تخطى إلى المحتوى

اشكالية ارجو م العارفين افادتي 2024.

خلال شهر جانمفي اصببحت وضعيتي تجاه الخدمة الوطنية غير مسواة , و جائتني مكالمة من المديرية بان اسوي الوضعية و الا سوف تتخذ اجرءات اخرى ,
اود ان اعرف من اخوتي ا هي هذه الاجراءات
هل يتعلق الامر بالتوقيف عن العمل؟
و شكرا

هل استلمت قرار التربص

التعيين استلمته في سبتمبر و انا اتلقى اجري عادي , و انما متربص ممن مارس بقرار .

عادي جدا

ستلقى مشكل في الترسيم فقط

لن تستلم قرار الترسيم الا بعد تسوية الوضعية اما انك تقضي المدة او الاعفاء

لدي نفس المشكلة
ولم يعلموني بشيء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسراء الجيريا
عادي جدا

ستلقى مشكل في الترسيم فقط

لن تستلم قرار الترسيم الا بعد تسوية الوضعية اما انك تقضي المدة او الاعفاء

وهل يمكن استلام قرار الترسيم ببطاقة تأجيل ؟

المهم هو تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية سواء أداء، تأجيل أو اعفاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmouradd الجيريا
لدي نفس المشكلة
ولم يعلموني بشيء

انتهى تاجيلك و لم تعد اخر , ؟
و هل جاءتك مراسلة من المديرية مثلي ؟
ارجوا الاجابة من اجل اثراء الموضوع اكثر , و الاستفادة جميعا , و ان شاااء الله ما يكون الا الخير لنا و لجميع المؤمنين .

أخي الكريم ، دون أن أطيل عليك بالشرح هذه هي المواد التي تهمك من قانون الخدمة الوطنية

المادة 144: إن الموظف المدعو لإتمام مدة خدمته الوطنية القانونية يوضع في وضع خاص يطلق عليه اسم " الخدمة الوطنية ".
ويفقد عندئذ مرتب خدمته الفعلية ولا يتقاضى غير الأجرة الخاصة بوضعه الجديد.
المادة 145: تصدر الإحالة على الخدمة الوطنية بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 146: إن الموظف المحال على الخدمة الوطنية يمكن أن يخلفه أحد في وظيفته.
وعند نهاية مدة الخدمة الوطنية يوضع الموظف تحت تصرف إدارته الأصلية ويرد عندئذ إلى سلكه الأصلي ولو زيادة على العدد المطلوب وذلك ضمن نفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه ويعين في الوظيفة المناسبة لرتبته القديمة.
المادة 147: تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد.
المادة 148: يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة التي يتم فيها التزاماته الوطنية بحقوقه في الترقية والتقاعد. وتستمر وظيفته بالترقية العادية تبعا لتطورها النظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الأصلي.

المادة 151: إن الموظف المحال للخدمة الوطنية بمجرد حيازته صفة موظف مرسم ويقوم بهذه الصفة بوظيفة دائمة، يجب عودته إلى وظيفته عقب إتمامه التزامه الوطني.
ويعاد إدراجه حتى زيادة على العدد عند الحاجة ويعين في وظيفة مطابقة لرتبته.

المادة 153: يعد المتمرن قائما بالخدمة الوطنية عند تجنيده. فإذا لم يكن قد تم كامل المدة المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في وظيفة عمومية، فان حساب مدة التمرين يعود للسريان بمجرد إعادة إدراجه عند انقضاء التجنيد.

لذا يمكنك أن تتم الخدمة الوطنية دون يضيع عليك منصبك سواء كنت متربصا أو مرسما

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة blackhawk الجيريا
أخي الكريم ، دون أن أطيل عليك بالشرح هذه هي المواد التي تهمك من قانون الخدمة الوطنية

المادة 144: إن الموظف المدعو لإتمام مدة خدمته الوطنية القانونية يوضع في وضع خاص يطلق عليه اسم " الخدمة الوطنية ".
ويفقد عندئذ مرتب خدمته الفعلية ولا يتقاضى غير الأجرة الخاصة بوضعه الجديد.
المادة 145: تصدر الإحالة على الخدمة الوطنية بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 146: إن الموظف المحال على الخدمة الوطنية يمكن أن يخلفه أحد في وظيفته.
وعند نهاية مدة الخدمة الوطنية يوضع الموظف تحت تصرف إدارته الأصلية ويرد عندئذ إلى سلكه الأصلي ولو زيادة على العدد المطلوب وذلك ضمن نفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه ويعين في الوظيفة المناسبة لرتبته القديمة.
المادة 147: تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد.
المادة 148: يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة التي يتم فيها التزاماته الوطنية بحقوقه في الترقية والتقاعد. وتستمر وظيفته بالترقية العادية تبعا لتطورها النظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الأصلي.

المادة 151: إن الموظف المحال للخدمة الوطنية بمجرد حيازته صفة موظف مرسم ويقوم بهذه الصفة بوظيفة دائمة، يجب عودته إلى وظيفته عقب إتمامه التزامه الوطني.
ويعاد إدراجه حتى زيادة على العدد عند الحاجة ويعين في وظيفة مطابقة لرتبته.

المادة 153: يعد المتمرن قائما بالخدمة الوطنية عند تجنيده. فإذا لم يكن قد تم كامل المدة المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في وظيفة عمومية، فان حساب مدة التمرين يعود للسريان بمجرد إعادة إدراجه عند انقضاء التجنيد.

لذا يمكنك أن تتم الخدمة الوطنية دون يضيع عليك منصبك سواء كنت متربصا أو مرسما

جزاك الله الف خير و شفيت و كفيت

اى شئ يثبت وضعيتك حتى ولو كان استدعاء للاتجيل

مشكور على الإفادة أخي blackhawk

الأخ chvsbf انا لم يأتني أي ارسال
وانا سوف ابحث على زيادة تاجيل المدة إلى حين.
سأخبرك لاحقا ان كان اي جديد

المتربص له نفس حقوق المرسم
يعني اذا التحق بمركز الخدمة الوطنية تبقى حظوظه باقية في العودة إلى منصبه وتحتسب له تلك المدة في التقاعد إلا الراتب .
لكن المشكلة أن مديرية التربية غير مستبعد انها تتحين الفرصة للإضرار بشتى الطرق التي تزعم انها قانونية ان لم تكن مثبتا
معناه انك من الافضل ان تسوي وضعيتك ولو ببطاقة تأجيل إلى حين تثبيتك .
والله أعلم

وربي يوفق الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.