الحريات النقابية ووحق الاضراب في خطر ….
اخطر مادتين في مشروع قانون العمل الجديد المتعلقتين بممارسة حق الاضراب تنصان على ما يلي:
المادة 338: تحت طائلة البطلان، يجب ان يتضمن إشعار الإضراب ما يلي:
•مدة الإضراب وقضيته،
• عداد المشاركين،
• تاريخ ومكان حدوث الإضراب.
المادة 339: مدة إشعار الاضراب المقرر سابقا، لا يمكن أن تخضع إلى أي تجميد أو تجديد أو نقل.
يعني ان الاضراب غير محدود اصبح ممنوع قانونيا لانه يجب تحديد مدة الاضراب في الاشعار والا اصبح اضراب باطلا مع ضرورة تحت الفئة المستهدفة من الاضراب اي تقدير عدد العمال المعنيين بالاضراب وهو تقييد واضح لحرية الاضراب والممارسة النقابية لذا على المركزية النقابية و النقابات المستقلة على حد سواء الوقوف ضد هاته التعديلات والابقاء على شروط ابسط واخف وعدم تقييد حق ممارسة الاضراب باجراءات وتعقيدات تحد من حريته.
وسننشر لاحقا بعض المواد من المشروع والذي تم ارساله الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين قصد اثراءه قبل مصادقة مجلس الحكومة عليه كمشروع قانون وارساله للبرلمان لمناقشته واصداره لكن الخشية ان تعمد الححكومة لامراره على شكل امر رئاسي بين دورتي البرلمان حتى تتفادي ادخال تعديلات عليه.
منقول للامانة للاستاذ العابد الكنتي