تخطى إلى المحتوى

سنن مهجورة في الجنازة إذا لم تحييها أنت ياطالب العلم فمن يحييها؟ 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
سنن مهجورة في الجنازة إذا لم تحييها أنت ياطالب العلم فمن يحييها؟
1_ قراءة سورة مع سورة الفاتحة
عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته فقال: «سنة وحق».
رواه النسائي(1987)وصححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز(1/54)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم قراءة آية بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟
فأجاب بقوله: لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئا قليلا من القرآن بعد الفاتحة، وإن اقتصر على الفاتحة فالأمر واسع، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. ولهذه لا يشرع فيها استفتاح، وإنما يتعوذ ويقرأ الفاتحة.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (17/121)
2_ رفع الأيدي في صلاة الجنازة
قال الشيخ محمدناصر الدين الألباني رحمه الله:نعم روى البهقي (4 / 44) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة.
فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا له أصلا في كتب الحديث.
أحكام الجنائز(148)
3_ من جامع أهله لا ينزل الميت إلى القبر

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا ابْنَةً لِرَسُولِ الله وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْيَنْهِ تَدمَعَانِ فقال أفيكم لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ انْزِلْ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.
رواه البخاري(1342 )

4_ حث التراب على رأس الميت ثلاثا بعد دفنه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى الْقَبْر فَحَثَا عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا.
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه و صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه(1271)
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا" أخرجه ابن ماجه (1 / 474) بإسناد قال (5 / 292) : " جيد ". لكن قال الحافظ: " ظاهره الصحة ". ثم ذكر أنه معلول بعنعقة بعض رواته كما بينته في " التعليقات الجياد "، لكن الحديث قوي بما له من الشواهد، وقد ذكرها الحافظ في " تلخيص الحبير " (5 / 222) فليراجعها من شاء، ثم تبى نلي أن الاعلال المشار إليه غير قادح، كما حققته في الارواء (743).
تلخيص أحكام الجنائز(1/152)

5_ التسليم من صلاة الجنازة تسليمة واحدة
عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى على جنازة فكبر عليها أربعا , وسلم تسليمة واحدة».
أخرجه الدارقطني (1817)وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (128)
6_ التسليم من صلاة الجنازة تسليمتين
عن ابن مسعود قال: «خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة».
رواه الطبراني في المعجم الكبير (10022)وحسنه الألباني في أحكام الجنائز(127)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إذا سلم الإمام في الجنازة تسليمتين فما حكم ذلك؟
فأجاب بقوله: لا بأس بذلك لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(17/130)
7_ الإسرار في التسليم وإسماع من يليه
عن أبي أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه{حين ينصرف عن يمينه}والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه.
أخرجه الشافعي في في " الام (1 / 239 – 240)والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في أحكام الجنائز(155)
عن ابن عباس رضي الله عنهما :أنه :كان يسلم في الجنازة تسليمة خفيفة.
أخرجه الشافعي في الأم وصححه الألباني في أحكام الجنائز (155)
عن عبد الله بن عمر :أنه :كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه.
أخرجه البيهقي (6992)وصححه الألباني في أحكام الجنائز (130)
8_ الإنصراف على اليمين
عن أبي أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه{حين ينصرف عن يمينه}والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه.
أخرجه الشافعي في في " الام (1 / 239 – 240)والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في أحكام الجنائز(155)
9_ نزع الحذاء في المقبرة

عن بشير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما اسمك؟» قال: زحم، قال: «بل، أنت بشير» ، قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين، فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا» ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين، فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا» وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: «يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما.
رواه أبو داود(3230)وصححه الألباني في الإرواء (760) أحكام الجنائز( 136)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: حديث: «يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك » لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة؟
فأجاب بقوله: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين، ويعلم الحكم الشرعي.
مجموع فتاوي ابن باز(13/355)

تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

من قرأها وأعجبته فليرفعها للتذكير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.