السلام عليكم
عندي سؤال لمن لديه الاجابة
كما تعلمون الصلاة واجبة وهناك من لم يصلي في السن المفروضة وهي سن السابعة وهناك من يبقى لسنوات اكبر من السبع سنوات لا يصلي
السؤال كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة لسنين مضت؟ كمثال من بدا يعوض صلاة سنة مثلا هل يصلي صلاة الفجر مثلا الفائتة هي الاولى ام صلاة دلك اليوم هي الاولى؟
ارجو الاجابة
شكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما أدين الله به هو وجوب التوبة من هذه الكبيرة
والإكثار من النوافل المطلقة والمقيدة حتى تجبر صلاتك وهو رأي تبناه (على ما أذكر ابن حزم )
==========
أما إذا كنت تتعبدين الله بوجوب القاضاء فلعلي أو أحد الإخوة يساعدونك بحول الله
اشكرك للاجابة لكن كيف الاكثار من النوافل والنوافل لا تجوب في بعض الاوقات كوق العصر الى غاية ماقبل طلوع الشمس؟
كم قضاء الصلاة بعد فوات وقتها؟؟؟ فتوى للشيخ الألباني و ابن العثيمين رحمهم الله
حكم قضاء الصلاة بعد فوات وقتها……
سئل الإمام الألباني: شخص بلغ وعمره خمسة عشره سنة، لكنه لم يصلي إلا عند العشرين، فهل يقضي ما فاته من الصلوات في هذه الخمس سنوات؟
فأجاب – رحمه الله-: الفرائض التي يُخرجها المكلَّف عن وقتها دون عذر النوم والنسيان هذه لا يمكن قضائها؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: {من نسي صلاةً أو نام عنها فلْيصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك} فلو فرضنا أن إنساناً تذكر في هذه الساعة – بعد صلاة الظهر بساعات- إنه لم يصلي الظهر ذهولاً ونسياناً فعليه الآن ساعة التذكر أن يباشر فيقضي الصلاة المنسية، فمن كان ناسياً للصلاة وتذكرها فعليه الآن أن يصليها، فإن لم يفعل وقال الآن -كما يقول العامة- هذه الصلاة الآن راح وقتها- فيما بعد نصليها!
وقت هذه الصلاة المنسية وقتها: التذكر لها أو الاستيقاظ لها، فإذا لم يصلها في وقت التذكر راحت عليه.
وكما نعلم جميعاً كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت متسع، أضيق الأوقات هو صلاة المغرب، فإذا إلتهى المصلي عن هذه الصلاة حتى خرج وقتها دون عذر شرعي فحينئذ لا كفارة لها؛ لأنه لم يصلها في وقت التذكر.
إذا كانت الصلاة المنسية والتي نام عنها حين تذكرها قال عليه السلام فهذا وقتها، فإذا لم يصلها عند التذكر فلا كفارة لها، فما بالك بالصلاة التي وقتها ساعة من الزمن وهو لا يصليها في هذا الوقت، فهذا لا يمكنه أن يقضي هذه الصلاة إلى الأبد، لأن الله عز وجل يقول:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا} موقوتاً: أي مؤقت الأول والآخر، فلو تُرك الأمر لرغبة المصلين خاصة الذين غلبت عليهم حب الدنيا والإنشغال بها والإنكباب على مفاتنها تعطلت هذه الآية {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا}.
لذلك فيجب على المسلم أن يتذكر بالغ إثم إضاعة الصلاة وإخراجها عن وقتها، كما قال عليه السلام:{من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِر أهله وماله} كأنه احترق بيته وأهله؛ لأنه ضيع صلاة واحدة؛ فليس هناك قضاء إلا بعذر النوم والنسيان، ثم هذا العذر حين التذكر لا بد من الإتيان بالعبادة فإذا تمهل ذهب وقتها.
سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم/(488).
فإذا تركت صلاتك لعذر شرعي ثم تذكرتها كان عليك فورا أن تقضيها، فإن لم تقضي فلا تقبل، فكيف بمن ترك الصلاة عمداً.
سئل الإمام العثيمين: هل يجوز قضاء الصلاة إذا فاتت ؟
فأجاب- رحمه الله-: إذا فاتتك الصلاة لعذر كالنسيان والنوم فإنه يقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {من نسي صلاةً أو نام عنها فلْيصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك}
وأما إذا تركها عمداً حتى خرج وقتها بلا عذر فإنه لو قضاها ألف مرة لم تنفعه، لأنه إذا أخرها عمداً بلا عذر وصلاها بعد الوقت فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:{من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد} وحينئذ لا يقضي ما فاته عمداً، ولكن يصلح العمل ويستقيم، ويكثر من الأعمال الصالحة، ولعل الله أن يتوب عليه.
