وأما للضرورة والحاجـة: فإن الإسلام دين يسر، ولا مشـقة فيه، وجـمع الخلائق بمكـان واحد – مع كثرتهم الشديدة وضيق الأمكـنة – فيه مشـقة شديدة عليهم ( ) وعلى هذا سار المسلمون الـيوم، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع من إقامتها. وقول ابن عـمر مختلف فيه، لأن الصحابة كانوا يصلون في المساجد الجامعة في القرى وليس فيـها الإمام الأعظم اتفق العلماء – رحمهم الله تعالى – على أن تعدد الجمعة بلا حاجة لا يجـوز. قال في المغني: " لا نـعلم في هذا مخـالفا " ( ) ولهـذا إذا حصل الاستغناء بثلاث لم تجزئ الرابـعة، وهكذا الخامسة والسادسة والسـابعـة اللاتي لا يحتـاج إليـهن، وتعتبر حينئذ صـحـة الصلاة بأسبقها، فالثلاث السابقات هن الصحيحات، وقـيل: من كان فيه الإمام أو نائبه، وقيل: المسجد العتيق ( ).
، فلا حجة فيه ( ).
زيد وضح الله يبارك فيك
يعني اذا لم تكن الحاجة كذيق المسجد وكثرة المصلين فالأولى اقامة الجمعة في مسجد جامع اي المسجد الكبير في البلد