تخطى إلى المحتوى

المنتحر هل يصلى عليه وهل يخلَّد في جهنم إلى الأبد ؟ لمن التبس عليه الامر 2024.

  • بواسطة

الحمد لله
أولاً:
منهج أهل السنَّة والجماعة في فهم النصوص الشرعية أنهم يجمعونها في سياق واحد ، فما كان منها مطلَقا له ما يقيِّده أخذوا بالمقيِّد ، وما كان فيها من عموم له ما يخصصه قدَّموا التخصيص على العموم ، وكذا يقدمون الناسخ على المنسوخ ، ويأخذون بالصحيح من الأحاديث دون الضعيف ، والأهم في هذا الباب : أنهم يردون المتشابه من النصوص إلى المحكم منها ، ولم تقع الفرق الضالة – في مجملها – بما وقعت فيه من مخالفة للحق والصواب في الاعتقاد إلا لأنها نظرت إلى الأدلة بعين واحدة فأخذت ببعض النصوص وأعمت بصرها عن الأخرى ، فنتج لنا الخوارج وقابلهم المرجئة ، ونتج القدرية وقابلهم الجبرية ، وهكذا .
ثانياً:
المسألة التي ذكرتها – أخي الفاضل – هي من المسائل الجليلة وهي واضحة المعالم في منهج أهل السنَّة والجماعة في فهم نصوص الوحي ، وعماد ذلك : أنه لا يكفر عند أهل السنَّة كفراً مخرجاً من الإسلام ويستحق الخلود في جهنَّم إلا من جاء بما ينقض إسلامه باعتقاد أو قول أو فعل ، وليس من ذلك فعله لمعاصٍ وذنوب يأثم بفعلها ، أو يترتب عليه بفعلها حد أو كفارة ، ولا ينقض بفعلها إسلامه وتوحيده ، إلا أن يستحلَّ فعلها فيكفر بذلك حتى لو يفعلها .
وبالتأمل في النصوص المحكمة تجد أن قتل المسلم لنفسه لا يُخرجه عن كونه آثماً بفعله ، ويستحق الوعيد بالنار ، وفعله هذا ليس من نواقض الإسلام عند أحدٍ من علماء الإسلام من أهل السنَّة ولذا فلن يخلد في النار لمجرد فعله هذا كخلود فرعون وأبي لهب ، ومما يدل على ذلك أمور ، منها :
1. النصوص المحكمة في أن المسلم إذا لقي الله تعالى بكل ذنب خلا الشرك الأكبر فإن ذنوبه قابلة للعفو عنها ومحو أثر بفضل الله تعالى ورحمته ، مهما بلغت هذه الذنوب كثرة وعظمة ، وقد نصَّ الله تعالى على ذلك بقوله ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ) النساء/ 48 ، ولا شك أن قتل الإنسان لنفسه داخل فيما يمكن أن يغفره الله تعالى ، وليس هو من الشرك عند أحدٍ من أئمة الإسلام .
قال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله – : " وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة : ففي مشيئة الله ، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عليه ، ما لم تكن كبيرته شركاً بالله " . انتهى من " التفسير " ( 5 / 126 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 291 ، 292 ) : " لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة ؛ لأن الكفر هو الإنكار والخروج عن دين الإسلام ، وصاحب الكبيرة – غير الشرك – لا يخرج عن الإسلام عند أهل السنة والجماعة ، وقد صحت الروايات أن العصاة من أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون " . انتهى
2. الواقع العملي لقاتل نفسه في الشرع المطهَّر : أنه يغسَّل ويصلَّى عليه ، ويُدفن في مقابر المسلمين ، ويورَّث ، ولو كان بفعله ذاك كافراً فإنه لا تجري عليه أحكام الإسلام السابقة .
وفي " الموسوعة الفقهية ـ أيضا ـ " ( 6 / 292 ) :
صرح الفقهاء في أكثر من موضع بأن المنتحر لا يخرج عن الإسلام ، ولهذا قالوا بغسله والصلاة عليه كما سيأتي ، والكافر لا يصلى عليه إجماعاً ، ذكر في " الفتاوى الخانية " : المسلم إذا قتل نفسه في قول أبي حنيفة ومحمد : يغسل ويصلَّى عليه .
وهذا صريح في أن قاتل نفسه لا يخرج عن الإسلام ، كما وصفه الزيلعي وابن عابدين بأنه فاسق كسائر فساق المسلمين ، كذلك نصوص الشافعية تدل على عدم كفر المنتحر .
انتهى .
