السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اريد ان اسال حضرتكم عن صلاة الشفع والوتر
هل هي واجبة يعني هل أستطيع الاستغناء عن صلاة الشفع والوتر؟
بصراحة ان صارلي كم سنة اصلى اربع ركات فقط لصلاة العشاء يعني انا استغيت عن صلاة الشفع والوتر؟
وهل انا آثمة؟؟؟
زيدي نحي الفجر واتهناي.
على المسلم ان يحرص على الصلاة ويهتم بها ويؤديها على أحسن وجه ممكن….
صلاة الشفع والوتر تقصدين ركعتين ثم ركعة واحدة….والبعض يعبر عنها جميعا بالوتر ….
هناك من قال بالوجوب وهناك من قال بانها سنة مؤكدة…وعلى كل فمادام نبينا عليه الصلاة والسلام فعلها وحث على فعلها ولم يتركها لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا مرض….فحري بنا نستن بسنته ونهتدي بهديه……
قال أحمد : من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة
شرح الله صدرك للطاعة والعبادة ووفقنا جميعا لتقواه
تستطيعين ان تصلي الوتر ركة واحدة فقط بعد صلاة العشاء ……………………..و لكن كما قال الاخ الافضل عدم تركها لا في الحضر و لا في السفر مع ركعتي الفجر ………………….
بارك الله فيك حين سالت
على المسلم ان يحرص على الصلاة ويهتم بها ويؤديها على أحسن وجه ممكن…. صلاة الشفع والوتر تقصدين ركعتين ثم ركعة واحدة….والبعض يعبر عنها جميعا بالوتر …. هناك من قال بالوجوب وهناك من قال بانها سنة مؤكدة…وعلى كل فمادام نبينا عليه الصلاة والسلام فعلها وحث على فعلها ولم يتركها لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا مرض….فحري بنا نستن بسنته ونهتدي بهديه…… قال أحمد : من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة شرح الله صدرك للطاعة والعبادة ووفقنا جميعا لتقواه |
بارك الله فيك با اخي على ردك
تستطيعين ان تصلي الوتر ركة واحدة فقط بعد صلاة العشاء ……………………..و لكن كما قال الاخ الافضل عدم تركها لا في الحضر و لا في السفر مع ركعتي الفجر ………………….
|
بارك الله فيك
و يمكنك ان تصليها جالسة و لك نصف الاجر …………………….اما الفريضة فلا بد من القيام لها الال العاجز …………..
"الأخطاء الخاصة بصلاة الوتر ودعاء القنوت فيها"
الشيخ ندا أبو أحمد
alukah.net/Spotlight/0/34149/
1- الاعتقاد بأن صلاة الوتر واجبة:
وهذا القول مرجوح انفرَد به أبو حنيفة، وخالَف فيه جمهور أهل العلم، واستدلَّ أبو حنيفة على قوله بأحاديثَ ضعيفة لا تَثبت، أو أحاديث ظاهرها الوجوب، ولكنَّها مصروفة إلى الندب، والراجح هو قول الجمهور؛ حيث قالوا: إن صلاة الوتر سُنة مؤكدة، ومما يدلُّ على هذا:
ما أخرَجه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيدالله – رضي الله عنه – "في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وكان من جُملة ما سأله عن الصلاة، فقال له النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خَمس صلوات في اليوم والليلة))، فقال: هل عليّ غيرها؟ فقال: ((لا، إلا أن تطوَّعَ))، فقال الرجل: والله لا أزيدُ على هذا ولا أنقص، فقال النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أفلحَ إن صدَق)).
ففي هذا الحديث وحْده أربعة أدلة على أنَّ الوتر ليس بواجب فتأمَّله.
وأخرَج البخاري ومسلم عن ابن عباس – رضي الله عنهما -: "أنَّ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – لَمَّا بعَث معاذًا إلى اليمن، قال: ((إنَّك تقدم على قوم أهل كتاب، فليَكُن أوَّل ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرَفوا الله فأخبرهم أنَّ الله فرَض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم))؛ الحديث.
2- ترك صلاة الوتر عمدًا:
قد يَفهم البعض مما سبَق أن صلاة الوتر ليستْ ذات أهميَّة؛ لذا تجده يَزهد فيها ولا يُصلِّيها، وهذا أيضًا خطأ كبير، وكان السلف يشدِّدون على مَن يترك صلاة الوتر؛ حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: "مَن ترك الوتر عمدًا، فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تُقبل له شهادة"؛ المغنى، (2/ 161).
