الوزارة تحذر الأساتذة من العقاب البدني والجماعي والصراخ في وجه التلاميذ
الأولياء ملزمون بتوقيع تصريح يتضمن عقوبة الطرد النهائي للتلاميذ “المتمردين”
استحدثت وزارة التربية نظاما داخليا في شكل ميثاق مدرسي خاص بالطور الثانوي، يتضمن بنودا تحمي التلاميذ من العنف الجسدي واللفظي، وحتى عبارات الإساءة و”الاحتقار” داخل المؤسسة التربوية، وتخضعهم إلى التزامات تهدف إلى إرساء انضباط أكثر داخل الأقسام وخارجها، وأمرت الوصاية بتفعيل دور مجلس التأديب، الذي خولت له صلاحية الطرد النهائي لكل مخالف لهذه “الممنوعات”، وأجبرت بالمقابل الأولياء على إمضاء تصريح يتضمن هذا الميثاق قبل انطلاق الموسم الدراسي.
أفرجت وزارة التربية عن الميثاق المدرسي الخاص بالطور الثانوي، حيث يهدف إلى تحديد التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي للثانوية، وهو عبارة عن مجموعة قواعد يجب أن يحترمها التلاميذ وهيئة التدريس وكل المستخدمين العاملين بالمؤسسة، قصد ضمان السير الجيد للنشاطات البيداغوجية والتربوية في إطار من “الجدية” وإقامة جو عام مساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة من المؤسسة المدرسية وتوقع الصعوبات المحتملة وتجاوزها.
وجاء الميثاق في 30 مادة، بداية من أهداف النظام الداخلي للثانوية، وإلى غاية إلزام أولياء التلاميذ بإمضاء تصريح يتضمن بنود الوثيقة، ويبدو أن وزارة التربية من خلال هذا النظام الداخلي الجديد، تحاول إحكام سيطرتها على هذا الطور بشكل خاص، بالنظر إلى المشاكل التي يتم تسجيلها سنويا في مختلف السنوات، إضافة إلى ارتفاع معدل التسرب مقارنة بالأطوار الأخرى، وأمرت الوصاية بناء على ذلك، بتفعيل دور مجالس التأديب، غير أنها استحدثت مهام جديدة من شأنها تشجيع تلاميذ الثانوي على الانضباط أكثر داخل المؤسسة التربوية، باعتباره يقدم تحت سلطة المدير مكافآت فصلية لتثمين نتائج مجالس الأقسام بمنح تهنئة أو تشجيع أو تسجيل على لوحة الشرف، أو مكافآت مادية.
غير أن الوزارة أقرت عقوبات تأديبية للتلاميذ المخالفين لبنود النظام الداخلي، يسلطها مدير الثانوية مباشرة أو بعد عقد مجلس التأديب حسب درجة الخطأ، وتتمثل في الإنذار أو التوبيخ أو الطرد من المؤسسة من ثلاثة أيام إلى ثمانية أو الفصل النهائي من الثانوية، وتبلّغ العقوبة كتابيا لولي التلميذ الذي يحق له الطعن لدى مديرية التربية في هذه الحالة بالذات، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.
وحددت وزارة التربية في الباب المخصص “للواجبات والالتزامات”، 12 نقطة تتمثل أساسا في احترام المواقيت المخصصة للدروس، والمشاركة في كل النشاطات المنظمة، مقابل حظر استعمال جميع أشكال العنف أو إحضار أي وسيلة حادة وسامة قابلة للاشتعال أو تنجر عن وجودها إمكانية استعمال مضر أو غير لائق بالتربية، إضافة إلى الاستعمال المسيء أو المزعج للهاتف النقال ومنع التدخين أو تناول أي مادة محرمة ممنوعة أو مضرة بالصحة.
وبالمقابل، وضعت مديرية التعليم الثانوي على مستوى الوزارة مجموعة أوامر في شكل إرشادات يتبعها أستاذ الثانوي، تحذره من اللجوء إلى العقاب البدني لأنه “ممنوع تماما” ويتنافى مع الأهداف التربوية والبيداغوجية، وتجنب تأنيب التلميذ بنبرة عدائية أو قاسية أو بإسداء ملاحظات “مخزية” أو “احتقارية”، ونهت مصالح الوصاية الأساتذة عن الصراخ، لأن التلاميذ، حسبها، يفسرونه على أنه عدوانية تنم عن ضعف تحكمه في الوضعية، مع تجنب التهديد ومضايقة التلميذ بالتأنيب المتكرر أو توجيه ملاحظات ساخرة أو تهكمية وعدم تسليط عقوبات جماعية أو اللجوء إلى الطرد إلا عند الضرورة القصوى أو مطالبة التلميذ بأعمال زائدة.
– See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/432….dUdQpoLL.dpuf
نرجو ترسيم ميثاق الآيلين للزوال