ولا يُشكِل على هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه ؛ لأن هذا الترك ليس لأنه كافر خارج من ملة الإسلام بل هو لبيان تغليظ فعله ، وليعتبر الأحياء بهذا ، ومثله ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة – في أول الأمر – على المدين للأسباب نفسها ، ولذا فإنه يشرع لخاصة الناس ترك الصلاة على قاتل نفسه – المنتحر – كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز ترك الصلاة عليه بالكلية ، بل يُصلَّى عليه ، ويُدعى له بالرحمة .
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عنْه قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .
رواه مسلم ( 978 ) ، وراه الترمذي ( 1068 ) ، وقال – بعده – : " واختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم : يصلَّى على كل مَن صلَّى إلى القبلة ، وعلى قاتل النفس . وهو قول الثوري و إسحق ، وقال أحمد : لا يصلِّي الإمام على قاتل النفس ويصلِّي عليه غير الإمام " .
انتهى
قال أبو حفص بن شاهين – رحمه الله – : " وهذه الأحاديث التي ذُكر فيها امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على هؤلاء ليس أنه لا تجوز الصلاة عليهم ، وإنما هو تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم ليُري الأحياء عِظَم الجنايات، والدليل على ما قلناه : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم ) فلو لم يجز الصلاة عليه لما أمرهم بالصلاة عليه ، … وقال أحمد بن حنبل : لا يصلي الإمامُ على قاتل نفسه ولا على غالٍّ ، ويصلِّي الناس عليه ، وكذا قال مالك بن أنس : المقتول في القوَد يصلِّي عليه أهله ، غير أن الإمام لا يصلِّي عليه " . انتهى من " ناسخ الحديث ومنسوخه " ( ص 315 ) .
وقال النووي – رحمه الله – : " المَشاقص : سهام عِراض ، واحدها مِشقَص بكسر الميم وفتح القاف ، وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلَّى على قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء : يصلَّى عليه ، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصلِّ عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله وصلَّت عليه الصحابة " . انتهى من " شرح مسلم " ( 7 / 47 ) .
ونرجو التنبه للقول الآخر الذي فيه المنع من الصلاة على قاتل نفسه – وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي – فإن الأمر عندهم ليس لكونه كافراً ، بل الأمر كما نقله النووي عنهم أنه " لعصيانه " ، ولا نعلم أحداً من أهل السنَّة يقول بأنه المنتحر قد خرج بفعله من ملَّة الإسلام .
وفي صحيح مسلم (116) عَنْ جَابِرٍ : … فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ !! فَقَالَ لَهُ : مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ ؟ فَقَالَ : غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ ؟ قَالَ : قِيلَ لِي : لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ . فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ ) .
وقد ترجم عليه الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم : ( باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر ) ، ثم قال في شرحه :
" فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة : أن من قتل نفسه ، أو ارتكب معصية غيرها ، ومات من غير توبة : فليس بكافر ، ولا يقطع له بالنار ؛ بل هو في حكم المشيئة . وقد تقدم بيان
القاعدة وتقريرها ، وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار .
وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي ، فان هذا عوقب في يديه . ففيه رد على
المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر . والله أعلم " انتهى من "شرح مسلم" (11/167) .
وينظر جوابي السؤالين ( 45617 ) و ( 70363 ) .