3 – خطأ في قضاء الوتر:
فمن الناس من إذا فاتَه صلاة الوتر بالليل، وأصبَح عليه الصباح، قام فصلَّى صلاة الوتر واحدة، وهذا خطأ، والصواب: أن يُصلِّيها ركعتين إذا كانت عادته الإيتار بواحدة؛ عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "كان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – إذا نام من الليل أو مرِض، صلَّى من النهار ثِنْتي عشرة ركعة".
وقد عُلِم أنَّ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فعُلِم أنَّ قضاء الوتر بالنهار يكون شفعًا، فمن كانت عادته الإيتار بواحدة، قضَى من النهار ركعتين، ومن كانت عادته الإيتار بثلاث، قضاها أربعًا، وهكذا"؛ صحيح فقه السنة، (1/ 394).
4 – تأخير قضاء صلاة الوتر:
ومنهم من إذا فاتَتْه صلاة الوتر بالليل، فإنه إذا أصبَح لا يتعجَّل قضاء تلك الصلاة قبل الظهر، بل يُصلِّيها بعد الظهر، وهذا خطأ؛ لأنه يستحبُّ له المبادرة بقضاء صلاة الوتر قبل الظهر؛ حتى يُكتب له أجْرُ صلاته بالليل؛ فعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من نام عن حِزْبه أو عن شيءٍ منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتِب له كأنما قرَأه من الليل))؛ مسلم.
والظاهر أنه تحريض على المبادرة، ويحتمل أنَّ فضْلَ الأداء مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت؛ حاشية السيوطي على النسائي، (3/ 259).
5 – قضاء الوتر لِمَن ترَكه متعمدًا:
ذهب فريقٌ من أهل العلم إلى أنه لا يجوز قضاء الوتر، واستدلوا بما يلي:
1- ما أخرَجه أبو داود والنسائي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "مَن صلَّى من الليل، فليجعل آخر صلاته وترًا؛ فإن رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر، فقد ذهَب كلُّ صلاة الليل والوتر".
2- واستدلوا كذلك بما أخرَجه ابن خُزيمة عن أبي سعيد – رضي الله عنه – عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((مَن أدرَكه الصُّبح ولَم يُوتر، فلا وِتْر له))، لكن قال الحافظ في هذا الحديث: وهذا محمول على التعمُّد، أو على أنه لا يقع أداء.
3- واستدلوا كذلك بقول محمد بن نصر: "لَم نجد عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر، ولا أمَر بقضائه"؛ ا.هـ.
لكن ثبَت قضاء الوتر عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – ففي صحيح مسلم عن عائشة – رضي الله عنها – أنه – صلَّى الله عليه وسلَّم -: "كان إذا نام من الليل من وَجَعٍ أو غيره، فلم يَقُم من الليل، صلَّى من النهار ثِنْتي عشرة ركعة"؛ قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 318): "والحديث يدلُّ على مشروعيَّة قضاء الوتر إذا فات"؛ ا.هـ.
ثم ذكَر الشوكاني – رحمه الله – مَن ذهَب إلى ذلك من الصحابة والتابعين، وكذلك من الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة.
وفي سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نام عن الوتر أو نَسِيه، فليُصَلِّ إذا أصبَح أو ذكَره)).
فالحاصل:
أنه مَن تعمَّد تَرْك صلاة الوتر حتى دخل وقت الفجر، فلا يُشرع له قضاؤه أبدًا، أمَّا مَن ترَكه عن نسيان أو لمرضٍ أو نومٍ، فيجوز قضاؤه.
6– الاعتقاد بأن الوتر لا يكون إلا في آخر الليل:
والصواب: أنه يجوز أن نصلي صلاة الوتر في أيِّ ساعة من ساعات الليل، من بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر؛ وذلك لِما ثبَت في الحديث أن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((إنَّ الله قد أمدَّكم بصلاة هي خير لكم من حُمْر النَّعم، وهى الوتر، فصلُّوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر))؛ أبو داود والترمذي؛ قال الألباني – رحمه الله – في "الإرواء" (423):
"صحيح دون قوله: ((هي خير لكم من حُمْر النَّعم)).
وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "من كل الليل قد أوْتَر رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – من أوَّل الليل وأوْسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السَّحر"؛ البخاري ومسلم.
