تخطى إلى المحتوى

الفريضة 2024.

توفي عمي وليس له أولاد وترك زوجة بعقد عرفي وترك أيضا أبناءلاخويه المتوفيين قبله وهم ابن وخمسةبنات لأخ وابنين وبنتين من الاخ الثاني فمن له الحق في ارثه

أظن أنه يجب إثبات العقد العرفي بشهود أولا
و من ثم إذا قبل هذا العقد من طرف الورثة
فالزوجة لها الثمن
و الباقي من أبناء الإخوة فتقسم بينهم كالتالي. للذكر مثل حظ الأنثيين

لا بدمن تثبيت الزواج العرفي أمام المحكمة……………………………………. ……………………………

إذا لم يكن له فرعا وارثا ف للزوجة 1/4 من التركة ………………………………..
و الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين…………………………………… ……

لا بد من تثبيت الزواج العرفي أمام المحكمة……………………………………. ……………………………

إذا لم يكن له فرعا وارثا ف للزوجة 1/4 من التركة ………………………………..
و الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين…………………………………… ……

زوجته توفيت بعده وهم كلهم يقرون بهذا الزواج لأن الزوجة كانت تعيش معهم منذ وفاة العم والآن وقد توفيت أرادوا توزيع الميراث بفريضة وهل يمكن أن يقتسموه شفاهيا دون فريضة خاصة وأن هذا الميراث هو سكن بيع وقبض ماله يعني الارث الآن عبارة عن مبلغ مالي صدقوني لحد الآن لا نعرف قيمته ولكن نحن نثق في السيد الذي يملكه لدرجة أننا لا نجادله حتى ولو قال لنا المبلغ هو دينار وكل هذا بطيب خاطر وليس خوفا

اذا كان الميراث عبارة عن مال فتستطيعون قسمته دون اللجوء الى اعداد الفريضة وبالتالي فالربع الذي تاخذه الزوجة يؤول الى ورثتها اذا وجدو كالاب والام والاخوة فكما علمنا فهي لا تملك اولاد

بارك الله فيكم على تنويري

لا بد من تثبيت عقد الزواج و لا يكفي الإقرار فقط ………….و من الأفضل قسمة التركة بعد تحرير فريضة مناسخة مع تحرير الشهادة التوثيقية لأجل نقل عقد المنزل باسم الورثة الذين سيؤول لهم هذا البيت…………….و كذلك حتى يتوضح الورثة …………………..و حتى لا تكون هناك على الزمن البعيد أي مناوشات…………………………….. و خاصة و أن المباع هو مسكن………………..إضافة إلى هذا ماهي علاقتكم بالزوجة………………..إذا لم يكن لها علاقة سوى (علاقة الزواج بعمكم) و لم يكن لها وارث…………….فالتركة تؤول لبيت مال المسلمين(الخزينة العمومية)…………………………………شك را………………….

السلام عليكم.من الافضل ايتها الاخت الكريمه ان تسالي امام او مختص في هده الامور بارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham43002 الجيريا
اذا كان الميراث عبارة عن مال فتستطيعون قسمته دون اللجوء الى اعداد الفريضة وبالتالي فالربع الذي تاخذه الزوجة يؤول الى ورثتها اذا وجدو كالاب والام والاخوة فكما علمنا فهي لا تملك اولاد

إضافة إذا لم يكن لها وارث فالتركة نؤول للخزينة العمومية…………………………………..ش كرا.

في مثل هذه الحالات من الافضل سؤال اهل التخصص
امام او موثق تعطونه التفاصيل وان احتاج لطرح سؤال عليكم…يطرحه وتجدون عنده الجواب الشافي

الزوجة لها الربع
و الباقي يأخده أبناء أخيه الدكور فقط وليس للبنات شيء لأن بنت الأخ ليست من الوارثات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.