نور على الدرب/ الإمام العثيمين/ شريط رقم108)
فإذا كان لا يجوز لمن ترك الصلاة عمداً أن يقضيها فماذا عليه ؟
الجواب: يتوب إلى الله؛ فإن توبتك من الذنوب تـجُبُّ ما قبلها، وتوبتك من ترك الصلاة تجب ما قبلها، ويعفو الله عنك بهذه التوبة؛ لقول الله تبارك وتعالى:{قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} وبناء على ذلك فإنه لا يلزمه قضاء ما تركه من الصلاة والصيام فيما مضى، لكن يكثر من العمل الصالح والاستغفار والتوبة، ويتوب الله على من تاب.
نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم172).
قال الإمام الألباني- رحمه الله-: قال عليه الصلاة والسلام:{أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر} وحديث آخر:{وإن نقصت قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته}.
والنقص نوعان: نقص كم، ونقص كيف.
وسواء كان النقص كماً أو كان كيفاً فالإتمام يكون من التطوع، لذلك فمعالجة خطأ التاركين للصلاة والتائبين عن الترك ليس بأن نأمرهم بأن يتعبدوا لله بما لم يشرع.
سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم/(146).
ومن يتأمل قول الله عز وجل في الحديث القدسي{هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته} علم أن المسلم إذا كان في صلاته نقص لا يُسأل يوم القيامة هل أتم هذا النقص بالقضاء أم لا، وإنما يُسأل عن إتمام هذا النقص بكثرة التطوع، فالتطوع بكثرة النوافل هو الذي يتم لك فريضتك، فأكثر من التطوع يتم الله لك فريضتك
فعليك أن تتوب إلى الله؛ والتوبة شروطها: الندم على ما فات من ترك الصلاة والعزم على أن لا تعود لترك الصلاة، وكثرة الاستغفار
اشكرك للاجابة لكن كيف الاكثار من النوافل والنوافل لا تجوب في بعض الاوقات كوق العصر الى غاية ماقبل طلوع الشمس؟
|
أقصد تكثرين من صلاة التطوع في غير أوقات النهي
مثال : صلاة 12 ركعة رواتب اليوم (2 سنة أو رغيبة الفجر و4 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء )
صلاة قيام الليل 8 ركعات (تحاولين أن تطيليهن في القيام والركوع والجسود كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم )
صلاة الضحى (من 2 إلى 12 ركعة ) ، … كلما أسبغت الوضوء تصلي ركعتين
وأيسر كتاب أنصحك بقراءته هو كتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع للبازمول فهو يسير وهو موجود على النت بإمكانك أن تحمليه وتستفيدي منه
https://www.waqfeya.com/book.php?bid=4945
اجماع الفقهاء ذهبوا لقضاء الصلاة المتروكة عمدا
بمعنى الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي قالوا بوجوب قضاء الصلاة
اما الكيفية فحسب طاقتك اختاه ممكن مع كل وقت تقضي وقت لا يهم قبل ام بعد
او مع كل وقت تقضين يوم كامل تقسميه شوي قبل الوقت والباقي بعده
انت وما تطيقين وليس من 7 سنين بل من البلوغ
ربي يوفقنا جميعا لقضاء ما علينا من دين
آمين
الفتوى رقم: 163
الصنف: فتاوى الصـلاة
في حكم قضاء تارك الصلاة متعمدا
السؤال: امرأة تابت في كبرها، هل عليها أن تصلي ما فاتها من صلاة من بلوغها إلى يوم توبتها؟ أجيبونا مأجورين
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإنّ الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنّ تارك الصلاة متعمّدا لا يجب عليه القضاء، وهو مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل التحقيق، لأنّ الأمر بالفعل وجب في زمن مؤقت لا يترتب إلاّ على مصلحة خاصّة بذلك الوقت ترجيحا له من بين سائر الأوقات، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾[النساء:103] ولأنّ القضاء -في الأصل- لا يجب بأمر الأداء وإنّما يجب بأمر مجدد وهو ما عليه جمهور الأصوليين، وليس في أمر المتعمد أمر جديد سوى في النوم والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"(۱) فلو لم يرد هذا الحديث في وجوب القضاء على النائم والناسي لما وجب، ذلك لأنّ المتعمد إخراجها عن وقتها مفرّط عن صلاته ومضيع لها ومقصر عن أداء واجبه، فلا يعذر، وغير المعذور لا يعطى حكم المعذور، وعليه فلا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنّه لا تفريط في النوم إنّما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"(۲)
أمّا ما يحتج به من يقول بالقضاء بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الحج من قصة المرأة الخثعمية: "فإنّ الله أحق بالوفاء"(۳) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما-أيضا- في قصة المرأة التي ماتت وعليها صوم رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق بالقضاء"(٤) فلا يصلح للاحتجاج به على المفرط وإنّما محمول على المعذور، فضلا أنّ النذر فيه مطلق ليس محدود الوقت ومثله الحج بخلاف الصلاة فهي عبادة مؤقتة محدودة الطرفين تُعد من أحد أقسام الواجب المقيّد: وهو الواجب الموسع.