لكن الأفضل أن يؤخَّر الوتر لآخر الليل – أي: في الثُّلُث الأخير منه – وذلك لحديث عائشة السابق، وأيضًا ثبَت في صحيح مسلم عن جابر – رضي الله عنه – عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((أيُّكم خاف ألاَّ يقوم من آخر الليل، فليُوتر ثم ليَرقُد، ومَن وثَق بقيامٍ من آخر الليل، فليُوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضلُ)).
وفي رواية: ((مَن خاف منكم ألاَّ يَستيقظ من آخر الليل، فليُوتر من أوَّله وليَرقُد، ومَن طمِعَ أن يستيقظَ من آخر الليل، فليُوتر من آخره؛ فإنَّ صلاة آخر الليل محضورة، فذلك أفضلُ)).
وعن أبي قتادة – رضي الله عنه – أن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال لأبي بكر – رضي الله عنه -: ((متى توتِر؟))، قال: أُوْتر قبل أن أنامَ، فقال لعُمر: ((متى توتر؟))، قال: أنام ثم أوتر، فقال لأبي بكر: ((أخذْتَ بالحزم أو بالوثيقة))، وقال لعمر: ((أخذَت بالقوَّة))؛ أخرجه أبو داود.
7 – تَكرار الوتر في ليلة واحدة:
ومن الناس مَن يُصلي الوتر أكثر من مرة في ليلة واحدة، فيُصلي مع الإمام ويُوتر معه، ثم يُصلي بمفرده بعد ذلك ويوتر مرة أخرى بعد الصلاة، وهذا خطأ.
والصواب أنه: لا يُصلي الوتر في الليل إلا مرَّة واحدة؛ فعن طَلْق بن علي – رضي الله عنه – قال: سَمِعت النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((لا وِتران في ليلة))؛ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
قال الخطَّابي – رحمه الله – في "معالم السُّنن" (2/ 141): ومعنى الحديث أن مَن أوْتَر، ثم بدا له أن يُصلي بعد ذلك، فلا يُعيد الوتر، وهو قول جمهور العلماء.
قال العراقي – رحمه الله -: "وإلى ذلك ذهَب أكثر العلماء، وقالوا: إنَّ مَن أوْتَر، وأراد الصلاة بعد ذلك لا يَنقُض وِتره، ويُصلي شَفعًا شَفْعًا، حتى يُصبح"؛ نيل الأوطار، (3/ 55).
تنبيهان:
1- يُستحبُّ بالاتفاق أن يجعل الوتر آخِر النوافل التي يُصلِّيها بالليل؛ وذلك لِما أخرَجه البخاري ومسلم عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((اجْعَلوا آخِر صلاتكم بالليل وترًا)).
لكن من خَشِي ألاَّ يستيقظ للوتر آخِر الليل، فيُستحب له أن يُوتر قبل أن ينام كما مرَّ بنا.
2- الأفضل لِمَن صلَّى التراويح مع الإمام أن يُصلي الوتر معه؛ وذلك للحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي ذرٍّ – رضي الله عنه – قال: "صُمنا مع رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – فلم يُصلِّ بنا، حتى بقي سبعٌ من الشهر، فقام بنا حتى ذهَب ثُلُث الليل، ثم لَم يَقُم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة، حتى ذهَب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، لو نفَّلْتَنا بقيَّة ليلتنا هذه، فقال: ((إنه مَن قامَ مع الإمام حتى يَنصرف، كُتِبَ له قيام ليلة))؛ قال الألباني: "صحيح".
ومَن صلَّى الوتر وأراد القيام آخر الليل؛ فليصلِّ شفعًا من غير وترٍ؛ لنَهْي النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – عن ذلك؛ كما مرَّ بنا في العنصر السابق، وكما جاء في حديث طَلْق – رضي الله عنه – قال: سَمِعت رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((لا وِتران في ليلة))؛ رواه أبو داود والترمذي، وقال: "حديث حسنٌ".
ورُوِي عن أبي بكر – رضي الله عنه – أنه قال: "أمَّا أنا، فإني أنام على فراشي، فإنِ استيقظْتُ، صَلَّيت شَفْعًا حتى الصباح"، وكان سعيد بن المسيَّب يَفعله.