ثالثاً:
إذا تبيَّن لك صحة وقوة ما سبق في منهج أهل السنَّة والجماعة واعتقادهم هان عليك الأمر بعده ، وسهل عليك الخروج من الإشكالات التي أوردتها ، فالمحكم من النصوص والقطعي من الأحكام : أن المنتحر ليس يخرج من الإسلام بمجرد فعله ، وعليه : فإن الخلود الذي ورد في حديث أبي هريرة ليس هو الخلود الذي للمشركين والمنافقين والكفار ، وأن تحريم الجنة الذي ورد في حديث جندب ليس هو كتحريمها على أبي لهب وأبي جهل ، وأن لكل واحدة من اللفظين من التأويل ما يناسب مقام سياقها وفيمن وردت فيه ، وهذا هو منهج أهل السنَّة المحكم في فهم النصوص ، كما سبق في أول الجواب ، وبيان ذلك :
1. أن يقال إن " الخلود " خلودان : خلود مؤبَّد توعَّد الله تعالى به أهل الكفر والشرك والنفاق ، وخلود مقيد بأمد ينقضي ؛ توعَّد الله تعالى به أهل الكبائر من المسلمين .
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي – حفظه الله – : " معنى " الخلود " عند أهل السنة والجماعة في قوله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ) المكث الطويل ، فالخلود خلودان : خلود مؤبد لا نهاية له ، وهذا خلود الكفرة ، والثاني : خلود مؤمَّد له أمد ونهاية ، وهذا خلود عصاة الموحدين ، وقد يطول مكث بعض العصاة لشدة وعظم جريمته كالقاتل وغيره ، قد يطول ، لكنه له نهاية ما دام على التوحيد والإيمان : فلا يخلد في النار " . انتهى من " أجوبة مفيدة عن أسئلة عديدة " ( ص 18 ) – ترقيم الشاملة – .
وانظر جواب السؤال رقم ( 31174 ) .
2. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عن ربِّه تعالى في حق قاتل نفسه ( حَرَّمْتُ عليه الجَنَّة ) فهو من الباب نفسه ، فالتحريم تحريمان : تحريم مؤبَّد وهو تحريم الجنة على الكفار والمشركين والمنفقين فلا يدخلونها البتة ، وتحريم مؤقت ، وهو تحريمها على العصاة من المؤمنين مع أول الداخلين ، فهو تحريم لفترة من الوقت ثم يدخلونها وتكون مستقرّاً لهم ، وقيل : إن المحرَّم هو جنَّة أرفع وأعلى من التي دخلها ، وقيل إن التحريم هو تحريم مؤبَّد لكنه ليس لمجرد قتله نفسه بل لاستحلاله لذلك الفعل .
والحاصل من ذلك كله أن مجرد المعصية بقتل الإنسان نفسه لا تخرجه من ملة الإسلام ، وإن كانت توجب له الخلود الأبدي في النار ، كخلود الكفار والمنافقين والمشركين .
وكل ما قلناه في معنى الحديث ليتوافق مع المحكم من النصوص قاله أهل السنَّة خلافاً للخوارج الذين يرون أن قاتل نفسه مختوم له بكبيرة تخلِّده في النار .
قال ابن خزيمة – رحمه الله – : " كلُّ وعيد في الكتاب والسنَّة لأهل التوحيد : فإنما هو على شريطة ، أي : إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة ؛ إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ) " . انتهى من " كتاب التوحيد " ( 2 / 869 ) .
وقال ابن حبَّان – رحمه الله – : " هذه الأخبار كلها معناها : لا يدخل الجنَّة ، يريد : جنَّة دون جنَّة ، القصد منه : الجنة التي هي أعلى وأرفع ، يريد : مَن فعل هذه الخصال أو ارتكب شيئاً منها : حرَّم الله عليه الجنَّة أو لا يدخل الجنة التي هي أرفع ، التي يدخلها مَن لم يرتكب تلك الخصال ؛ لأن الدرجات في الجنان ينالها المرء بالطاعات وحطّه عنها يكون بالمعاصي التي ارتكبها " . انتهى من " صحيح ابن حبان " ( 11 / 240 ) .
وقال ابن دقيق العيد – رحمه الله – : " قوله ( حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةً ) فيتعلق به مَن يرى بوعيد الأبد ، وهو مؤول عند غيرهم على تحريم الجنة بحالة مخصوصة ، كالتخصيص بزمن ، كما يقال : إنه لا يدخلها مع السابقين ، أو يحملونه على فِعل ذلك مستحلاًّ فيكفر به ويكون مخلداً بكفره لا بقتله نفسه " . انتهى من " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " ( ص 437 ) .

والله أعلم

لي عودة للقراءة وربما للمناقشة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.