تخطى إلى المحتوى

الأستاذ الرئيسي ليس المنسق بالضرورة 2024.

الأستاذ المنسق سابقا سيحذف للأن اسناد هذا المنصب النوعي كان باقتراح من المدير وهنا تدخل المحاباة و العلاقات ،فكثير من الأساتذة من هم أكفىء واحق بهذا المنصب لكن عند تغييرهم للمؤسسة يجدون أستاذ متعارف عليه أنه منسقا للمادة فيبقى الحال كماهو . ولهذا تم انشاء استاذ رئيسي والترقية تكون بالمسابقة أو التأهيل بشروط معينة: الكفاءة ،الخبرة ، المؤهل العلمي .

j ai rien compris

000000000000000000000000

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة داسي71 الجيريا
الأستاذ المنسق سابقا سيحذف للأن اسناد هذا المنصب النوعي كان باقتراح من المدير وهنا تدخل المحاباة و العلاقات ،فكثير من الأساتذة من هم أكفىء واحق بهذا المنصب لكن عند تغييرهم للمؤسسة يجدون أستاذ متعارف عليه أنه منسقا للمادة فيبقى الحال كماهو . ولهذا تم انشاء استاذ رئيسي والترقية تكون بالمسابقة أو التأهيل بشروط معينة: الكفاءة ،الخبرة ، المؤهل العلمي .

كل كلامك صحيح . لكن أضن أن القانون الجديد سيعالج وضعيات موجودة فالأستاذ المنسق بعنوان الأقسام و بعنوان المواد سيتم دمجه ومستقبلا سيتم إعتماد شروط جديدة كإعتماد المسابقة أو التأهيل و الكفاءة ،الخبرة ، المؤهل العلمي .
ولا يمكن بأي حال من الأحوال قانونيا التراجع عن حق مكتسب ويخسر الأستاذ 35 نقطة وما يترتب عنها… والله أعلم ..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة داسي71 الجيريا
الأستاذ المنسق سابقا سيحذف للأن اسناد هذا المنصب النوعي كان باقتراح من المدير وهنا تدخل المحاباة و العلاقات ،فكثير من الأساتذة من هم أكفىء واحق بهذا المنصب لكن عند تغييرهم للمؤسسة يجدون أستاذ متعارف عليه أنه منسقا للمادة فيبقى الحال كماهو . ولهذا تم انشاء استاذ رئيسي والترقية تكون بالمسابقة أو التأهيل بشروط معينة: الكفاءة ،الخبرة ، المؤهل العلمي .

المادة146:
يعين الاساتذة المنسقون للتعليم المتوسط، بناء على اقتراح من مدير المتوسطة، من بين اساتذة التعليم الاساسي واساتذة التعليم المتوسط، المرسمين الذين يثبتون سنتين(2) اثنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والاقدمية. تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة149:
لا يجوز التعيين في المنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم المتوسط والمنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم الثانوي الا في حالة عدم وجود الاستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والاستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي. وتنهى مهام الاساتذة المنسقين حال تعيين الاساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.
اظن ان القانون واضح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bonapart الجيريا
المادة146:
يعين الاساتذة المنسقون للتعليم المتوسط، بناء على اقتراح من مدير المتوسطة، من بين اساتذة التعليم الاساسي واساتذة التعليم المتوسط، المرسمين الذين يثبتون سنتين(2) اثنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والاقدمية. تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة149:
لا يجوز التعيين في المنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم المتوسط والمنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم الثانوي الا في حالة عدم وجود الاستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والاستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي. وتنهى مهام الاساتذة المنسقين حال تعيين الاساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.
اظن ان القانون واضح

هاته المواد في القانون القديم
ولا يمكن بأي حال من الأحوال قانونيا التراجع عن حق مكتسب ويخسر الأستاذ 35 نقطة وما يترتب عنها… والله أعلم ..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bonapart الجيريا
المادة146:
يعين الاساتذة المنسقون للتعليم المتوسط، بناء على اقتراح من مدير المتوسطة، من بين اساتذة التعليم الاساسي واساتذة التعليم المتوسط، المرسمين الذين يثبتون سنتين(2) اثنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والاقدمية. تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة149:
لا يجوز التعيين في المنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم المتوسط والمنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم الثانوي الا في حالة عدم وجود الاستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والاستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي. وتنهى مهام الاساتذة المنسقين حال تعيين الاساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.
اظن ان القانون واضح

في أي قانون توجد هاتين المادتين؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bonapart الجيريا
المادة146:
يعين الاساتذة المنسقون للتعليم المتوسط، بناء على اقتراح من مدير المتوسطة، من بين اساتذة التعليم الاساسي واساتذة التعليم المتوسط، المرسمين الذين يثبتون سنتين(2) اثنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والاقدمية. تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة149:
لا يجوز التعيين في المنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم المتوسط والمنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم الثانوي الا في حالة عدم وجود الاستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والاستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي. وتنهى مهام الاساتذة المنسقين حال تعيين الاساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.
اظن ان القانون واضح


المادتين في القانون 315-08المراد تعديله
وعند تعديله تحذف المناصب العليا الى رتب في نفس السلك
والاستاذ الرئيسي رتبة في نفس سلك الاستاذ المنسق اي اسلاك التربية
ومنه الاستاذ المنسق ليس هو الاستاذ الرئيسي بل سيدمج في رتبة استاذ رئيسي ما دام منصبه قد حذف لان اي موظف حذف منصبه يدمج في منصب له نفس المهام
ولا يمكن تنزيله الا بعقوبة
هل يضرك هذا بشئ ام انك تريد معاقبة زملائك بتنزيلهم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83 الجيريا

المادتين في القانون 315-08المراد تعديله
وعند تعديله تحذف المناصب العليا الى رتب في نفس السلك
والاستاذ الرئيسي رتبة في نفس سلك الاستاذ المنسق اي اسلاك التربية
ومنه الاستاذ المنسق ليس هو الاستاذ الرئيسي بل سيدمج في رتبة استاذ رئيسي ما دام منصبه قد حذف لان اي موظف حذف منصبه يدمج في منصب له نفس المهام
ولا يمكن تنزيله الا بعقوبة
هل يضرك هذا بشئ ام انك تريد معاقبة زملائك بتنزيلهم

بارك الله فيك و جزاك خيرا

لمادتين في القانون 315-08المراد تعديله
وعند تعديله تحذف المناصب العليا الى رتب في نفس السلك
والاستاذ الرئيسي رتبة في نفس سلك الاستاذ المنسق اي اسلاك التربية
ومنه الاستاذ المنسق ليس هو الاستاذ الرئيسي بل سيدمج في رتبة استاذ رئيسي ما دام منصبه قد حذف لان اي موظف حذف منصبه يدمج في منصب له نفس المهام
ولا يمكن تنزيله الا بعقوبة
هل يضرك هذا بشئ ام انك تريد معاقبة زملائك بتنزيلهم

مادة149:
لا يجوز التعيين في المنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم المتوسط والمنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم الثانوي الا في حالة عدم وجود الاستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والاستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي. وتنهى مهام الاساتذة المنسقين حال تعيين الاساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.
اظن ان القانون واضح

وهده المادة لاتتعرض للتعديل وسترى

مادتين في القانون 315-08المراد تعديله
وعند تعديله تحذف المناصب العليا الى رتب في نفس السلك
والاستاذ الرئيسي رتبة في نفس سلك الاستاذ المنسق اي اسلاك التربية
ومنه الاستاذ المنسق ليس هو الاستاذ الرئيسي بل سيدمج في رتبة استاذ رئيسي ما دام منصبه قد حذف لان اي موظف حذف منصبه يدمج في منصب له نفس المهام
ولا يمكن تنزيله الا بعقوبة
هل يضرك هذا بشئ ام انك تريد معاقبة زملائك بتنزيلهم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك الجيريا
مادتين في القانون 315-08المراد تعديله
وعند تعديله تحذف المناصب العليا الى رتب في نفس السلك
والاستاذ الرئيسي رتبة في نفس سلك الاستاذ المنسق اي اسلاك التربية
ومنه الاستاذ المنسق ليس هو الاستاذ الرئيسي بل سيدمج في رتبة استاذ رئيسي ما دام منصبه قد حذف لان اي موظف حذف منصبه يدمج في منصب له نفس المهام
ولا يمكن تنزيله الا بعقوبة
هل يضرك هذا بشئ ام انك تريد معاقبة زملائك بتنزيلهم

ياسردوك الايام بيننا وسنرى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة داسي71 الجيريا
الأستاذ المنسق سابقا سيحذف للأن اسناد هذا المنصب النوعي كان باقتراح من المدير وهنا تدخل المحاباة و العلاقات ،فكثير من الأساتذة من هم أكفىء واحق بهذا المنصب لكن عند تغييرهم للمؤسسة يجدون أستاذ متعارف عليه أنه منسقا للمادة فيبقى الحال كماهو . ولهذا تم انشاء استاذ رئيسي والترقية تكون بالمسابقة أو التأهيل بشروط معينة: الكفاءة ،الخبرة ، المؤهل العلمي .

