تخطى إلى المحتوى

إستقالة الأستاذ المساعد المتربص إذا لم تقبل هل يترتب عنها عقوبة العزل؟ 2024.

السلام عليكم ورحمة الله

أنا أستاذ مساعد متربص وأريد أن أستقيل لكن أخبرني زملائي أن مدير الجامعة سيرفضها ، هل سيتم عزلي من المنصب إذا تخليت عنه وهل سأعاقب بحرماني من التوظيف مجددا؟ أم أنه لا تطبق عليا عقوبة العزل بحكم أنني متربص ؟ لقد قرأت في إحدى منتديات القانون أنه لا تطبق على المتربص إلا العقوبات من الدرجة الأولى وهيالإنذار والتوبيخ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله كل خير

انا في نفس الوضع انا تخليت على المنصب وبعد شهر ونصف جاني قرار العزل وذهبت لوظيفة اخرى وانا الان عندي فيها 7 اشهر ودهبت لرئيس مصلحة المستخدمين قلي بلي نورمال ماكان والو تم عزلك في الوظيفة التي كنت فيها فقط وانا متخوف ارجو المساعدة كيف يكون العزل في الوظيفة فقط وكيف يكون في الوظيفة العامة هل يكون مدون على قرار العزل ومن فظلكم شرح العبارة
لعزل:
وهو عقوبة تأديبية توقع على الموظف المرتكب لخطأ مهني جسيم. وهي عقوبة من الدرجة الثالثة (أشد أنواع العقوبات) ونظرا لخطورتها، فإنه يشرط في توقيعها موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء، أي أن موافقتها ملزمة للإدارة.
كما يجب توفير الضمانات اللازمة للموظف، وقد يتقرر الفصل من الوظيفة التي يعمل بها الموظف فقط، أو قد يتضمن قرار العزل والفصل منع الموظف من الالتحاق مستقبلا بأية وظيفة عامة.

السلام عليكم
من الناحية النظرية ، اي طبقا للامر رقم 03/06 القانون الحالي للوظيفة العامة المشرع الجزائري لم يتناول مسالة تاديب المتربص على خلاف القانون الملغى المرسوم رقم 59/85 ، وبالتالي فالعقوبات التاديبية المنصوص عليها يتعرض لها فقط الموظف بحكم الاساس القانوني للنظام التاديبي الوارد في المادة 160 من الامر رقم 03/06 ن وباعتبار ان عقوبة العزل المنصوص عليها في المادة 184 يتعرض لها الموظف بسبب مخالفة اهمال المنصب ، فانه لا يمكن تطبيقها على المتربص الذي اقصى ما يمكن ان يتعرض له هو التسريح غير التاديبي بسبب عدم انضباطه وقيامة بالتزاماته الوظيفية المتعلقة بالقيام بالخدمة اي عدم نجاحه في فترة التربص وبالتالي عدم ترسيمه .
وعليه ما يمكن ملاحظته انه هناك فراغ تشريعي واضح بخصوص مسالة تنظيم النظام التاديبي للمتربص ، ولكن من الناحية العملية اجهل كيف يتم التعامل مع هذه المسالة ، بالرغم ان مختلف الادارات العمومية ملزمة بتطبيق النص القانوني .
لذلك من الافضل استفسار الامر على مستوى الادارة

السلام عليكم
من الناحية النظرية ، اي طبقا للامر رقم 03/06 القانون الحالي للوظيفة العامة المشرع الجزائري لم يتناول مسالة تاديب المتربص على خلاف القانون الملغى المرسوم رقم 59/85 ، وبالتالي فالعقوبات التاديبية المنصوص عليها يتعرض لها فقط الموظف بحكم الاساس القانوني للنظام التاديبي الوارد في المادة 160 من الامر رقم 03/06 ن وباعتبار ان عقوبة العزل المنصوص عليها في المادة 184 يتعرض لها الموظف بسبب مخالفة اهمال المنصب ، فانه لا يمكن تطبيقها على المتربص الذي اقصى ما يمكن ان يتعرض له هو التسريح غير التاديبي بسبب عدم انضباطه وقيامة بالتزاماته الوظيفية المتعلقة بالقيام بالخدمة اي عدم نجاحه في فترة التربص وبالتالي عدم ترسيمه .
وعليه ما يمكن ملاحظته انه هناك فراغ تشريعي واضح بخصوص مسالة تنظيم النظام التاديبي للمتربص ، ولكن من الناحية العملية اجهل كيف يتم التعامل مع هذه المسالة ، بالرغم ان مختلف الادارات العمومية ملزمة بتطبيق النص القانوني .
لذلك من الافضل استفسار الامر على مستوى الادارة

بامكان المتربص المشاركة من جديد حتى ولو سرح من عمله الأول .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.