تخطى إلى المحتوى

استمع لهذا المقطع للشيخ محمد بن هادي حول صوم يوم السبت 2024.

السلام عليكم ورحمة الله

هذا مقطع صغير سبين فيه الشيخ حفظه الله حكم صيام يوم السبت خاصة وانه وافق يوم عرفة هذا العام…

من هنـــــاااااا

زيادة للفائدة

حكم صوم يوم السبت

ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟.

الحمد لله
يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى .
و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .
( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم … والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .
ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه ).
وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .
وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )
وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .
وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :

الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية

.
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .

الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .

الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .


الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

https://www.islamqa.com/ar/ref/81621

بارك الله فيكما
المسألة خلافية بل وشائكة والجزم فيها صعب جدا للباحث لكن الله بعباده غفور رحيم

لزيادة الفائدة:
نقاش الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله مع الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد حفظه الله حول صيام يوم السبت.

حمل من هنا أخي الحبيب
https://alyamaany.com/fozy/up/download.php?id=525

أو:
https://www.ajurry.com/vb/attachment….8&d=1315044494

بارك الله فيك أخي جمال

كنت منذ مدة أعمل بكلام الشيخ ناصر رحمه الله

ولكن الان وبعد البحث والتنقيب ظهر لي بل وترجح عندي جواز صيامه غير منفرد او لمناسبة دينية كعرفة وعاشوراء….وهذا للادلة القوية التي يدكرها الطرف الاخر القائل بالجواز وقد نبه السيخ على اكثرها

واله الموفق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي الجيريا
بارك الله فيكما

المسألة خلافية بل وشائكة والجزم فيها صعب جدا للباحث لكن الله بعباده غفور رحيم

ليست المسألة شائكة فضلا أن يكون الجزم فيها صعب جدا
فالمسألة أمرها سهل جدا لمن كان له أدنى مسكة من علم الأصول
وفي عدها مسألة خلافية نظر …

مشكوووووووووووووووووووور

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماكانش الجيريا
ليست المسألة شائكة فضلا أن يكون الجزم فيها صعب جدا
فالمسألة أمرها سهل جدا لمن كان له أدنى مسكة من علم الأصول
وفي عدها مسألة خلافية نظر …
بل المسألة فيها خلاف ونظر عند من تعمق فيها وكان له علم بالحديث والاصول

اما من هو مثلنا فيراها بسيطة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد جزاك الله اخي مهاجر الى الله وفقنا الله و اياكم الى ما يحبه و يرضاه..اما فيما يخص التعارض بين الحديث الذي جاء فيه النهي عن صيام يوم السبت و حكم صيام يوم السبت مفردا في حال التطوع …نبدا على بركة الله.

الحديث : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْـتُرض عليكم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
والحديث لا تخلو أسانيده من مقال .
ويُكره إفراد يوم السبت بصيام ، ويَحرم قصد صيامه .

وقد روى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطري .

وهذا أصح في جواز صيام يوم السبت إذا أُضيف إليه غيره قبله أو بعده .
وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يصوم يوماً ويُفطِر يوماً ، ولم ينهه عن صيام يوم السبت ، ومعلوم أن من صام يوما وأفطر يوما فإنه لا بد أن يُفرِد يوم السبت بصيام .
وحديث عبد الله بن عمرو مُخرّج في الصحيحين .

ويجوز إفراد يوم السبت وتزول الكراهة إذا صادف يوم عرفة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده . رواه مسلم .
والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

ولا يجوز رد هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غيرها لحديث مُتكلّم في إسناده أولاً ، فقد روى الحاكم من طريق ابن وهب قال : سمعت الليث يُحدِّث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذُكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت . قال : هذا حديث حمصي ، وله مُعارِض بإسناد صحيح .

كما أنه يُمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن يُقال :
الأحاديث الواردة في النهي عن صيام يوم السبت تُنـزّل على قصد إفراده لما فيه من مُشابهة أهل السبت ، والأحاديث الأخرى دائرة بين جواز صيامه إذا ضُمّ إليه غيره قبله أو بعده ، وبين كراهة إفراده ، وتزول الكراهة إذا وُجِد السبب .

وبهذا جَمع العلماء بين الأحاديث

قال ابن قُدامة في المغني : قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت بالصوم ، لما روى عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم . أخرجه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن .
وروي أيضا عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه . أخرجه أبو داود .
قال الأثرم : قال أبو عبد الله [ يعني الإمام أحمد ] : أما صيام يوم السبت يَفْتَرِد به فقد جاء فيه حديث الصماء ، وكان يحيى بن سعيد يتقيه أي أن يحدثني به ، وسمعته من أبي عاصم .
والمكروه إفراده ، فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية ، وإن وافق صوما لإنسان لم يكره لما قدمناه . وقال أصحابنا ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان بالصوم لأنهما يومان يعظمهما الكفار ، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما ، فَكُرِه كيوم السبت . وعلى قياس هذا كل عِيدٍ للكفار أو يوم يُفْرِدونه بالتعظيم . اهـ .

