( ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ( 59 ) )
يقول النبي صلى الله عليه و سلم باكيا
يا جبريل أتضيع امتي الصلاة ؟!
قال يا محمد يأتي أقواما من أمتك يبيعون دينهم كله !
بعرض من الدنيا قليل
فأضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات ..(
كيف يستقيم الحال و يتربى المجتمع على الفضيلة
ان لم يحافظ على الصلوات
أليست الصلاة
هي التي تنهانا عن الفواحش و المنكرات
يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله
أما يكفيك أن الله افترضها فوق سموات
أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سموات
(وهو بالأفق الأعلى –ثم دنا فتدلى- فكان قاب قوسين أو أدنى- فأوحى الى عبده ما أوحى )
أمره بخمسين صلاة
فمازال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات بأجر خمسين
الصلاة نور
كيف تستطيع أن تسير في الظلمات
كثير يتخبطون
كثير يشتكون من الغموم و الهموم
علاجهم الانظمام الى صفوف المصلين
معاصي الشباب في كل مكان
و علاجهم ادخلوا بيوت الرحمان
انظبطوا في صفوف المصلين
جزاك الله خيرا
عندي سؤال …انا متاخرة عن الصلاة بمدة 5 سنوات هل علي قضاءها ..؟
في قضاء ماذكرت هناك خلاف بين العلماء ومن افتى بالقضاء قال يجب على القادر ان يصلي خمسة ايام في يوم واحد حتى لايكون مقصرا وهذا للقادر طبعا فيصلي مثلا يوما كاملا مع صلاة الصبح ويوما مع الظهر وهكذا مع كل الصلوات والنتيجة انه يصلي خمسة اعوام في عام واحد اما غير القادر فيكفيه ان يصلي يوما مع يوم يعني صلاة مع صلاة
وهناك من افتى بعدم القضاء لهذه المدد الطويله لان الاسلام يجب ما قبله اخذا من قوله (ص) بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ويكفيه التوبة والاكثار من الاستغفار والاستقامة والله ورسوله اعلم
جزيت خيرا اخي
جزاك الله خيرا
عندي سؤال …انا متاخرة عن الصلاة بمدة 5 سنوات هل علي قضاءها ..؟ |
ا
الإجابة: هذه المسألة من المسائل الكبيرة الهامة، والعلماء مختلفون فيها:
فجمهورهم قالوا: يجب عليه قضاء جميع الصلوات التي تركها بعد البلوغ ولو كانت أكثر من خمسين سنة، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، فجميع هؤلاء الأئمة الأربعة متفقون على أنه يجب عليه قضاء ما فاته بعد بلوغه، وحجتهم: أن هذا الشخص بالغ عاقل مسلم ملتزم لأحكام الإسلام، والصلاة من أوجب واجبات الإسلام، بل هي أعظم أركانه بعد الشهادتين، ولم يقم دليل على أن تأخيرها عن وقتها مسقط لوجوبها، بل لو كان تأخيرها عن الوقت عمداً مسقطاً لوجوبها لكان فيه فتح باب للتلاعب وإضاعة الصلاة، وهذا الشخص إذا صح أنه تائب فإن من تمام توبته أن يقضي ما وجب عليه في ذمته، كالدين لآدمي إذا أنكره ثم ندم وتاب فإنه لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى صاحبه، وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن الصلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ، فإذا كان هذا في حق النائم أو الناسي وهما معذوران فكيف بحال المستيقظ الذاكر المتعمد لتركها أفلا يكون أولى بالأمر بالقضاء ممن كان معذوراً؟
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله المشركون عام الخندق عن الصلاة صلاها بعد الغروب، فدل ذلك على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت، فهذه أربعة أدلة على وجوب القضاء مجملها كما يلي:
1 – أنه شخص بالغ عاقل مسلم ملتزم لأحكام الإسلام فوجب عليه قضاء الصلاة إذا فوتها، كما يجب عليه أداؤها في الوقت.
2 – أنه شخص عاص لله ورسوله على بصيرة فلزمته التوبة ومن تتمتها أن يقضي ما فاته من الواجب.
