تخطى إلى المحتوى

المني ليس بنجس 2024.

الحمد لله
كون الإنسان خلق من ماء مهين ، هذه حقيقة أخبر بها القرآن ، وعُلمت بالحس والتجربة ، قال الله تعالى : ( أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ) المرسلات/20 ، وقال : ( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ) الطارق/5، 6.
وهذا الماء الدافق المهين هو المني ، وأصح قولي الفقهاء أنه طاهر ؛ وقد دل على طهارته أدلة كثيرة منها :
ما روى مسلم (288) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : ( وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ ) ومعلوم أن الفرك لا يكفي لإزالة النجاسة ، فدل على طهارته .
ومن الأدلة أيضا : " أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا " انتهى من "الشرح الممتع" (1/388).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل المني إذا وقع على الثياب نجس ؟
فأجابوا : "الأصل فيه الطهارة ، ولا نعلم دليلاً على نجاسته " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/416) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وأما المني فالصحيح أنه طاهر ، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وقد قيل: إنه نجس يجزئ فركه ، كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية أخرى .
وقيل : إنه يجب غسله كقول مالك .
والأول هو الصواب ، فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه ، وهذا مما تعم به البلوى ، فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم ، كما أمرهم بالاستنجاء ، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها ، بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيض . ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم ، وهذا قاطع لمن تدبره" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/604، 605) .
الحمد لله
هناك ثلاثة فروق أساسية بين المني والمذي ، وهي :
1- المني يخرج بدفق وقوة ، أما المذي فيخرج بلا دفق ، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه .
2- المني سائل أبيض كثيف غليظ ، رائحته كرائحة طلع الشجر أو كرائحة العجين ، أما المذي فهو سائل شفاف رقيق لزج ليس له رائحة .
3- المني يعقب خروجه فتور في الشهوة ، أما المذي فلا يعقبه فتور .
قال النووي في "المجموع" (2/141) :
" كل واحد من هذه الثلاثة كافية في كونه منيا ، ولا يشترط اجتماعها ، فإن لم يوجد منها شيء لم يحكم بكونه منيا " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/138) :
" المني : ماء أبيض ثخين ، يخرج من الذكر ، دفقا بلذة ، وبعد خروجه يحس الإنسان بفتور، والمني طاهر على الصحيح ، ويستحب تنظيف الثياب منه بغسل أو حك ، وخروجه من الإنسان موجب للغسل ، سواء كان بجماع أو احتلام ، أما إذا خرج المني بغير لذة ، بسبب مرض ، أو شدة برد ، فإنه لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الو ضوء فقط .
المذي : ماء رقيق ، أبيض ، لزج ، يخرج من الذكر عند مداعبته لزوجته ، أو عند التفكير بالجماع ، لكن من غير دفق ، ولا يعقبه فتور ، والمذي نجس ، ويجب بخروجه الوضوء ، وغسل الذكر والخصيتين ، ورش ما أصاب البدن والثياب منه .
والودي : ماء ثخين ، أبيض ، يخرج من الذكر بعد البول ، وهو نجس ويوجب الوضوء " انتهى .
وانظر جواب السؤال رقم : (99507) .
والله أعلم .

والله أعلم .

بارك الله فيك

مشكووووووووررررررررررررر

الجيريا

مشكور اخي بارك الله فيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.