تخطى إلى المحتوى

القانون الداخلي للمؤسسة 2024.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية مديرية التربية لولايــــــــــــــــــة المؤسسة: ………………….
……………..
القانون الداخلي للمؤسسة
المادةالجيريا يكون الدخول للمؤسسة على الساعة 7و45د صباحا وتنتهي الفترة الصباحية على الساعة………… وتستأنف مساء على الساعة ……… وتنتهي على الساعة ………. المادة:2: تنظم الصفوف بالساحة وفقا لأرقام الحجرات على الساعة 7و55 د صباحا وعلى الساعة …………. مساء المادةالجيريا كل التلاميذ ملزمون بالمشاركة في رفع العلم الوطني وإنزاله في الأوقات المحددة لذلك وكذلك فهم ملزمون بارتداء المئزر المحدد من طرف وزارة التربية ( الأزرق للذكور + الوردي للإناث ) ولا يسمح بنزعه أو إخفائه تحت الملابس طيلة فترة الدراسة (في القسم والساحة). المادة:4: لا يسمح لأي تلميذ متغيب أو متأخر الالتحاق بالقسم إلا بعد تبرير ذلك والحصول على رخصة يمنحها المدير. المادة:5:يمنع على التلاميذ الدخول إلى الأقسام أو البقاء بها أثناء أوقات الراحة إلا بمعية الأستاذ أو المعلم. المادة:6:كل تلميذ تغيب عن الدروس بدون مبرر كتابي ملزم بتبرير غيابه من قبل الولي. المادة:7: كل تلميذ وتلميذة مطالب وملزم باحترام وتطبيق جدول استعمال الزمن الخاص بقسمه وكذا احترام جميع موظفي المؤسسة بالداخل والخارج. المادة:8: لا يسمح للتلاميذ الخروج من القسم أثناء فترة الدراسة إلا لطارئ ويكون ذلك رفقة الأستاذ . المادة:9: يكون الخروج الاستثنائي للتلميذ أو التلميذة برفقة ولي الأمر بعد استظهار بطاقة الهوية أو بترخيص من الإدارة في حالة الضرورة القصوى يسجل الخروج في السجل المعد لهذا الغرض. المادة:10: يمنع على التلاميذ حمل وإحضار الأشياء الخطيرة إلى المؤسسة وكذلك الهاتف النقال أو آلة التصوير أو المذياع أو المبالغ الكبيرة أو mp3 وغير ذلك. المادة:11: كل محاولة للإخلال بالنظام العام والسير الحسن والانضباط أو سير الدرس تعرض صاحبها إلى عقوبات تأديبية مختلفة وصارمة. المادة:12: كل إتلاف أو تكسير للأثاث المدرسي والأدوات ومختلف الأجهزة تعرض الفاعل إلى التعويض الإجباري لثمن الشيء المتلف. المادة:13: يمنع على التلاميذ ارتداء المداسات ( الكلاكات ) كما يمنع على البنات استعمال الحقائب النسوية بدل المحفظة واستعمال أدوات التجميل. المادة:14: المؤسسة ليست مسؤولة عن ضياع أشياء ثمينة أحضرها التلميذ وغير مسؤولة عن الحوادث خارجها المادة:15: يلتزم كل تلميذ بإحضار أدواته المدرسية الضرورية كالكتب والكراريس والأدوات المدرسية الضرؤرية ، كما يلزم بكتابة الدروس وإحضار الواجبات والوظائف المنزلية وغيرها. المادة:16: تبلغ إدارة المؤسسة التلاميذ فصليا بالنتائج عن طريق الكشوف التي تسلم للنجباء باليد شخصيا والأخرى للولي شخصيا أحيانا . المادة:17: يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة:18: يلزم كل التلاميذ وأوليائهم بتطبيق ما جاء في هذا القانون والمصادقة عليه . [/RIGHT]
صودق عليه من طرف رئيس المؤسسة إمضاء الولي والمصادقة عليه

جزاك الله كل خير

موفق إن شاء الله…………………

جزاك الله كل خير
أنا اليوم أدرس على 15.00 ووصلتالثانوية 15.04 و الحاجب ما خلانيش ندخل علما أننا كنا 4 من الكلاسا برا وحنا 7

عندو الحق و لا لالا

الجيريا

شكرا أخي على الموضوع الهام لكل مؤسسة

شكرا أخي على الموضوع الهام لكل مؤسسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.