تخطى إلى المحتوى

الفرق بين القاعدة الفقهية , والقاعدة الأصولية . 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم .

علم الفقه وعلم الأصول الفقه علمان متربطان بارتباط وثيق , وذالك لأن أحدهما اصل , والأخر فرع

ذالك الأصل , كأصل الشجرة وفرعها , فالأصولي ينبغي ان يكون فقيها , والفقيه ينبغي ان يكون اصوليا

وإلا كيف يمكن له ان يستنبط الأحكام من الدليل , وكيف سيكون مجتهدا من لم يتبحر في علم الأصول؟

ومع ذالك ينبغي ان يقال انهما علمان متمايزان ’ فأحدهما مستقل عن الاخر من حيث موضوعه واستمداده

وثمرته والغاية من دراسته .

وبالتالي فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الاخر تبعا لتمايز موضوعي العلمين : فموضوع

علم الفقه هو أدلة الفقه الأجمالية والأحكام وما يعرض لكل منها .

اما موضوع علم اصول الفقه فهو افعال المكلفين وما يستحقه كل فعل من حكم شرعي عملي , وبالتالي فإن قواعد

علم اصول الفقه تفترق وتتميز من قواعد علم الفقه ,

وسنحاول بإذن الله في دورس متتالية بيان لتلك الفروق بين الفقه , وعلم اصول الفقه .

</b></i>

الجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nouisser الجيريا
الجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيريا

بل نحن من يسعدنا تواجدك

يجدر الأشارة ان الامام شهاب الدين القارفي هو اول من ميز بين القاعدة الاصولية والفقهية في كتابه

الفروق : وجاء فيه ما يالي :

" اما بعد : فإن الشريعة اشتملت على اصول وفروع , واصولها قسمان

احداهما : المسمى بأصول الفقه وهو في غالب امره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية

خاصة , وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح , ونحو : الأمر للوجوب , والنهي للتحريم , والصيغة

الخاصة للعموم , ونحو ذالك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة الواحد وصفات المجتهدين ..

اام القسم الثاني : قواعد فقهية كلية كثيرة العدد عظيمة المدد , مشتملة على اسرار الشرع وحكمه , لكل قاعدة

من الفروع في الشريعة ما لا يحصى , ولم يذكر شيئ منها في اصول الفقه , وان اتفقت الاشارة اليه هنالك على

سبيل الاجمال " انتهى كلامه .

واذا دققنا النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه يتبن لنا ان فروقا عدة تميز بينهما منها :

1 ان علم اصول الفقه بالنسبة للفقيه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح من غيره , شأنه في ذالك شأن علم النحو لضبط النطق

والكتابة , وقواعد هذا الفن هي وسط بين ألأدلة والأحكام , فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها دائما

الدليل والحكم , كقولك : الأمر للوجوب , والنهي للتحريم , والواجب المخير يخرج المكلف عن العهدة فيه بفعل واحدا مما خير فيه .

اما القاعدة الفقهية : فهي قضية كلية او اكثرية , جزئيا تها بعض مسائل الفقه وموضوعها دائما هو فعل المكلف ..

يتبع بإذن الله .

</b></i>

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.