قال ابن حزم: "وأمّا من تعمّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فهذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع، ليثقل ميزانه يوم القيامة وليستغفر الله عزّ وجلّ"(٥)
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الجزائر في: 24 شعبان 1416هـ
الموافق لـ: 15 جانفي 1996 م
۱- أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (597)، ومسلم في المساجد (1600)، وأبو داود في الصلاة (442)، والنسائي في المواقيت(613)، والترمذي في المواقيت (178)، وابن ماجة في الصلاة (696)، من حديث أنس رضي الله عنه.
۲- أخرجه أبو داود في الصلاة(441)، والترمذي في الصلاة(177)، والنسائي في المواقيت(622)، وابن ماجه في الصلاة(745)، وأحمد(23209)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع(5415)
۳- أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب(7315)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٤- أخرجه مسلم في الصيام(2749)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٥- المحلى لابن حزم2/235/244)، المسألة(279)(280).
السلام عليكم
اجماع الفقهاء ذهبوا لقضاء الصلاة المتروكة عمدا بمعنى الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي قالوا بوجوب قضاء الصلاة اما الكيفية فحسب طاقتك اختاه ممكن مع كل وقت تقضي وقت لا يهم قبل ام بعد او مع كل وقت تقضين يوم كامل تقسميه شوي قبل الوقت والباقي بعده انت وما تطيقين وليس من 7 سنين بل من البلوغ ربي يوفقنا جميعا لقضاء ما علينا من دين آمين |
ا
السلام عليكم
اجماع الفقهاء ذهبوا لقضاء الصلاة المتروكة عمدا بمعنى الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي قالوا بوجوب قضاء الصلاة اما الكيفية فحسب طاقتك اختاه ممكن مع كل وقت تقضي وقت لا يهم قبل ام بعد او مع كل وقت تقضين يوم كامل تقسميه شوي قبل الوقت والباقي بعده انت وما تطيقين وليس من 7 سنين بل من البلوغ ربي يوفقنا جميعا لقضاء ما علينا من دين آمين |
أين هذا الإجماع ؟؟
فقط أردتُّ التنبيه على عدد ركعات الضحى، فالصحيح -والله أعلم- أنه لا حد لأكثرها.
وقد تمّ مُناقشة مسألة مُداومة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عليها وعدد ركعاتها في هاذين الموضوعين:
انا اسأل فمن يجيب ؟؟؟؟؟؟
كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حول صلاة الضحى
والله أعلم
بارك الله فيك أختي أم عبد الرحمن وجزاك الله خيرا
بإذن الله أتابع ما وضعتِهِ
بارك الله فيك أختي أم عبد الرحمن وجزاك الله خيرا
بإذن الله أتابع ما وضعتِهِ |
تتميمًا للفائِدة:
نقل من الشّرح المُمتع للشيخ ابن عُثيمين -رحمه الله-:
قوله: «وأكثرها ثمان» أي: أكثر صلاة الضُّحى ثمانِ ركعات بأربع تسليمات.
ودليل ذلك: أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم دخلَ بيتَ أُمِّ هانىء في غزوة الفتح حين دخل مَكة فصَلَّى فيه ثماني ركعات، قالوا: وهذا أعلى ما وَرَدَ. وعلى هذا؛ فلو صَلَّى الإنسانُ عشرَ ركعات بخمس تسليمات؛ صارت التاسعة والعاشرة تطوُّعاً مطلقاً لا مِن صلاة ضُحى.
