السلام عليكم و رحمة الله و بعد
أنـا موظف أوقفت عن العمل بتاريخ :07/08/2016 ثم صدر قرار تسريحي بتاريخ:18/09/2016 من اللجنة المتساوية الأعضاءالبلدية
تقدمت بطعن أمام لجنة الطعن الولائية للموظفين و تم قبول طعني و استدعيت لأول جلسة بتاريخ: 14/11/2016 ثم لجلسة ثانية بتاريخ:28/02/2016 ثم لجلسة ثالثة و أخيرة بتاريخ:09/10/2015 و التي قررت —-إلغــاء عقوبـة التسريــح و إعادة إدماجــي فـي منصــب عملــي منذ تاريـخ توقيفــي و كذلك بتمكينــي من كافــة حقوقــي الماديــة——
هل يجــوز لمفتشية الوظيفة العمومية أن ترفض قــرار اللجنـة الولائيـة فيمــا يخــص إستفادتي من حقوقـي الماديــة؟؟؟
رجائــي في أن أجــد لديكــم ردا حاسمــا.
و ألــف مبروك علـى الجميــع.
السلام عليكم
توضيح : ان اللجنة الولائية للطعون من مهامها دراسة الملف التأديبي والقرار التخذ وسلامة الاجراءات القانونية
فهي لجنة قانون تنظر في القرارات الصادرة من قبل المجالس التأديبية من حيث احترامها للاجراءات القانونية فاذا وجدت ان القرار التخذ في حق الموظف مجحف وغير سليم قانونيا تقوم بالغاءه فهي تشبه المحكمة العليا بتحفظ
الاستخلاص : اذا كان القرار الصادر من اللجنة التأدبية سليم وقانوني فلن تحرمك من حقوقك انشاء الله والسلام