تخطى إلى المحتوى

استفسار حول ساعات الرضاعة 2024.

  • بواسطة

ارجو منكم افادتي : هل للاستاذات الحق في ساعات الرضاعة في أوقات العمل وكم عددها ومدتها حسب القانون

ارجو منكم افادتي : هل للاستاذات الحق في ساعات الرضة وكم عددها ومدتها حسب القانون

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rabah123 الجيريا
ارجو منكم افادتي : هل للاستاذات الحق في ساعات الرضاعة في أوقات العمل وكم عددها ومدتها حسب القانون

نعم للموظفات الحق في ذلك..
وهذا مانص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 في مادته 214 والتي جاء في فحواها:

" للموظفة المرضعة الحق -ابتداءا من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة- في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى ،وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة. "

وشكرا..

حسب علمي ليس لاستاذات الحق في ساعات الرضاعة بل هي مخصصة للاداريات فقط و معدلها 2 ساعات في اليوم توزعها الموظفة كيفما تشاء

هل القانون لايفرق بين الاستاذة و الموظفة الادارية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسيمي الجيريا
هل القانون لايفرق بين الاستاذة و الموظفة الادارية

سؤال في الصميم أخي قاسيمي..
الأستاذة هي موظفة على كل حال..ولكن الأستاذات لا يعملن 8 ساعات يوميا..هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى..فلكل قانون مناشير تطبيقية..توضح كيفيات تطبيقه..
فيرجى من الإخوة الكرام من لديه منشور صادر عن الوظيفة العمومية أو تعليمة صادرة عن مديرية التربية بخصوص هذا الموضوع أن يدرجهما..
وهذا لإفادة السائل وإجابته إجابة قطعية..
وشكرا..

هناك مراسلة رقم 3252 مؤرخة في 05/05/1987 عارة عن رد على استفساربخصوص رخصة الغياب لفائدة الأستاذة المرضعة مضمونها ربط بين المدة القانونية للعمل والحجم الساعى لاستاذة .

لقد وقع خطا في مرتب احد الموظفات فعوض حسم 8 ايام تم حسم 30 يوم الخطا ارتكبه المقتصد و لكن في مصلحة الرواتب قالوا له لا يمكن تصحيحه لان الخزينة ترفض
ما العمل

ـــــــــــ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مَحمد باي الجيريا
حسب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1445

الموافق 15 يوليو سنة 2024،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
أنظر القانون على الرابط التالي:

شكرا أستاذنا الفاضل على هذه الإضافة القيمة..
وجعلها الله في ميزان حسناتك..
وشكرا..

ـــــــــــ

لم تجيبني عن سؤالي الخطأ في الحسم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسيمي الجيريا
لقد وقع خطا في مرتب احد الموظفات فعوض حسم 8 ايام تم حسم 30 يوم الخطا ارتكبه المقتصد و لكن في مصلحة الرواتب قالوا له لا يمكن تصحيحه لان الخزينة ترفض
ما العمل

زميلي الفاضل..
هذا الخطأ يتم تصحيحه بموجب شهادة إدارية محررة من طرف مصلحة الرواتب وممضاة من طرف الآمر بالصرف (مدير التربية) كمبرر عند دفع المبالغ المستحقة..وقد تصادفت أمامي حالة مشابهة وكان هذا هو الحل..
ونفس الشيء بالنسبة للحالة المعاكسة أي دفع مبالغ غير مستحقة..فيكون بتحرير شهادة إدارية (t.p) ويقوم المعني بتسديد وإرجاع المبلغ الغير المستحق لدى الخزينة بموجب هذه الوثيقة..
وشكرا..

بورك فيكم و سدد خطاكم. اللهم آمين

عندي انا اخطا المدير في تقييم المردودية للمساعدين التربويين ونقطهم ب 30 عوضا عن 40 ولما تفطن وبعد مده كلم مدير التربية واتصل به فامر مدير التربية رئيس المصلحة فسوى الوضعية كمخلف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.