اذا اجتهد الجاهل واصاب هل له اجر؟؟؟
قال العلامة السعدي رحمه الله ( الحديث السابع والخمسون )
عن عبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« إذا حكم الحاكم ، فاجتهد وأصاب ، فله أجران . وإذا حكم ، فاجتهد فأخطأ ، فله أجر واحد » . متفق عليه .
المراد بالحاكم : هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء . وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي . فبعضهم بالغ فيها ، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى . وهو الأولى .
ففي هذا الحديث : أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم ، فإنه ظالم آثم ، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل .
ودل على : أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد . وهو نوعان :
1- اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية .
2- اجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما ، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا ، لا يفضل أحدا على أحد ، ولا يميله الهوى ، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال : إن أصاب فله أجران . وإن أخطأ فله أجر واحد ، وخطؤه معفو عنه ، لأنه بغير استطاعته . والعدل كغيره معلق بالاستطاعة .