تخطى إلى المحتوى

أدب الخلاف 2024.

  • بواسطة

السلام عليكم ورحمة الله

( أدب الخلاف )

عن أنس قال: (إنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر، فمنا الصائم ومنا المفطر، ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر) [البيهقي في السنن ح5225]

وسئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله أسوة. [التمهيد، ابن عبد البر 11/54]

بارك الله فيك
وهذا ماينقصنا, تجد الواحد منا لايضن الصواب الا عنده.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزيتوني الجيريا
بارك الله فيك
وهذا ماينقصنا, تجد الواحد منا لايضن الصواب الا عنده.

نعم صدقت أخي زيتوني والله المستعان…

يقول سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه [الفقيه والمتفقه 2/69].
وروى عنه الخطيب أيضاً أنه قال: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً عنه من إخواني أن يأخذ به [الفقيه المتفقه 2/69].

جزاك الله خيرا

الموضوع يحتاج لبعض التقييد والضوابط …

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماكانش الجيريا
الموضوع يحتاج لبعض التقييد والضوابط …
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :

"ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً"

بارك الله فيك أخي الفاضل

بوركتم ونفع بكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الصحابة 1 الجيريا
بوركتم ونفع بكم
آمين بارك الله فيك

هكذا هم سلفنا الصالح
بارك الله فيك

شكرا جزيلا وبارك الله فيك

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
أدب الاختلاف عند الفقهاء الأسلاف

من كتاب (أدب الاختلاف عند الفقهاء الأسلاف ) للشيخ بن فردية محمد-إمام خطيب- مسجد ورقلة-الجزائر

إن الاختلاف في الفقه نشأ منذ العصر الذهبي للأمة،وقد عرفه خير قرون هذه الأمة من الصحابة والتابعين فلم يضرهم الاختلاف العلمي شيئا.
وجهلناه نحن فأصبح يعادي بعضنا بعضا بسبب مسائل اختلف فيها الصحابة وغيرهم.
أصبحنا نرى ممن يتحدث عن جمع الناس على رأي واحد في الأحكام،وهؤلاء يعملون فيما لا يمكن تحقيقه، ومحاولتهم رفع الخلاف لا تثمر إلا توسيع دائرة الخلاف إلى التباغض والأمراض القلبية،لأن الاختلاف في فهم الأحكام التشريعية غير الأساسية ضرورة لا بد منه.
لأن في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة هناك المحكم والمتشابه،والقطعي والظني،وكذلك الصريح والمؤول…الخ ، حتى في قراءات القرآن الكريم وسنة رسوله الأمين، والاختلاف في اللغة له دور مهم، وطبيعة البشر كذلك.
ولو شاء الله لجعل الأحكام الشرعية لا تحتمل خلافا ولا اجتهادا، ولكن لم يفعل ذلك سبحانه حتى تختلف وجهات النظر ويقع الاجتهاد وتختلف الآراء والمذاهب ويرفع الحرج ويكون التيسير.

جاء في السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ( سمعت رجلا يقرأ آية بخلاف ما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية ثم قال كلاكما محسن ولا تختلفوا فّإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا) رواه البخاري
يُعلق ابن الوزير على هاته القصة فيقول ( هذا الخلاف الذي نهى عنه وحذر منه هو التعادي، فأما الاختلاف بغير تعادي فقد أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم عندما قال كلاكما محسن )

وحتى اللغة العربية التي هي نصوص القرآن والسنة يجري عليها ما يجري على كل كلمة، واللغة العربية فيها الحقيقة والمجاز والمطلق والمقيد والعام والخاص..الخ.
خذ مثلا آية الوضوء وطبق عليها قواعد اللغة العربية واختلاف الفقهاء في ذلك قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة 6

