تخطى إلى المحتوى

اريد فتوى في هذه المسالة زكاة 2024.

  • بواسطة

السلام عليكم
اريد من له علم في الفقه ان يحيبني بارك الله فيكم بخصوص الزكاة
هناك اخ يريد ان يدفع الزكاة لاخت تعيش معه في نفس البيت فهل يجوز ذالك ؟؟؟
علما ان هذا الاخ ينفق على اهل بيته بمن فيهم هذه الاخت في بعض الامور كالاكل و غيرها
ايضا ان اب هذه الاخت موجود و لكنه متقاعد
ان هذه الاخت لا تعمل و ليس لها مدخول
و اي استفسارات انا هنا ….ارجو الاجابة عن علم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chromato الجيريا
الأخ: الرابط الذي وضعتم هو خاص بحُكم دفع الزكاة للبنت، والأخت تسال عن دفعها الزكاة للأخت.
الأخت صاحبة السؤال: لعل هذه الفتاوى تُفيدكِ -وفقكِ الله-:

السؤال:
هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى ؟
الجواب:
إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها، عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كانت عندك في بيتك تنفق عليها، فلا، لا تعطها زكاتك، فهي واقعة في نفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرًا.
السؤال:
هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي؟ الأخت مطلّقة وتسكن مع أولادها بحوزة المزكي الجواب:
إذا كانت محتاجة، وكان الأخ محتاجًا، جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهلها لفقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وينفق عليهما من ماله كان هذا أفضل وأحسن، تبعًا لذريته وعائلته، أمَّا إذا خصّها بشيء لحاجتها وحاجة أطفالها بكسوة ونحوها، فإن هذا لا بأس به، أمَّا الأكل فتأكل معهم في طعامهم وشرابهم في البيت؛ لأن الأكل موضوع للجميع، أمَّا إذا كانت على حدة وتصنع طعامها على حدة، لها عزلة من البيت فإنها تعطى ما يكفيها من الزكاة لها ولأولادها في الكسوة والطعام وغير ذلك بسبب الحاجة.
المصدر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصفية وتربية الجيريا
الأخ: الرابط الذي وضعتم هو خاص بحُكم دفع الزكاة للبنت، والأخت تسال عن دفعها الزكاة للأخت.
جواب الشيخ كان عاما وهذا كلامه

اقتباس:
فالأصل المتقرر -فقهًا- أنّ كلّ قريبٍ سواء من جهة الأصول كالآباءِ أو الأمهاتِ وإن عَلوا، أو من جهة الفروع كالأولادِ وإن نزلوا ممن يكون المزكي هو المسئولُ عنهم في الإنفاق، لا يجوزُ له أن يدفعَ إليهم زكاتَه من أجل النفقة، وإن كانوا فقراء، لأنهم أغنياء بغناه، ودفعُ الزكاة إليهم مجلبة للمزكي وتحصيلُ النفع بتوفير ماله، لذلك لا تجتمع زكاةٌ ونفقةٌ.

وهذا يشمل الأخت أيضا فلا يشترط التفصيل مادام الجواب كان بقاعدة عامة أو اصل فقهي شامل

جزاكم الله خيرااا …هل افهم انها لا تعطى لها ….لان هذه الاخت سالت احدى لجان الفتوى و قيل لها مادام انها فقيرة و محتاجة تعطى لها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.