3 – أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المعذور بنوم أو نسيان قضاء ما فاته من الصلوات فغير المعذور من باب أولى.
4 – أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالجهاد عن الصلاة في غزوة الخندق فقضاها بعد فوات وقتها فغير المشغول بالجهاد من باب أولى.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وجوب القضاء على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، وقال: إنه لو صلى آلاف المرات عن الصلاة الماضية التي فوتها باختياره عمداً لم تنفعه شيئاً، ولكن يجب عليه أن يحقق التوبة واللجوء إلى الله ويكثر من الاستغفار والنوافل، والتوبة تجب ما قبلها وتهدمه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وفي هذا مصلحة للتائب وتسهيل عليه وترغيب له في التوبة، فإنه ربما يستصعب التوبة إذا علم أنه لا تقبل توبته حتى يقضي صلاة ثلاثين سنة ونحوها، والله تعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه، وقد يسر لهم باب التوبة وفتحه لهم، وأزال العوائق دونه، ورغبهم في دخوله غاية الترغيب.
واستدل لمذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأدلة منها:
1 – أن الله فرض الصلاة على المؤمنين، ووقتها بوقت محدود لا يصح فعلها قبله بإجماع العلماء، فلو صلى الظهر قبل الزوال، أو المغرب قبل الغروب، أو الفجر قبل طلوع الفجر لم تصح صلاته بإجماع المسلمين، فكذلك إذا صلاها بعد الوقت فقد أخرجها عن وقتها المحدد، فما الذي يجعلها تصح بعد الوقت ولا تصح قبله مع أن الوقت محدد أوله وآخره.
2 – وأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: "يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين"، يعني أول الوقت وآخره، وقال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [سورة النساء، الآية: 103].
3 – وأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، فمفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك، فكيف بمن أخرج الصلاة كلها عن الوقت فإنه غير مدرك لها فلا تنفعه، وإذا لم تنفعه فلا فائدة من إلزامه بفعلها.
4 – وأيضاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أي مردود عليه، ومصلي الصلاة بعد خروج وقتها بلا عذر قد عمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه نهيه الشديد، وإذا كان كذلك صارت صلاته بعد الوقت مردودة إذا لم يكن معذوراً بالتأخير لأنها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمردود لا فائدة منه سوى العناء وإضاعة الوقت بلا فائدة، فهذه أربعة أدلة لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم وجوب قضاء الصلاة لمن أخرجها عن وقتها بلا عذر ونجمل هذه الأدلة فيما يأتي:
1 – قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [سورة النساء، الآية: 103]، أي فرضاً محدداً بوقت والمحدد بوقت كما لا يصح قبله لا يصح بعده بلا عذر وإلا لما كان لتحديد آخره فائدة سوى تحريم التأخير.
2 – أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: "يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين".
3 – قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، وكذلك في الصبح فمفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة.
4 – قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، والصلاة بعد الوقت بلا عذر ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل فيها نهيه الشديد فتكون مردودة.
وقد أجاب شيخ الإسلام عن أدلة الجمهور بما يلي:
1 – عن الدليل الأول: بأنه صحيح شخص بالغ مسلم ملتزم لأحكام الإسلام، ولكن التزامه مقيد بالحدود الشرعية، فإذا أتى بالعمل على غير الوجه المشروع لم يكن ملتزماً فلا يكون عمله صحيحاً، وإذا لم يكن صحيحاً فأي فائدة في إلزامه به، وليس هناك دليل على إلزام الشخص بعمل مردود لا فائدة فيه؛ لأن إلزامه بمثل هذا عبث تأباه حكمة الشرع. نعم.. لو قدر أن في إلزامه بذلك مصلحة لردعه عن تكرر الترك لكان إلزامه بقضاء ما فاته لهذه المصلحة قولاً حسناً كما قال الجمهور.
2 – وعن الدليل الثاني: أنا لا نسلم أن من تمام التوبة قضاء ما فاته بعد خروج وقته، بل تصح توبته وإن لم يقض، لأنه فات وقته، وقد أخبر الله تعالى عمن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً بأنه تعالى يبدل سيئاته حسنات وكان الله غفوراً رحيماً.