ومن صلَّى مع الإمام التراويح والوتر، وأحبَّ أن يوتِرَ آخر الليل، فإنه إذا سلَّم الإمام لَم يُسلِّم معه، ويقوم ليأتي بركعة أخرى يَشفع بها صلاته مع الإمام؛ رُوِي ذلك عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه؛ وجاء في "المغني" (2/ 164) في الكلام على الوتر: "فإن صلَّى مع الإمام وأحبَّ مُتابعته في الوتر، وأحبَّ أن يوتِر آخر الليل، فإنه إذا سلَّم الإمام، لَم يُسلِّم معه وقام فصلى ركعة أخرى يَشفع بها صلاته مع الإمام، نصَّ عليه، ثم قال عن الإمام أحمد: يَشفع مع الإمام بركعة أحبُّ إليّ"؛ ا.هـ.
وبهذا يحصل للمأموم القيامُ مع الإمام حتى ينصرف مع جَعْل آخر صلاته بالليل وترًا.
8- أن يوتر بثلاث ركعات بتشهُّدَيْن:
أمَّا الوتر بثلاث ركعات، فثابتٌ عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقد أخرَج البخاري ومسلم عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "كان رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حُسْنهنَّ وطُولهنَّ، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حُسْنهنَّ وطُولهنَّ، ثم يُصلي ثلاثًا".
فمن الأئمة مَن إذا أرادَ أن يُصلي الوتر ثلاث ركعات، فإنه يُصلِّيها كما يُصلي صلاة المغرب بتشهُّدين، وقد ورَد النهي عن هذا؛ فقد أخرَج الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا توتِروا بثلاث تشبَّهوا بصلاة المغرب، ولكن أوْتِروا بخمسٍ أو بسبعٍ أو بتسعٍ، أو بإحدى عشر، أو أكثر من ذلك)).
ففي هذا الحديث النهي عن الإيتار بثلاث، وتقدَّم أنه أوْتَر بثلاثٍ، وقد جمَع الحافظ بين الأحاديث بجعْل أحاديث النهي محمولة على الإيتار بثلاث بتشهُّدين؛ لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وأحاديث الإيتار محمولة بثلاث على أنها مُتصلة بتشهُّدٍ واحد في آخرها، وهي الجائزة؛ ا.هـ.
• وعلى هذا، فإنَّ صلاة الوتر بثلاث ركعات لها صورتين، وكلاهما ثابتٌ عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم.
الصورة الأولى: أن يُصلي ركعتين ويُسلِّم، ثم يصلي الثالثة وحْدها، ودليل ذلك ما أخرَجه البخاري عن ابن عمر – رضي الله عنهما -: "أنه كان يُسلِّم بين الركعتين والوتر، حتى يأمر ببعض حاجته"، وعند الإمام أحمد عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "كان رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يفصل الشَّفع والوتر بتسليم يُسمعناه".
وذكر ابن حِبَّان – رحمه الله – حديثًا وبوَّب عليه، فقال: "ذِكْر الخبر الدال على أن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – كان يَفصِل بالتسليم بين الركعتين والثالثة".
الصورة الثانية: أن يُصلي الثلاث بتشهُّد واحد؛ وذلك للحديث الذي أخرَجه الإمام مالك والنسائي، والحاكم والبيهقي عن عائشة – رضي الله عنها -: "كان يوتر بثلاثٍ، لا يَقعد إلا في آخرهنَّ".
9- الزيادة على ما ورد عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – عند قراءته في صلاة الوتر:
فهناك مَن يُصلي الوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، والثانية بالكافرون، والثالثة يقرأ بالمعوذات (قل هو الله أحد، والمعوذتين)، واعتمدوا في ذلك على حديث أخرَجه الحاكم والدارقطني وابن حِبَّان عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "إنَّ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتِر بعدهما: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، ويقرأ في الوتر بـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾،
و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، والحديث صحيح دون ذِكْر المعوذتين، وهو ضعيف بهذا التَّمام.
والصواب: أن يَقتصر على ما جاءت به السُّنة، وهو أن يقرأ في الأولى بـ(سورة الأعلى)، والثانية بـ(الكافرون)، والثالثة بـ(بالإخلاص) فقط دون المعوذتين؛ فقد أخرَج الترمذي والنسائي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: "كان رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في كلِّ ركعة"؛ يعني: في كلِّ ركعة سورة منها.