كم في هذه الآية من آراء وأقوال للفقهاء اختلفت باختلاف أفهامهم وتعدد تفسيراتهم وأكثرها يتعلق باللغة العربية، وإليك اجتهادات العلماء من آية واحدة من كتاب الله:
01- هل الترتيب بين الأعضاء فرض أم لا ؟ هل الواو للعطف أو للترتيب ؟
02- وهل الغاية في قوله تعالى ( إلى المرفقين ) وقوله ( إلى الكعبين ) داخلة أم لا ؟
03- وهل الباء في قوله تعالى ( برؤوسكم ) تفيد الالصاق ؟ أو التبعيض أو هي زائدة ؟
04- وما تأويل قوله تعالى ( وأرجلكم ) في قراءة الجر، عطفا على مسح الرأس ؟
05- وما المراد بقوله تعالى ( أو لامستم النساء ) أهو لمس البشرة أو كناية عن الجماع ؟
06- وما المراد بقوله تعالى ( فتيمموا صعيد طيبا ) ما المراد بالصعيد في التيمم أهو التراب أو كل ما كان من جنس الأرض ؟
07- وما المراد باليد في قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) أهي مجرد الكفين أم ما ذكر في الوضوء وهو ما يصل إلى المرفقين ؟

وحتى الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم من منهجه التشديد ومنهم من منهجه التيسير، منهم من يأخذ بظاهر النص ومنهم من يأخذ بفحواه وروحه، منهم من يسأل عن الخير، ومنهم من يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، وكذلك كان التابعون وأتباعهم وهو خير القرون، ولقد عرف عن عبد الله بن عمر أنه كان متشددا وفتاويه فيها الشدة؛ فلقد كان يرى غسل باطن عينيه في الوضوء والغسل لأنهما من الوجه، ويرى لمس المرأة ينقض الوضوء في كل الحالات ، وكان يرى النزول بالمحصب من سنن الحج، ويرى تقبيل الحجر الأسود ولو أدى به إلى الجرح وسيلان الدم..
وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى عكس ذلك، فقد كان منهجه التيسير وتتبع الرخص ولذلك قال الخليفة أبو جعفر المنصور للإمام مالك رضي الله عنه ( ألف لنا كتابا نحمل الناس عليه وتجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر..)
وكان موقف الشيخين أبي بكر وعمر وقصتهما في أسرى بدر مشهورة ورأيهما فيهم معروفة.

واجتهاد الصحابة معروف فيما لا نص فيه، فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول ( ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن لنا رخصة ).

وسئل القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في عهد التابعين عن القراءة خلف الإمام فقال للسائل ( إنْ قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ).

وهذا عبد البر يروي في كتابه جامع بيان العلم إلى يحي بن سعيد قال ( ما برح أولوا الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه )

لأن الإجماع واختلاف الرأي لازم والشرع لم يحرم المجتهد المخطئ من الأجر، وكل يعمل بما ترجح له، وهذا هو معنى التوسعة والرحمة، وليس معناه أن جميع الأقوال وإن تناقضت صواب، بل الصواب أحدها ولكن الجميع محمودون مأجورون كما قال تعالى ( ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما ) النمل.

وقد استقر هذا المعنى واشتهر ( إن الاختلاف توسعة ورحمة )
فالإمام الخطابي الذي توفي سنة 330 هـ ذكر حديث اختلاف أمتي رحمة، وقال ( اعترض على هذا الحديث رجلان: أحدها ماجن والآخر ملحد وقالا جميعا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا…) ثم رد كلاهما، أنظر كتاب (كشف الخفا ومزيل الإلباس) للعجلوني.
ونجد إماما مثل محمد بن عبد الرحمن الشافعي الدمشقي يؤلف كتابا سماه ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) وذكر الشيخ مرعي الحنبلي في ( تنوير مصائر المقلدين ) أن اختلاف المذاهب في هذه الملة رحمة كبيرة وفضيلة عظيمة وله يسر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون، فاختلافهم خصيصة لهذه الأمة وتوسعة في هذه الشريعة السمحاء.
وقد ذكر الإمام الشاطبي كلاما جميلا وعظيما في اختلاف الأئمة في الجزء الثاني ص 168 إلى 171 من كتابه العظيم ( الاعتصام ) للإمام الشاطبي المالكي صاحب الموافقات في أصول الشريعة.

