الجدران المطلية هل يجوز التيمم بها؟
يقول الشيخ-رحمه الله-:"أنا أقول بارك الله فيك ،مادام يسمى لغة جدارا فيجوز ومهما كان مطليا لأنه من الجدار "
يقول السائل:"هل يعتبر حائلا؟
يقول الشيخ:"لا يعتبر حائلا ،لأن الحيلولة هذه إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب ،وبناءا عليه لا يجيز التيمم بالرمل ،وبناءا عليه أيضا لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغسلتها غسلا، لأنه ليس عليه تراب ،بناءا عليه هم يريدون بالتيمم التتريب،تتريب الوجه ،يعني توسيخه،وبعبارة فقهية يبدومن تفريقهم بين التراب والرمل ونحوه،أن المسألة عندهم ليست تعبدية محضة،أي أنها معقولة المعنى ،أي لابد من إصابة التراب للوجه ،وهذا المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله عز وجل ،وحينئذ ،وإذا كان هناك شيء يجوزبالنسبة للآخرين المسح او التيمم به وليس عليه تراب ،ففي وجهة نظرهم لا يجوز،على هذا القول يتفرع بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار، من كان يرى جواز التيمم بالرمل ،حيث أن الذي تيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه ،وبخاصة أن من السنة أن المتيمم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى لكي لايتعلق شيء قد يؤذي وجهه ،ففي هذه الحالة حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضى، هكذا أمرنا ربنا فاستجبنا .فمن لا يرى التتريب لا ينبغي أن يلاحظ في مثل المعنى الذي رأى التتريب في مثل الصخرة التي قلناها آنفا ،والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالشمنت أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك .المهم أنه مسح بالجدار تيمم بالجدار،أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه ،هذا وجهة نظري في هذا الموضوع.
من سلسلة الهدى والنور.
بارك الله فيك
آمين وفيك بارك الرحمن
جزاك الله خيرا.
merci bien pour cette sejut
بارك الله فيكم
بارك الله فيك أختي جزيت خيرا
آمين واياكم جميعا
مادام قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم على جدار زال الإشكال والحمد لله رب العالمين
أن كان عليها اثر من غبار فيجوز
بارك الله فيك على هذه المعلومة القيمة التي افدتنا بها وجعل الله ذالك في ميزان حسناتك
بارك الله فيك
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم