تخطى إلى المحتوى

المادة 57 تعاقب من يضايق المضربين 2024.

  • بواسطة

المادة 57 : يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500 دج و 2024 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل إحترام أحكام هذا القانون بتوطيفه عمالا آخرين أو تعيينهم . وإذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديد أو عنف أو إعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات حبسا ومن 2024 دج إلى 50000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.

عن أي قانون تتحدث يا أخي فالإضراب يوقف بالقانون في بلادنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.