وأيضاً فإن عدم إلزامه بالقضاء قد يكون أقرب إلى تحقيق توبته وتمامها؛ لأنه يجد الباب أمامه مفتوحاً والطريق سهلاً فيتشوق إلى التوبة ويفرح بها ويراها نعمة من الله عليه أن يسر له التوبة وسهلها من غير تعب ولا مشقة، وإذا قدر أن همته كبيرة وعزيمته قوية وأنه سيقدم على قضاء ما فاته فربما تصغر همته وتضعف عزيمته بعد الشروع في القضاء خصوصاً إذا كثرت الفوائت، وكثرت الشواغل فتثقل عليه التوبة وينغلق عليه بابها.
إذن فالقول بعدم وجوب قضاء ما فاته أقرب إلى تمام التوبة وتحقيقها من القول بوجوب القضاء.
وأما قياس ذلك على من عليه دين فأنكره ثم تاب فإنها لا تصح توبته حتى يقضيه: فهذا قياس فاسد غير صحيح لأن قضاء الدين ليس لوقته آخر متى قضاه بريء منه، بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود ابتداء ونهاية والقياس الصحيح أن نقول: كما أن الجمعة إذا أخرها الناس حتى خروج وقتها فإنها لا تصح منهم جمعة فكذلك بقية الصلوات؛ لأن الكل مؤقت بوقت ولا دليل للتفريق بين الجمعة وغيرها.
3 – وعن الدليل الثالث: أن المعذور بنوم أو نسيان حتى خرج وقت الصلاة يصليها متى زال عذره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حقها في وقت المعذور هو وقت زوال عذره، فالمعذور إذا صلى الصلاة حين زوال عذره فقد صلاها في وقتها الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: "فليصلها إذا ذكرها"، وإذا كانت صلاته إياها في الوقت فقد وقعت على الوجه المأمور به فتكون صحيحة مقبولة.
4 – وعن الدليل الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حيث أخر صلاة النهار إلى ما بعد الغروب فلأنه كان مشغولاً بالجهاد ولذلك قال: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، فيكون تأخيرها حتى خرج الوقت لعذر، فوقتها وقت زوال العذر، وأيضاً ففعله صلى الله عليه وسلم ذلك كان قبل مشروعية صلاة الخوف على رأي كثير من أهل العلم، ولما شرعت صلاة الخوف صار المسلمون يصلونها في وقتها.
ونحن نفرق بين المعذور وغيره فنقول: المعذور يصليها إذا زال عذره ولو بعد الوقت، وإما غير المعذور فلا تصح منه بعد الوقت، وإلا لما كان لتحديد الوقت فائدة سوى تحريم التأخير؛ ولأنها بعد الوقت غير موافقة لأمر الله ورسوله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
من هذا تبين أن للعلماء فيها رأيين:
– أحدهما: وجوب القضاء وهو رأي الجمهور وقد ذكرنا أدلتهم التي نعرفها.
– الثاني: عدم وجوب القضاء وأنه يكفي تحقيق التوبة، والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح لقوة دليله، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عُثيمين رحمه الله – الجزء الثاني
إختلاف العلماء والفقهاء من رحمة الله بنا فكلهم أراءهم صحيحه فهذا بنى رأيه على حديث وهذا رأى الحديث من وجه آخرى وكلاهما صحيح كلُ على حسب إجتهاده
وأنت تأخذ بما تراه مناسبا لك أو إن رأيت أحد الأراء هو الأحوط بالنسبه لك فخذ به
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلوات في التشهد ، ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار ، وبعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره وفي مواضع أخرى : فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك .
والمشروع أن تكتب كاملةً تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى به ، وليتذكرها القارئ عند مروره عليها ، ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله على كلمة ( ص ) أو ( صلعم ) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين ، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله : ( صلُّوا عليهِ وسلِّموا تسْليماً ) الأحزاب/56 ، مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة ( صلى الله عليه وسلم ) كاملة .
وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها ، علما بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه .
فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح في النوع الخامس والعشرين من كتابه : " في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده " قال ما نصه :
التاسع : أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره ، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما . وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة ، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية . ولا يقتصر فيه على ما في الأصل .
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى ، وما ضاهى ذلك ، إلى أن قال : ( ثم ليتجنب في إثباتها نقصين : أحدهما : أن يكتبها منقوصةً صورةً رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك ، والثاني : أن يكتبها منقوصةً معنىً بألا يكتب ( وسلم ) .
وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول : كنت أكتب الحديث ، وكنت أكتب عند ذكر النبي ( صلى الله عليه ) ولا أكتب ( وسلم ) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : ما لك لا تتم الصلاة عليَّ ؟ قال : فما كتبت بعد ذلك ( صلى الله عليه ) إلا كتبت ( وسلم ) … إلى أن قال ابن الصلاح : قلت : ويكره أيضا الاقتصار على قوله : ( عليه السلام ) والله أعلم . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصاً .
وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه " فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي " ما نصه : ( واجتنب أيها الكاتب ( الرمز لها ) أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة – صورة – كما يفعله ( الكتاني ) والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة ، فيكتبون بدلا من صلى الله عليه وسلم ( ص ) أو ( صم ) أو ( صلعم ) فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى ) .
وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي " : ( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى : ( صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) إلى أن قال : ويكره الرمز إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب ( صلعم ) بل يكتبهما بكمالها ) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا .
هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما فيه زيادة أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه ، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 2 / 397 – 399 ) .
بارك الله فيكم شكرا تصفية ولكن اخبريني قلتي
إذن فالقول بعدم وجوب قضاء ما فاته أقرب إلى تمام التوبة وتحقيقها من القول بوجوب القضاء.
هل افهم من هدا اني ادا لم اصلي مثلا الظهر وادركت العصر هل اصلي العصر بدون قضاء الظهر؟؟؟
و فيك بارك الله
إختلاف العلماء والفقهاء من رحمة الله بنا فكلهم أراءهم صحيحه فهذا بنى رأيه على حديث وهذا رأى الحديث من وجه آخرى وكلاهما صحيح كلُ على حسب إجتهاده وأنت تأخذ بما تراه مناسبا لك أو إن رأيت أحد الأراء هو الأحوط بالنسبه لك فخذ به |
ولكن مالم افهمهم كيف لادلة من الكتاب والسنة ان تنتج فتوتين متناقضين قضاء وعدم قضاء
بارك الله فيكم شكرا تصفية ولكن اخبريني قلتي
إذن فالقول بعدم وجوب قضاء ما فاته أقرب إلى تمام التوبة وتحقيقها من القول بوجوب القضاء. هل افهم من هدا اني ادا لم اصلي مثلا الظهر وادركت العصر هل اصلي العصر بدون قضاء الظهر؟؟؟ |
والله أعلم
ولكن مالم افهمهم كيف لادلة من الكتاب والسنة ان تنتج فتوتين متناقضين قضاء وعدم قضاء
|
ويبقى على المُسلم أن يختار القول الأحوط لدينه.
والله الموفق
إن تركها لعُذر شرعي أو لنوم أو نسيان فيجب عليه القضاء، أمّا إن تركها عمدًا فلا قضاء عليه وتجب التوبة في حقه.
والله أعلم
أختي فهم الأدلة يختلف من شخص لآخر، ونُلاحظ أن الصحابة اختلفوا في مسائِل عديدة، فكلّ واحد منهم يفهم الأدلة بطريقة تختلف عن فهم الصحابي الآخر.
ويبقى على المُسلم أن يختار القول الأحوط لدينه. والله الموفق |
مثلا ادا تركها بسبب الدراسة او العمل .
