجموعة الأساتذة هؤلاء والحائزون على ليسانس التخصص قد تقدموا بملفاتهم من اجل الترقية والمعلوم ان المناصب المالية لا تحول آليا بل كان عليهم الإنتظار حتى يتم تحرير هذا المناصب من الوزارة وللأسف فقد تزامن تحرير مناصبكم مع صدور مرسوم جديد فلا يمكن ان يسري القانون بأثر رجعي بمعنى لا يمكن ان يطبق عليكم المرسوم الجديد لأن طلب الترقية كان سابقا لتاريخ صدور المرسوم 240/12 وكلام الامين العام للمديرية كلام صحيح للأسف فلا يمكن ان يسري عليكم المرسوم 240/12 بأثر رجعي ولا يمكن ان تلغى المناصب المالية التي حررت لدى الوظيف العمومي والمراقب المالي بأسمائكم إلى بحدوث مانع قانوني او طعن في الشهادة نفسها