ادا قضت المراة و اتت بالسنن فاحبت ان تتطوع فالتصلي صلاة الضحى فان شاءت ركعتين و ان شاءت اربعا و ان شاءت ثمانية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه صلاها يوم الفتح ثماني ركعات . ووقتها ادا علت الشمس و اشتد حرها و قد روي في حديث انها اثنتا عشرة ركعة و ان امكنها التطوع بين الظهر و العصر فانه وقت شريف و كدلك بين المغرب و العشاء.
و افضل التهجد باليل وسطه و النصف الاخير في الليل افضل من الاول و لاينبغي لها ان تفعل شيئا يمنعها من قضاء حق زوجها. او يؤثر في بدنها فيكون سببا في ادى زوجها فان علمت منه انه يحب الصلاة في الليل ايقظته و كدلك ادا علم منها .
فقد اخبرنا هبة الله باسناده الى ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رحم الله رجلا قام من الليل فصلى و ايقظ امراته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء و رحم الله امراة قامت من الليل فصلت و ايقظت زوجها فصل فان ابى نضحت في وجهه الماء.
و روى ابو داود في سننه عن الاعرج عن ابى سعيد و ابي هريرة قالا:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من استيقظ من الليل و ايقظ امراته فصليا جميعا ركعتين كتبا من الداكريين الله و الداكرات."
و اخيرا اخوتي اخواتي احرصو على صلاة التطوع فهى باب من ابواب الجنة و خاصة قيام الليل منه ركعتين و الوتر ركعة واحدة و منها اربع ركعات و الوتر واحدة الجمع خمسة ركعات و هكدا . و عدد ركعات الوتر:
قال الترميدي: روى عن النبي صلى الله عليه و سلم الوتر بثلاث عشرة ركعة و احدى عشرة ركعة و تسع و سبع و خمس و ثلاث و واحدة قال اسحاق بن ابراهيم: معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة انه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر يعني من جملتها الوتر فنسب صلاة الليل الى الوتر.
بارك الله فيك اختي
وجعل اعمالك في ميزان حسناتك