ولقد قرر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي الذي أنعقد بمكة سنة 1987 بأن اختلاف الأئمة رحمة من الله، وردوا على أولئك الذين يدعون إلى نبذ المذاهب ويريدون أن يحملوا الناس على مذهب واحد جديد، فيجب أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام بدلا من الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها.(مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الثانية العدد الثالث ص 173 )

أقول إذا كان الخلاف الفقهي موجودا في عصر الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي بل كان موجودا في عصر الصحابة والتابعين ولا نكاد نجد مسألة غير منصوص عليها قطعيا إلا ونجد فيها خلافا بين الفقهاء ، وكتابا مثل ( الإشراف على مذاهب أهل العلم ) لابن المنذر المتوفى سنة 209هـ تجد ذلك في معظم المسائل الفقهية التي تحدث عنها ، وهؤلاء جميعا لم يروا شرا في الخلاف الفقهي ولم يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه بالعنف أو يتهمهم في علمهم أو دينهم من أجل مخالفتهم له.
بل قيل للإمام أحمد بن حنبل الذي كان يرى نقض الوضوء من الرعاف وسيلان الدم الكثير، قيل له: أتصلي وراء من لا يرى نقض الوضوء ممن خرج منه الدم أو الرعاف ولم يتوضأ، فقال ( كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب)، وكانا لا يريان النقض بذلك.
ولقد أرد الخليفة المنصور أن يحمل الناس على الموطأ فقال له الإمام مالك ( لا تفعل هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا وأخذ كلا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدع الناس وما اختار كل أخل بلد لأنفسهم ) أنظر كتاب حجة الله البالغة للدهلوي، ويقول ( لقد كان في الصحابة والتابعين من يقرأ البسملة ومن لا يقرؤها ومن يجهر بها ومن لا يجهر ومن يقنت ومن لا يقنت ومن يتوضأ بمس الذكر والمرأة ومن لا يتوضأ، ومع ذلك كانوا يصلون خلف بعضهم البعض ) . انتهى

لقد كان أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يرى نقض الوضوء من الحجامة ، فاحتجم الخليفة هارون الرشيد وصلى إماما فصلى أبو يوسف وراءه، لأن الخليفة كان يرى عدم النقض.
وصلى الشافعي قريبا من قبر أبي حنيفة ولم يقنت تأدبا وقال ( ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق ) لأن الشافعي يرى سنية القنوت في الفجر خلافا للحنفية.
– وكان الشافعي رضي الله عنه يصلي وراء مالك وهو ممن يرى عدم قراءة البسملة في الصلاة، بينما يراها الشافعي واجبة تبطل الصلاة وبتركها.
وصلى أبو يوسف يوم الجمعة بالناس وقد اغتسل في الحمام، وبعد الصلاة أُخبر بوجود فأرة في الحمام فقال ( إذاً نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء عندهم قلتين لم يحمل خبثا ).
وفي جامع الفتاوى أنه قال ( إن قال حنفي إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا ثم استفتى شافعيا فأجاب أنها لا تطلق فلا بأس بالاقتداء بالشافعي في هذه المسألة لأن كثيرا من الصحابة في جانبه).
وقال محمد بن الحسن الشيباني ( لو أن فقيها قال لامرأته أنت طالق البتة وهو ممن يراها ثلاثا، ثم قضى عليه قاض بأنها رجعية وسعه العمل بهذا القضاء).
ولهذا رأينا إماما مثل ابن تيمية يحمل حديث ( من مس فرجه فليتوضأ ) على الاستحباب وكذلك حديث ( من أكل لحم الإبل فليتوضأ ) يراه للاستحباب خلافا لمذهب إمامه ابن حنبل الذي يرى الوضوء واجب وهذا اجتهاد منه.

نعجب بعد هذا كله أن نرى أناسا دخلاء على العلم لا يعرفون إلا رأيا واحدا ووجهة واحدة أخذوا عن شيخ واحد وانحصروا في مدرسة واحدة، ولم يتيحوا لأنفسهم أن يسمعوا رأيا آخر، ينهون عن التقليد وهم مقلدون؛ رفضوا تقليد الأئمة القدامى وقلدوا بعض المعاصرين، ينكرون المذاهب وكوّنوا مذهبا يقاتلون من أجله وينكرون على من خالفه، ينكرون علم الكلام وهم أحدثوا علم كلام جديد.