10- خطأ يقع فيه البعض وهو نَقْض الوتر بركعة نفلٍ، وذلك إذا أراد أن يُصلي بعد الوتر:
حيث يصلون مع الإمام الوتر، فإذا أراد أحدُهم أن يُصلي بعد ذلك، فإنه يأتي بركعة وترٍ يَشفع بها وترَه، ثم يصلي بعد ذلك من قيام الليل ما يشاء، ثم يَختم بعد ذلك صلاته بوترٍ؛ عملاً بقول النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اجْعَلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا))؛ البخاري ومسلم.
وهذا الفعل خطأ لأمور، منها:
1- أن الوتر الأوَّل مضَى على صحَّته، فلا يتوجَّه بإبطاله بعد فراغه، ولا يَنقلب إلى النَّفل بتشفيعه.
2- أنَّ النَّفل بواحدة غير معروف في الشرْع؛ لأن مَن قام بصلاة ركعة ليشفع بها الوتر، فهو يُصلي هذه الركعة نافلة، وليس بنيَّة الوتر؛ لأنه يعلم أنْ لا وتران في ليلة؛ كما أخبَر بذلك النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – والحديث عند الترمذي وأبو داود والنسائي، فيصلي ركعة نفلٍ، وهذا غير معروف في الشرع، لكنَّ الصحيح أنه إذا أوْتَر ثم بدا له أن يصلي بعد ذلك، فليصلِّ، وقد ثبَت هذا عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقد أخرَج الترمذي وابن ماجه عن أمِّ سَلَمة – رضي الله عنها -: "أنه – صلَّى الله عليه وسلَّم – كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس"؛ قال العراقي – رحمه الله – كما نقَل ذلك عنه الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 55): "وإلى ذلك ذهَب أكثر العلماء إلى عدم نقْض الوتر، وقالوا: إنَّ مَن أوْتَر وأراد الصلاة بعد ذلك، لا يَنْقُض وِتْره، ويُصلي شفعًا حتى يُصبح".
11- ترك التسبيح والدعاء الوارد بعد الوتر:
وكثير من الناس لا يعلم التسبيح والدعاء الوارد بعد الوتر، ومن ثَمَّ فهو لا يقوله بعد الوتر.
والصواب: أنه يُستحبُّ بعد التسليم من الوتر التسبيح؛ لِمَا في حديث أُبَيِّ بن كعب – رضي الله عنه – قال: "كان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقرأ في الوتر بـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فإذا سَلَّم، قال: ((سبحان الملك القدوس)) ثلاث مرات"؛ أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحَّحه الألباني.
وعن عبدالرحمن بن أبْزَى وزاد في آخره: "ورفَع صوته في الآخرة".
وعند النسائي: "يَمدُّ بها صوته ويرفعه".
وله أنْ يزيد: "رب الملائكة والرُّوح"، وهذه الزيادة عند الدارقطني بإسنادٍ صحيح.
وعن عليّ – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – كان يقول في آخر وتره: ((اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمُعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منكَ، لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثْنَيتَ على نفسك))؛ مسلم.
12- الاعتقاد بأنه لا تجوز الصلاة بعد الوتر:
وهذا اعتقاد خاطئ، والدليل على خلافه؛ فقد أخرَج الإمام مسلم عن أبي سَلَمة – رضي الله عنه – قال: "سألتُ عائشة – رضي الله عنها – عن صلاة رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقالت: "كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثماني ركعات، ثم يوتِر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركَع، قام فركَع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصُّبح".
وفي "المسند" عن أبي أُمامة – رضي الله عنه -: "أنَّ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما بـ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾".
وأمَّا قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اجْعَلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا))، فيُحمل هذا القول على الاستحباب، ومن ثَمَّ فتجوز الصلاة بعد ركعة الوتر بشرْط ألاَّ توتِرَ مرة أخرى، بل تُصلي مَثْنى، مَثْنى.
صلاة الوتر ليست واجبة على قول جمهور أهل العلم ، إلا الحنفية …
والصحيح أن صلاة الوتر ليست واجبة ، وأن أداء الصلوات الخمس لا تتاثر بترك
الوتر ، ولكن تارك الوتر بدون عذر مقصر ، وتارك لفضيلة عظيمة ، وقد سئل بعض السلف
عن رجل يترك الوتر ، فقال : هذا رجل سوء …
فالذي ينبغي هو الإتيان بالوتر ( ولو ركعة ) وعدم ترك ذلك إلا لعذر ، أما مداومة الترك
فقبيح في الشريعة . لكن تارك الوتر لا يأثم .
والله أعلم .
منقـــــــــــــــــول
بارك الله فيك