-المبادئ المتفق عليها واضحة و ضوح الشمس ولا لبس فيها ————

فهي تقول —حذف المناصب العليا واستبدالها برتب لنفس الأسلاك——-

اي لم تقل حذف المناصب العليا لاسلاك الا دارة فقط و استبدالها—–( الادماج هنا يخص الجميع بدون استثناء)

ومنه حذف المناصب العليا كلها و بدون استثناء و لكل الاسلاك و استبدالها لكل الاسلاك بدون استثناء—–
اشكرك و بارك الله فيك على اثارة هذا الموضوع————-تحياتي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waw44 الجيريا
لمادتين في القانون 315-08المراد تعديله
وعند تعديله تحذف المناصب العليا الى رتب في نفس السلك
والاستاذ الرئيسي رتبة في نفس سلك الاستاذ المنسق اي اسلاك التربية
ومنه الاستاذ المنسق ليس هو الاستاذ الرئيسي بل سيدمج في رتبة استاذ رئيسي ما دام منصبه قد حذف لان اي موظف حذف منصبه يدمج في منصب له نفس المهام
ولا يمكن تنزيله الا بعقوبة
هل يضرك هذا بشئ ام انك تريد معاقبة زملائك بتنزيلهم

مادة149:
لا يجوز التعيين في المنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم المتوسط والمنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم الثانوي الا في حالة عدم وجود الاستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والاستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي. وتنهى مهام الاساتذة المنسقين حال تعيين الاساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.
اظن ان القانون واضح

وهده المادة لاتتعرض للتعديل وسترى

هذه المادة الأكيد أنها تتعرض للتعديل لأن وجودها غير ضروري فالأستاذ المنسق بعنوان الأقسام وبعنوان المواد لن يكون موجود فقد إنتقلت المهام للأستاذ الرئيسي وهذا هو التفسير الصحيح لللنقطة الثالثة التى تم الإتفاق عليها وقراءتي لها.. والله أعلم..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة داسي71 الجيريا
الأستاذ المنسق سابقا سيحذف للأن اسناد هذا المنصب النوعي كان باقتراح من المدير وهنا تدخل المحاباة و العلاقات ،فكثير من الأساتذة من هم أكفىء واحق بهذا المنصب لكن عند تغييرهم للمؤسسة يجدون أستاذ متعارف عليه أنه منسقا للمادة فيبقى الحال كماهو . ولهذا تم انشاء استاذ رئيسي والترقية تكون بالمسابقة أو التأهيل بشروط معينة: الكفاءة ،الخبرة ، المؤهل العلمي .
بارك الله فيكم إخوتي على الردود ومن خلال قراءتي الاختلاف في الرأي رحمة ويزيدنا تنويرا وهذا الهدف الأسمى الذي نتوق له من خلال هذا المنتدى القيم .
أنا قدمت المادتين للاستفادة والاطلاع و التفريق بين الأستاذ الرئيسي والأستاذ المنسق
الأخ سردوك هذا القانون ساري المفعول إلى أن يظهر التعديل الجديد الذي مازال فيه مخاض كبير وبالتالي نعمل بالملموس ولا نعمل بالشئ المبهم وأعطيك مثال بسيط المشاركة الأخيرة في المنصب مدير متوسطة حرم منها الكثير لأنه بكل بساطة طبق فيها القانون الحالي ولم يطبق فيها المقترح القابل للتعديل فالقانون مازال معتمد ولا يمكن القول انه قديم.
الأخ حميدو نحن هنا للإفادة وارج وان اكونا فدت أخي القوانين موجودة ونحن لا نطلع عليها وبالتالي لا نعرف كيف نأخذ حقنا سواء من الإدارة أو الوصاية
الأخ هلالي 83 نحن نتشاور نفيد و نستفيد كلمة يضرك لم افهمها ارج وان توضحها أنا عن نفسي أحب الخير إلى كل زملائي العاملين بقطاع التربية بدءا بالحاجب إلى اعلي هرم
قراءتي للمادتين كالتالي :
في حالة عدم وجود أستاذ رئيسي يعين أستاذ منسق مادة وباقتراح من مدير المؤسسة للذي تتوفر فيه الشروط الذكورة في المادة أعلاه و يفترض الذي يكون له اقدمية للفصل بين الأساتذة لكن في حالة وجود الأستاذ الرئيسي المدير مرغم على تكليفه التنسيق بقوة القانون
من المفروض أن صفة الأستاذ المنسق منصب نوعي يجدد كل سنة دراسية ويتعلق بالزيادة في النقطة الاستدلالية فقط فإمكان المدير أن يقترح أستاذ آخر إذا كان هناك تقصير فلا مجال للمقارنة بين الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المنسق
الحصول على منصب الأستاذ الرئيسي يمر بمسابقة لان الأمر هنا يتعلق بترقية الأستاذ من رتبة إلى رتبة أعلى وهناك شروط يحددها القانون الساري المفعول مع نسبة 20 بالمائة تأهيل يعني إذا كانت هناك 10 مناصب 08 تخضع للمسابقة و02 للتأهيل ويحتفظ بها الأستاذ ولا تلغ
ننتظر حتى يؤخذ بالاقتراحات ثم لنا كلام آخر في النقاش

ملاحظة أنا عن نفسي إذا واقو ل إذا كنت أستاذ رئيسي رغم أن القانون الأولوية للتنسيق لي ارفضها ولا احرم منها أستاذ أقدم مني احتراما له

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.