نأخذ قصة عظيمة تبين مقدار العلماء ورجوعهم إلى الأصول في فقههم وأدبهم العظيم:
حكى عبد الواحد بن سعيد قال (( حججت فدخلت بمكة على أبي حنيفة وسألته عن البيع بالشرط فقال: باطل.فخرجت من عنده ودخلت على أبي ليلى وسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط باطل. فدخلت على ابن شبرمة وسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت هؤلاء فقهاء الكوفة وقد اختلفوا عليّ في هذه المسألة كل الاختلاف فعجزني أن أسأل كل واحد منهم عن حجته، فدخلت على أبي حنيفة وأعدت السؤال عليه فأعاد الجواب، فقلت: إن صاحبيك يخالفانك، فقال: لا أدري ما قالا ولكن حدثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع وعن شرط ) فدخلت على ابن أبي ليلى فقلت له ذلك فقال: لا أدري ما قالا ولكن حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها لما أرادت أن تشتري بريرة أبى مواليها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري واشترطي لهم الولاء إنما الولاء لمن اعتق ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل..) ، قال فدخلت على ابن شبرمة وقلت له ذلك فقال: لا أدري ما قالا ولكن حدثني محارب بن دثار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه ناقة في بعض الغزوات وشرط له ظهرها إلى المدينة )) أنظر " المبسوط " …

مشكلة المسلمين ليس في من يقرأ البسملة أو يجلس جلسة الاستراحة أو يقبض أو يسدل، وإنما فيمن لا يركع لله أصلا، مشكلتنا ليس في من يرى وجه المرأة عورة أو لا يراه، إنما في من تخرج عارية، مشكلتنا في من يـتبعــون الشهوات ويشيعون الفاحشة بين الناس…

ثم ينتقل المؤلف ليذكر بعض المفاهيم منها:
تحديد المصطلحات اللغوية العربية.
الصحابة كانوا يقرون أحكاما لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم.
التعصب المذهبي مرفوض.
نشوء الاختلاف وأهم أسبابه:
01- اختلاف القراءات 02- عدم الاطلاع على الحديث 03- الشك في ثبوت الحديث 04- الاختلاف في فهم النص وتفسيره 05- الاشتراك في اللفظ 06- تعارض الأدلة 07- عدم وجود نص في المسألة 08- عموم المقتضى 09- مفهوم المخالفة 10- دلالة العام واختلاف الفقهاء فيه 11- تعارض العام مع الخاص 12- الزيادة على النص 13- الأمر ودلالته بين الوجوب والاستحباب 14- النهي ومباحث الأصوليون فيه 15- القواعد التي تتعلق بالقرآن خاصة ( كقراءة الفاتحة..) 16- القواعد التي تتعلق بالسنة ( كالاستشهاد بالحديث المرسل وخبر الواحد ، ورد الحديث لإنكار راوي الحديث له أو لعمله بخلافه..) 17- القياس والإجماع.

وفي كل مسألة من هذه المسائل يذكر المؤلف بعض الأمثلة على اختلاف الفقهاء والأئمة حول بعض المسائل تبعا للأسباب السابقة الذكر.

ثم أدرج المؤلف ملاحق حول بعض المسائل التي اختلف فيها الفقهاء وهي:
01- بحث حول الذكر جماعة وبعد الصلاة وفضل حلق الذكر.
02- بحث قصير حول قراءة القرآن جماعة.
03- بحث حول إفراد الآذان أو إعرابه.
04- بحث حول مسألة السدل في الصلاة.
05- بحث أصولي حول رفع الأيدي في الدعاء أفرادا وجماعات والتأمين ومسح الوجه بعد الدعاء.
06- بحث أصولي حول جلسة الاستراحة في الصلاة.
07- بحث أصولي حول الصلاة في المقبرة وقراءة القرآن فيها.
08- بحث حول السبحة وأصلها في الشرع.
09- بحث حول رفع اليدين في الصلاة في الركوع والرفع منه.
10- بحث حول موضوع البدعة.
11- بحث حول الأوقات التي تكره فيها النافلة.

انتهى ما تم نقله من كتاب أدب الاختلاف عند الفقهاء الأسلاف

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله سالم الجيريا
هكذا هم سلفنا الصالح
بارك الله فيك
وفيك بارك الله أخي الكريم

بارك الله فيك وهذا ماينقصنا,

ألف شكر لك

جزاك الله الجنة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amarameur الجيريا
شكرا جزيلا وبارك الله فيك

الشكر موصول لك أخي الفاضل…
وفيك بارك الله فيك

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.