والصَّحيح : أنه لا حَدَّ لأكثرها؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي الضُّحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله» أخرجه مسلم، ولم تُقَيِّد، ولو صَلَّى مِن ارتفاع الشَّمس قيدَ رُمْحٍ إلى قبيل الزوَّال أربعين ركعة مثلاً؛ لكان هذا كلّه داخلاً في صلاة الضُّحى، ويُجاب عن حديث أُمِّ هانىء بجوابين:
الجواب الأول : أن كثيراً من أهل العلم قال: إن هذه الصَّلاة ليست صلاة ضُحى، وإنما هي صلاة فتح، واستحبَّ للقائد إذا فتح بلداً أن يُصَلِّي فيه ثمان ركعات شكراً لله عزّ وجل على فتح البلد؛ لأن من نعمة الله عليه أن فتح عليه البلد، وهذه النِّعمة تقتضي الخشوع والذُّل لله والقيام بطاعته، ولهذا لا نعلم أن أحداً فتح بلداً أعظم من مَكَّة، ولا نعلم فاتحاً أعظم من محمَّد صلّى الله عليه وسلّم، ومع ذلك دخل مكَّة ـ حين فتحها ـ وقد طأطأ رأسه عليه الصَّلاة والسَّلام، وهو يقرأ قوله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيناً *} [الفتح] يُرجِّعُ فيها، أي: كأنه يردِّدُ الحرف مرَّتين، وهذا من كمال تواضعه عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأن من أكبر النِّعم أن يفتحَ اللهُ بلدَ أعدائِك على يَدِك قال تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ *} {وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 14 ـ 15] وقال تعالى: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا} [التوبة: 52] وما أحلى العذاب إذا كان بأيدينا لأعدائنا!.
الوجه الثاني : أنَّ الاقتصار على الثَّمان لا يستلزم أنْ لا يزيد عليها؛ لأنَّ هذه قضيةُ عَين، أرأيت لو لم يُصَلِّ إلا ركعتين، هل نقول: لا تزيد على ركعتين؟.
الجواب : لا؛ لأنَّ قضيةَ العين وما وقع مصادفة فإنه لا يُعَدُّ تشريعاً. وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ جداً، ولهذا لا يستحبُّ للإنسان إذا دفع مِن «عَرفة» وأتى الشِّعبَ الذي حول مزدلفة؛ أنْ ينزلَ فيبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً، كما فَعَلَ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم، فإنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لما دَفَعَ مِن «عَرفة» في الحَجِّ؛ ووصل إلى الشِّعبِ نَزَلَ فَبَالَ وتوضَّأ وضوءاً خفيفاً لأن هذا وقع مصادفة، فالنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم احتاج أن يبولَ فنزل فبال وتوضَّأ؛ لأجل أن يكون فعلُه للمناسك على طهارة.
[تنبيه]: قد علمت مما تقدم أنه لم يرد حديث بانحصار صلاة الضحى في عدد مخصوص فلا مستند بقول الفقهاء إن أكثرها اثنتا عشر ركعة كما نبه عليه الحافظ أبو الفضل بن حجر وغيره ، قال إسحاق بن راهويه في كتاب عدد ركعات السنة وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يوما ركعتين ويوما أربعا ويوما ستا ويوما ثمانيا توسعة على أمته، وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال كان أبو سعيد الخدري من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يجئ بالضحى فيصلى صلاة طويلة ثم ينصرف ثم يرجع فيصلى الظهر، وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توخيا للعبادة وكان يصلى عامة الضحى، وأخرج سعيد بن منصور وأبن أبي شيبة عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضي الله عنها تغلق بابها ثم تطيل صلاة الضحى، وأخرج ابن أبي شيبة عن الرباب أن أبا ذر صلى الضحى فأطال وأخرج سعيد بن منصور عن طعمة بن ثابت قال سأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى قال نعم كل منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار، وأخرج عن إبراهيم أن رجلا سأل الأسود كم أصلي الضحى قال كم شئت. وهذا هو الذي نختاره عدم انحصارها في اثنتي عشرة، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عون ابن أبي شداد أن عبد الله بن غالب كان يصلي الضحى مائة ركعة، قال الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي: لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة وكذا لم أره لأحد من أصحابنا وإنما ذكره الروياني فتبعه الرافعي ومن اختصر كلامه، وقال الباجي من المالكية في شرح الموطأ ليس صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ولكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه.
أ
صلاة قيام الليل 8 ركعات (تحاولين أن تطيليهن في القيام والركوع والجسود كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) |
قيام الليل يشمل الوتر رعاكِ الله لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، أقلّه ركعة وأكثره أحدى عشرة ركعة على الصحيح.
والله أعلم