وقال ابن القيم رحمه الله : قال الأثرم : حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مُخالِفة لحديث عبد الله بن بسر ، منها حديث أم سلمة حين سُئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها ؟ فقالت : السبت والأحد . ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال أتريدين أن تصومي غدا ؟ فالغد هو يوم السبت .
وحديث أبى هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا مَقرونا بيوم قبله أو يوم بعده . فاليوم الذي بعده هو يوم السبت . وقال : من صام رمضان وأتبعه بِسِتٍّ من شوال . وقد يكون فيها السبت ، وأمَرَ بصيام الأيام البيض وقد يكون فيها السبت ، ومثل هذا كثير فقد فهم الأثرم من كلام أبي عبد الله أنه توقّف عن الأخذ بالحديث ، وأنه رَخَّص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة ، وذَكَر أن الإمام عَلّل حديث يحيى بن سعيد ، وكان يتقيه ، وأبى أن يحدث به ، فهذا تضعيف للحديث . واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت ، يعني أن يقال يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره ، وحديث النهي على صومه وحده ، وعلى هذا تتفق النصوص .
وقال عن هذا حديث النهي عن صيام يوم السبت : وقالت طائفة منهم أبو داود : هذا حديث منسوخ .
وقالت طائفة – وهم أكثر أصحاب أحمد – : مُحْكَم ، وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم ، وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه .
وقال أيضا : وذلك يوجب العمل به ، وسائر الأحاديث ليس فيها ما يُعارضه لأنها تدل على صومه مُضافا ، فيُحمل النهي على صومه مفردا كما ثبت في يوم الجمعة ، ونظير هذا الحكم أيضا كراهية إفراد رجب بالصوم وعدم كراهيته موصولا بما قبله أو بعده . اهـ .
وقال : وعلى هذا فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم السبت " أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض ، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت ، كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده .
وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يُكره بخلاف قصده بعينه في النَّفل فإنه يكره ، ولا تزول الكراهه إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة ، فالْمُزِيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره ، وأما في النَّفل فالْمُزِيل للكراهة ضمّ غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك . اهـ .

والجمع بين الأحاديث هو المتعيّن .
قال الشيخ أحمد شاكر : إذا تعارض حديثان ظاهراً ، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يُعدَل عنه إلى غيره بِحالٍ ، ويجب العمل بهما .
وقال الشيخ الشنقيطي في مسألة أخرى قال : وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع واجب إذا أمكن ، وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول . اهـ .
والله تعالى أعلم . …منقول مع بعض الاضافات من عندي..اخوكم السلفي.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا أخي الكريم ع التعقيب المفيد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الثوري السلفي;7769575

[b

[/b]
وقد روى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطري .

.

أجيب عن هذا بأن سؤاله عن صيامها السبت أم لا ؟؟ للخروج من كراهة افراد الجمعة…فلو أن شخصا صام الجمعة مفردا وهو لا يعلم بالكراهة ولا ينوي صيام السبت معه فهذا يقال له ضم اليه السبت حتى تخرج من كراهة الافراد….وانت ترى معي أن المشكل لا يزول بهذه الحجة….لانه سيصوم السبت وهو منهي عنه عند من يقول بعدم الجواز ؟

واحتجوا ايضا بقاعدة الحاظر – المانع – مقدم على المبيح ….مثال ذلك أن السنة تحث على صوم يومي الاثنين والخميس مثلا وقد صادف الاثنين يوم عيد مثلا فأراد أحدهم أن يصوم فنقول لهم لا تصم لأن يوم العيد منهي عن صيامه وصيام الاثنين مرغب فيه أو مستحب والنهي مقدم عن الجواز …..

والله الموفق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله الجيريا
بل المسألة فيها خلاف ونظر عند من تعمق فيها وكان له علم بالحديث والاصول
اما من هو مثلنا فيراها بسيطة
بل والله من تسطح فقط في علم الأصول علم تهافت القول بالتحريم ، فضلا عن من تعمق …
ولا أريد أخذ ورد بارك الله فيك

الصواب: أن المسألة خلافية، ولكن الخلاف بين أهل العلم دائر بين القول بالإباحة أو الكراهة.

والقول بالتحريم قول محدَثٌ، وإن قال به بعض أجلة أهل العلم، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فكيف إذا كان بحرا.

جزاء الله كل خير

جزاك الله خيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر راا

بارك الله فيك وجزاك خيرا على الإفادة

جزاكم الله خيرا ع الردود الطيبة طيب الله ذكركم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.