تخطى إلى المحتوى

الهجر 2024.

الهجر بين المسلمين لحظِّ النفس، أو على أمرٍ دنيوي محرم ولا يجوز ,عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ).رواه البخاري ومسلم. وهذا الهجر لا يجوز أكثر من ثلاث ليال كما سبق في الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار). رواه أبو داود
وصححه الشيخ الألباني، فهذا الحديث يدل على خطورة التقاطع والتدابر وحرمته، إذا لم يكن له ما يسوغه شرعاً ولا شك في أنه في تلك الحال ينقص الأجر، بل قد ورد أنه لا يغفر لمن بينه وبين أخيه شحناء حتى يصطلحا ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرءاً بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا). وعلى هذا فلا يجوز الهجران بين المسلمين عند وجود زلة من أحدهما بل يجب عليهما صرف هذه الزلة إلى الإحسان والعطف على المُخطيء بالإشفاق وترك الهجران والإغضاء عند ورود الزلات وترك المناقشة على الهفوات، وليس كل ذنب يستحق الهجر ومن ذا الذي سلم من الخطأ غير أنبياء الله ورسله عليهم السلام وكم لبعض المشاهير من العلماء من زلات لكنها مُغتفرة بجانب ما هم عليه من الحق والهدى والخير الكثير ولو أُخذ كل إنسان بهذا لما بقي معنا أحد , وما شُرع أدب الاستئذان وما تبعه من تحسيس أهل البيت بدخول الداخل إلا للبعد عن الوقوع على العثرات فكيف بتتبعها
مُجمل مذاهب العلماء في التعامل مع زلات الإخوة في الله:
يقول أهل العلم أنه ينبغي العفو عن هفوة الأخ في الله والكف عن عثرته وهي لا تخلو إما أن تكون في دينه أو دنياه , فإن كانت في دنيا فالأولى التغافل وإن كانت في الدين فهي على قسمين, أن تكون صغيرة فالأولى المناصحة بين الفينة والأخرى دون المهاجرة أو أن تكون كبيرة فهي على نوعين, أن تكون زلة فالواجب العفو والصفح , أو أن يكون متلبساً بها مصراً عليها فالأولى التلطف معه ونُصحه في بداية الأمر فإن لم يستجيب فهناك مذهبين فالأول هجره والثاني التلطف معه واستمالته وتأليفه , والراجح أن المسألة تندرج تحت السياسة الشرعية , وذلك أن هجرة أهل المعاصي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والله تعالى أعلم
قطع الهجرة وكأنه والله أعلم أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أو من قول من قال يجزىء من الصرم السلام وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل إذا سلم عليه هل يجزيه ذلك من كلامه إياه فقال ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار وقد روي هذا المعنى عن مالك قيل لمالك الرجل يهجر أخاه ثم يبدوا له فيسلم عليه من غير أن يكلمه فقال إن لم يكن مؤذيا له لم يخرج من الشحناء حتى يكلمه ويسقط ما كان من هجرانه إياه … انتهى.
هل هنالك تلازم بين الهجر الشرعي والبغض في الله؟
يقول أهل العلم أن الهجر الشرعي لا يستلزم البغض في الله كما أن الصلة
لا تستلزم المحبة والمودة في الله , فالهجر الشرعي شيء، والبغض والكراهية شيءٌ آخر ولا تعارض ولا تلازم بينهما.
وعلى هذا فقد يصل المسلم من يُبغضه في الله كصلة الكافر القريب لأجل حقه في القرابة أو لوجود معاملة ومنفعة بينهما , وقد يهجر المسلم من يُحبه في الله خوف هلاكه من الذنوب كهجره لأخيه المسلم الذي وقع في كبيرة من الذنوب دون أن يتوب منها…
المكتبة الشاملة

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

الهجر إذا كان فيه مصلحة بالنسبة للفاسق: فاهجره، وإلا لا تهجره، لو مررت بشخصٍ يشرب الدخان – والدخان معصية وحرام، والإصرار عليه ينزل صاحبه من مرتبة العدالة إلى مرتبة الفسوق -: سلِّم عليه إذا رأيت أن هجره لا يفيد، سلِّم عليه ربما إذا سلمتَ عليه ووقفت معه وحدثته بأن هذا حرام، وأنه لا يليق بك: ربما يمتثل ويطفئ السيجارة ولا يعود، لكن لو أنك لم تسلِّم عليه، كبر ذلك في نفسه وكرهك وكره ما تأتي به من نصيحة، حتى لو أصر على المعصية سلِّم عليه وانصحه." لقاءات الباب المفتوح " (165 / السؤال رقم 8).

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -: (هجر المؤمن لا يجوز فوق ثلاثة أيام إذا كان على أمر من أمور الدنيا، بل عليه أن يصالح أخاه وأن يُسلِّم عليه إذا لقيه، ومع أنه لا ينبغي ابتداءاً أن يهجر على أمر من أمور الدنيا، ولكن لو حصل شيء من الهجر: فإنه لا يتجاوز ثلاثة أيام، وهذا هو المراد بالحديث: (لا يَحِلُّ لمؤمن أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاث) يعني: إذا كان الهجر على أمر من أمور الدنيا.
أما إذا كان الهجر لأجل معصية ارتكبها ذلك المهجور، وكانت هذه المعصية من كبائر الذنوب، ولم يتركها: فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل، وإذا لم يمتنع عن فعل المعصية ولم يتب: فإنه يُهجَر؛ لأن في الهجر تعزيراً له وردعًا له لعله يتوب؛ إلا إذا كان في هجره محذور؛ بأن يُخشى أن يزيدَ في المعصية وأن يترتب على الهجر مفسدة أكبر؛ فإنه لا يجوز هجره في هذه الحالة؛ فهجر العاصي إنما يجوز إذا كان من ورائه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة أكبر.)
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (1/ 273، 274).

الجيريا

بارك الله فيك

بارك الله فيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.