بسم الله الرحمن الرحيم
سؤلت من طرف احد فاردت ان انقل له الاجابة بعد سؤالكم
السؤال : ما حكم القيام العادة السرية ( الاستمناء) في رمضان او في حالة صيام ؟
السؤال 2: ما هو حكم دخول الماء من الاذن الى الحلق والصائم لم يتاكد من وصوله ؟
إليكم ما قاله العلماء والمشايخ :
الاستمناء (العادة السرية) من مفسدات الصيام ، وعلى من فعله قضاء هذا اليوم الذي أفطره ، مع التوبة من هذا الذنب العظيم .
قال الشيخ ابن باز :
الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني ، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، لأن الاستمناء لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية اهـ
فتاوى الشيخ ابن باز (15/267) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ، ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه ، وليس عليه كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع ، وعليه التوبة مما فعل . اهـ
فتاوى أركان الإسلام ص 478 .
وهذا إذا استمنى فأنزل المني ، أما إذا لم ينزل المني فإنه لا يفطر .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/388) :
لو استمنى بدون إنزال فإنه لا يفطر اهـ
والله أعلم .
المرجع:
الإسلام سؤال وجواب
https://www.islam-qa.com/ar/ref/38074
……………………………..
استعمال قطرة الأذن والعين لا بأس به للصائم ، ولا يفسد صيامه بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يفسد الصيام إذا وجد طعمه في حلقه ، فالأحوط اجتناب ذلك في نهار رمضان ، ولو قضي من وجد طعمها في حلقه احتياطا فهو أفضل .
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " :
" الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق " انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم ، كالسواك ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد : فلا قضاء عليه ، وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [رواه الترمذي ( 788 ) وأبو داود ( 142 ) وصححه الألباني ] .
وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 260 ، 261 ) .
وقال رحمه الله أيضاً :
"الصحيح : أن القطرة لا تفطر ، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ، والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً ؛ لأن العين ليست منفذاً ، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق : فلا بأس ، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر ، سواء كانت في العين أم في الأذن " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 263 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"وأما قطرة العين – ومثلها أيضاً الاكتحال – وكذلك القطرة في الأذن : فإنها لا تفطر الصائم ؛ لأنها ليست منصوصاً عليها ؛ ولا بمعنى المنصوص عليه ، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب ، وكذلك الأذن ، فهي كغيرها من مسام الجسد .
وقال أهل العلم : لو لطخ الإنسان قدميه [بالحنظل] ووجد طعمه في حلقه : لم يفطره ذلك ؛ لأن ذلك ليس منفذاً ، وعليه فإذا اكتحل ، أو قطر في عينه ، أو قطر في أذنه : لا يفطر بذلك ، ولو وجد طعمه في حلقه ، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج ، أو لغير العلاج : فإنه لا يضره ، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه : فإنه لا يفطر ؛ لأن ذلك لا يصل إلى المعدة ، فليس أكلاً ، ولا شرباً " انتهى .
"فتاوى الصيام" (ص206) .
والله أعلم .
المرجع:
الإسلام سؤال وجواب
https://www.islam-qa.com/ar/ref/80208…B6%D8%A7%D9%86
الحمد لله، وبعد:
اعلم ـ أخي ـ أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا،
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلا أن العادة السرية من مبطلات الصوم إلى جانب حرمتها الشديدة،
وذهب بعض أهل العلم إلى كون هذه العادة محرّمة ولكنها ليست من المفطرات،
وإلى هذا ذهب الألباني ـ رحمه الله ـ كما في تمام المنة، وبه قال الشوكاني والصنعاني وابن حزم،
وهو الذي أدين الله به، والله أعلم.