قام مجموعة إن صح التعبير من التلاميذ بحرق الإطارات المطاطية أمام الباب الخارجي لمتقنة جابر بن حيان بالمسيلة في حركات استعراضية وتعود أسباب الحادث الى تسرب موضوع اختبار مادة الفرنسية مما اضطر أستاذ المادة إلى إلغائه وإعادته وهذا ما اغضب العلوج الذين كانت علاماتهم لا تتناسب بمستواهم التواضع التعليم باز
وممكن جدا يفتون بجواز الغش بعدما أفتوا في ربا
هبط راسك يابا
انأ عندي سؤال للعلوج افرضوا أنكم في تل ابيب هل لكم الشجاعة أن تفعلوا هذا ؟
اتعرفون لماذا سوف تتعتقلون على الاقل 20 سنة مثل سمير القنطار ولن ينفع لا الصليب الاحمر الجن الازرق
و اباء هؤلاء و اولياء امورهم مرتاحين !!!
لو كانت هناك مسؤولية قانونية للاولياء كما هي ضد الاستاذ و المعلم ..لعوقب اباء هؤلاء التلاميذ و فُتح تحقيق ضد تربيمته لابنائهم و تحملوا المسؤولية قانويا
لكن ان يكون الاب مرتاحا و تربيته المنعدمة لابنه تمر دون مساءلة …فتوقع اكثر من ذلك !!
هذا ما طالبنا به مرارا …لكن !!
les parents de ces élèves vont ester l’enseignant en justice pour qu’il ne change pas de sujet
وهل كانت سراويلهم طايحة وتريكواتهم وردية و شعورهم كان بها التريسيتي
وهل كانت سراويلهم طايحة وتريكواتهم وردية و شعورهم كان بها التريسيتي
|
طبعا اخي هذا شئ اكيد بل اكثر الجال والاظافر الطويلة الى اخره
ذكرتنا بالصحاف وزير العلام العرقي العلوج
لااله الا الله محمدا رسول الله
فليشربوا من البحر
اظن ان اولياء امور هؤلاء العلوج طالبوا بوقف قرار المجلس التاديبي لدى مجلس القضاء في ولاية المسيلة
طالعوا جريدة الخبر صفحة 9 يوم 3/4/2015
و في الاخير بالنسبة لهم المتهم في تردي المستوى الاخلاقي و العلمي للتلاميذ هو المعلم و الاستاذ
للمؤسسات التربوية قوانينها الداخلية والخاصة وحتى ان قاموا برفع دعوى الى القضاء فلا يمكن الغاء قرار المجلس التأديبي
فليتمسك المجلس بقرارته وأولياء أمور التلاميذ يشربون من البحر ان ارادوا فلن يستطيعوا فعل شيء
وهل كانت سراويلهم طايحة وتريكواتهم وردية و شعورهم كان بها التريسيتي
|
بالعكس كانو ناس محترمين اوي اوي اوي هههههه
للمؤسسات التربوية قوانينها الداخلية والخاصة وحتى ان قاموا برفع دعوى الى القضاء فلا يمكن الغاء قرار المجلس التأديبي
فليتمسك المجلس بقرارته وأولياء أمور التلاميذ يشربون من البحر ان ارادوا فلن يستطيعوا فعل شيء |
اتمنئ اخي علي ان تحفظ قرارات مجلس التاديب
الى chtaibou
مجلـــس التــــأديب
إنشـــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
• مديـــــر المؤسســــة
• أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
• أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
• ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
• الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .
2 – إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 – الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 – دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
1. – بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
2. – بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءات التــأديبيــة
دور المديـــر :
1. يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
2. يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
3. يتــرأس المجلــــــس .
4. يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
5. يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
دور الأستـــــاذ :
1. يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
2. يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
3. يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
4. يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :
1. يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
2. يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أ – عقـــوبات من الدرجــة الأولـى:
وتتمثــل في :
1. الإنـــذار المكتـــوب .
2. التوبيــــــــــخ .
ب – عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 – الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 – الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .
ج – عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :
وتتمثــل في :
1 – الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 – إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 – الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 – يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات
مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 – يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 – تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .
4 – تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 – تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .
6 – قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 – لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 – يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دون استشـارة مجلس التأديـب .