بموجب قانون تنظيم المهنة فان المترشح للمهنة يكتسب صفة المحامي من يوم اداءه اليمين ويحق له ما يحق على المحامي ويترتب على ذلك كل الاثار المتربة على من يكتسب صفة المحامي.
لكن
هناك عرف في المهنة وبموجب هذا العرف والاخلاقيات الغير مقننة والتي تعتبر اكثر الزاما من الناحية الاخلاقية من القانون نفسه فلا يحق للمحامي في فترة التدريب الا الانابة بعد فترة معينة من التربص يحددها النقيب المنتدب .
اذا
لا يحق للمحامي المتدرب مباشرة قضايا الا بعد اذن النقيب .
لكن
هناك عرف في المهنة وبموجب هذا العرف والاخلاقيات الغير مقننة والتي تعتبر اكثر الزاما من الناحية الاخلاقية من القانون نفسه فلا يحق للمحامي في فترة التدريب الا الانابة بعد فترة معينة من التربص يحددها النقيب المنتدب .
اذا
لا يحق للمحامي المتدرب مباشرة قضايا الا بعد اذن النقيب .
كل ما قاله الأستاذ عبدون صحيح فنحن في نقابة قسنطينة رغم أننا ادينا اليمين شهر ماي الى حد الساعة لم يسمح لنا بعد الإنابة .