بسم الله الرحمن الرحيم
اود بعون الله ان اشارك ببعض الفتاوي الفقهية حول احكام المرتد
إذا كفر الزوج فما دور المرأة في هذا الموقف ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ارتكب زوج أمراً مكفراً مخرجاً من ملة الإسلام، سواء كان قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً، فالواجب على من علم بذلك من زوجة أو غيرها أن ينكر عليه وأن ينصحه وأن يبين له خطورة الارتداد عن الإسلام وعاقبة المرتد في الدنيا والآخرة، وإذا ارتد الزوج فُرِّقَ بينه وبين امرأته، فتمتنع عنه ولا تمكنه من نفسها حتى يعود إلى الإسلام ويبرأ ويتوب مما اقترف، فإن كان رجوعه قبل انقضاء عدتها، فالنكاح باقٍ على حاله، وإن انقضت عدتها قبل رجوعه فقد بانت منه، فإذا جاء بعد ذلك مسلماً فهي بالخيارين أن تقبله خاطباً وأن ترده، وتبدأ العدة من وقت وقوعه في الردة، عياذا بالله من ذلك.
والله أعلم.
– السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد .. فضيلة الشيخ قد قرأت الفتوى السابقة لمن يسب الرب والعياذ بالله .. وسؤالي متعلق بهذا الموضوع اذ أن زوجي للأسف سب الرب قبل العيد بيومين (في شهر رمضان) وكان صائما ولكنه أتم صيامه وصلاته حتى صلاة التراويح والتهجد .. فهل تقبل منه .. وهل يتوب الله عليه فور عودته للصلاة أم ماذا ؟ وبالنسبة لي (زوجته) فقد أشرتم في الفتوى السابقة بأنه يجب التفريق بين الزوج والزوجة .. فما هو وضعي في هذه الحالة مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي يقولها ، وما ترونه فضيلتكم قد يردعه عن تكرار ذلك القول ؟؟ .. أفيدوني أفادكم الله وبارك فيكم ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً، أو كان جاداً، أو مستهزئاً، لقول الله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون*لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ..)[التوبة:65-66]
لكنه إذا تاب إلى الله تعالى فمذهب الجمهور أنه تقبل توبته، واشترط بعض العلماء لقبولها أن لا يتكرر ذلك منه ثلاث مرات، فإن تكرر ثلاثاً لم تقبل لدلالة التكرر على فساد عقيدته، وقلة مبالاته بدينه، ولكن القول بقبولها ولو تكررت أظهر، دلت عليه ظواهر آيات كثيرة، وأحاديث صحيحة.
ثم إن المرتد إذا تاب إلى الله تعالى أو نطق بالشهادتين قبلت توبته قطعاً، بل قال الحنابلة لو صلى المرتد حكم بإسلامه، إلا أن تكون ردته بجحد فريضة أو كتاب أو نحو ذلك.
وعليه، فنقول للسائلة: إذا علمت أن هذا الرجل تاب إلى الله تعالى أو نطق بالشهادتين، أو صلى صلاة المسلمين واستقام مع جماعتهم قبل أن تخرجي من العدة فالعصمة باقية والزوجية مستمرة، لأن الصحيح من أقول أهل العلم أن الفرقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تتوقف على انقضاء العدة.
وننبه أخيراً إلى أن عليك أن تجلسي مع زوجك وتبيني له خطورة هذا الأمر وتطلعيه على ما فيه من فتاوى، وتوضحي له توضيحاً صريحاً أنك غير مستعدة للبقاء معه إذا تكرر منه.
والله أعلم.
أخي لا يصلي وقد وصى والدي بأن لا يرث وهو من العلماء ولكن عندما توفي الوالد صار يصلي لأنه علم أن الوالد وصى بذلك خوفا من أن لا يرث فقط يصلي إذا كان معه أحد من أصحاب الوالد وهو لا يعترف بوجود الله وقد نطقها عدة مرات، ماذا نفعل حياله إذا كنا لا نستطيع منعه من الميراث خوفا من شره فهو يتوعدنا إذا لم نعطه من الميراث ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأخ المذكور ينكر وجود الله تعالى، ولم يتب من ذلك بتجديد إسلامه، فلا حظ له في الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً. متفق عليه.
وقال الرحبي رحمه الله في منظومته في الميراث:
ويمنع الشخص من الميراث ====== واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ===== فافهم فليس الشك كاليقين
ولا يقبل من هذا الأخ دعواه العودة إلى الدين إلا إذا صرح بالنطق بالشهادتين، مع إعلان التوبة من إنكاره لوجود الله، قال ابن قدامة: فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله تعالى، ويقر بما كان يجحده.
فإذا أسلم بالصورة التي ذكرناها فإنه يرث من تركة أبيه ما لم تقسم على الراجح من قولي العلماء، وهو مذهب الحنابلة، وقول أشهب من المالكية. قال في الإنصاف: إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه، وكذا لوكان مرتداً، على ما يأتي في كلام المصنف، وهذا المذهب.
وقال: وإرثه قبل قسم الميراث من انفرادات المذهب. ، وقال في التاج والإكليل: ولو مات للمرتد موروث في حال ارتداده فإن مات على ردته لم يرثه، فإن راجع الإسلام ، فقال ابن القاسم: لا يرثه، وقال أشهب: يرثه كما يرجعا إليه ماله.
وإنما قلنا بجواز إرثه ترغيباً له في الإسلام وحثاً له عليه، قال ابن قدامة في المغني: يتجدد حق من أسلم من ورثته في تركته ترغيبا في الإسلام وحثاً عليه، فأما إذا قسمت التركة، وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له.
والذي نراه هنا -والله أعلم- هو أن يرغب هؤلاء الإخوة أخاهم في الدين، ويتوددوا إليه بلين الكلام، وحسن الفعال فلعل ذلك يكون سبباً في هدايته وعودته، فإن صرح أمامهم بالشهادتين وأقام الصلاة ولم يفعل ناقضاً من نواقض الإسلام، فليس لهم أن يرفضوا ذلك، بل عليهم قبوله، وبناء الأحكام عليه لأننا لم نؤمر بالتنقيب عن البواطن، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس.
فإن أبى أخوكم الإسلام، وأصر على إنكار وجود الله وترك إقامة الصلاة فلا ميراث له، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في قول جمهور كبير من أهل العلم ، فإن غلبكم على أخذ ميراثه في هذه الحالة فلا شيء عليكم، ولكن عليكم عند اليأس من إسلامه أن تراجعوا الجهات المختصة لتفصل لكم في القضية، فالمحاكم الشرعية هي التي ترفع الخلاف وتغلق باب النزاع.
لكن لا بأس أن ننقل لك أيها الأخ السائل نصوص الحنفية والمالكية والشافعية الدالة على أنهم يمنعون المرتد من الإرث، ولو أسلم بعد وفاة مورثه.
قال الحصكفي في الدر المختار عند كلامه عن موانع الإرث: واختلاف الدين إسلاماً وكفراً، وقال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل التركة ورث.
وقال ابن عاصم في تحفة الحكام -مالكي-:
الكفر والرق لإرث منعا ===== وإن هما بعد الممات ارتفعا
وقال في أسنى المطالب -شافعي-: والمرتد لا يرث أحداً، وإن عاد إلى الإسلام بعد موته.
والله أعلم.