السلام عليكم…..هل من الممكن ان يؤجر الاجير لمستأجر اخربعلم او بدون علم المالك؟؟؟؟؟….ماذا يقصد بالايجار الباطني؟؟؟؟….ما هو الاصل في عقود الايجار: هل يذكر شرط عدم ايجار الاجير لاجير اخر؟؟؟ او الاصل هو غير ذلك……ارجو معلومات كافية لحالات الايجار من هذا النوع
السلام عليكم
المادة : 505 قانون المدني تنص لا يجوز للمستأجر ان يتنازل عن حقه في الايجار او يجري ايجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك
والسلام
شكرا اخي العزيز….اسمحلي فقط……..هل ينطبق جوابك على القانون التجاري اضافة الى المدني
السلام عليكم
الايجار هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر ان يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ( محل تجاري ، ارض ، مسكن ) مدة معينة لقاءاجرة معلومة
عقد الايجار جاء لينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويبين حقوق والتزامات طرفي العقد فقط
اضافة::إذا قام المستأجر بأحد التصرفين دون قبول المؤجر فقد حقه في البقاء في الأمكنة لارتكابه مخالفة لبنود العقد والسلام