التنقيـــط:
خلال المسار المهني للموظف بتدرج في وظيفته وبالتالي يحصل على ترقية والتي تكون في الدرجات أو في الرتب وهي مقرونة بشروط وفي كلا الحالتين يخضع الموظف إلى تقييم من رئيسه أ السلطة ذات صلاحية لتحسين والذين يتجسد في نقطة تمنح للموظف بشروط محدودة تصف إلى تقييم الموظف ******والتي تحدد المدة التي على أساسها يرقى الموظف بالإضافة إلى الأقديمة ومعدل النقاط السنوية.
تتراوح النقطة السنوية من 0 إلى 10 حسب الرسوم 85/59 ومن 0 إلى 20 حسب المرسوم 66-149 وهو المعمول به وتمنح النقطة في بداية الثلاثي الرابع من السنة الجارية وتاريخ 15/12/2017 وهو أخر موعد لإعداد جداول الترقية النهائية حيث يبلغ الموظف بهذه النقطة مع إمكانية تقديم تظلم أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي يمكنها اقتراح مراجعتها والتي تحفظ في ملف الموظف ومعايير التنقيط هي سلوك الموظف، الكيفية التي يقدم بها أعماله، الحضور الدائم، السرعة في التنفيذ.
أما المعايير الموضوعية التي حددها المرسوم 06/03 هي كالتالي:
احترام الواجبات العامة والمنصوص عليها في القوانين الأساسية إلى جانب الكفاءة المهنية، الفعالية والمردودية وكيفية.[7]
فتوضع بطاقة سنوية للتنقيط لكل موظف تتضمن تقدير مؤهلاته ومعلوماته المهنية وأسلوبه في العمل وبدل النقطة على مقدرة الموظف وما إذا كان يستطيع ممارسة الوظيفة الأعلى التي يحتمل أن يرقى إليها…وفذا ما يعرف بأسلوب تقرير** الكفاية السنوية الدورية للوصول إلى درجة كفاءة الموظف وصلاحيته[8].