ثانيا بخصوص كل صحابي يفهم الادلة بطريقة تختلف عن الاخر اكيد هناك راي صحيح وراي خاطىء اد لا يعقل ان يقصد من الايات القرانية يجوز ولا يجوز في نفس الوقت لاادري ادا فهمتي مااقصد…يعني مثلا ادا فسر صحابي اية بمفهومه الخاص وفسر صحابي اخر الاية بطريقة تختلف عن الصحابي الاخر هدا يجعل احدهما على خطا اد لايعقل ان يحتمل القران مفهومين ولنا حرية الاختيار .
شكرا على التوضيح واللهم اجعلني من مقيمي الصلاة وذريتي
جزاك الله خيرا
مثلا ادا تركها بسبب الدراسة او العمل .
ثانيا بخصوص كل صحابي يفهم الادلة بطريقة تختلف عن الاخر اكيد هناك راي صحيح وراي خاطىء اد لا يعقل ان يقصد من الايات القرانية يجوز ولا يجوز في نفس الوقت لاادري ادا فهمتي مااقصد…يعني مثلا ادا فسر صحابي اية بمفهومه الخاص وفسر صحابي اخر الاية بطريقة تختلف عن الصحابي الاخر هدا يجعل احدهما على خطا اد لايعقل ان يحتمل القران مفهومين ولنا حرية الاختيار . |
وللفائِدة راجعي هنا وهنا
أمّا بالنسبة لمسألة الاختلاف فه مسألة عظيمة ليس لِمثلي التحدّث فيها ولكن فلتعلمي -رعاكِ الله- أن الصحابة والعُلماء من بعدهم يجتهدون في فهم النّصوص وتفسيرها على مُراد الله ورسوله، وهم بين الأجر والأجرين.
ولتعملي -حماكِ الله- أن الاختلاف له أسباب عديدة منها: اختلاف فهم النصوص -كما أخبرتكِ- فالصحابة بشر وقد تتفاوت درجات الفهم بينهم، وكذلك قد يخفى عن الصحابي بعض الأدلة فيُفتي بما يعلم من الأدلة الأخرى، كذلك قد لا يترجح لدى هذا العالم صحة حديث -مثلا- وثبوته بينما يكون راجِحًا لدى غيره. والأسباب كثيرة أختي.
ونحن -عامة المُسلمين- تبعٌ لعلمائِنا.
وفي هذا الباب أنقل لكِ كلامًا ماتِعًا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
قال رحمه الله: والمجتهد المخطئ له أجر؛ لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعه، وهو لا يحكم إلا بدليل … ففي الجملة: الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده؛ ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته؛ لكن لم يقدر، فهذا كالمجتهدين في جهات الكعبة، وكذلك كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي لكن هي من جنس المأمور به، مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي، أو تمسك بدليل خاص مرجوح مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما، ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة كألفية نصف شعبان وأول رجب وصلاة التسبيح، كما جوزها ابن المبارك، وغير ذلك، فإنها إذا دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهي أثيب على ذلك، وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها كل عام، فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة؛ ولهذا لو أراد أن يصلي مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك، لكن لما روي الحديث اعتقد أنه صحيح فغلط في ذلك، فهذا يغفر له خطؤه ويثاب على جنس المشروع، وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهي، بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك، فإن هذا لا ثواب فيه وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة، كما قال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}. لكنه وإن كان لا يعذب فإن هذا لا يثاب، بل هذا كما قال تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} … فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول، وأما بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور بها، فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها. ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به، لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهدا؛ لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا، وهذه لا يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله، وهو تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع أو لحديث كذب سمعوه، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون .. وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال. والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد، ولم يعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يرى لقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار}. ولقوله: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب}. كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يدلان بطريق العموم. وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى وفسروا قوله: {وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة} بأنها تنتظر ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح. أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي؛ لاعتقاده أن قوله: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}. يدل على ذلك؛ وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلط، كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي؛ لاعتقاده أن قوله: {فإنك لا تسمع الموتى} يدل على ذلك.
ولمزيد فائِدة راجعي هنا -سدّدكِ الله-
والله أعلم
هل الذي المذكور صحيح ام ضعيف
ارجو الرجوع الى السلسلة الصحيحة للالباني