يقول: بعضهم يطلق قاعدة (من كثر علمه قل إنكاره) فما مدى صحتها؟ (من كثر علمه قل إنكاره) فما مدى صحتها؟
أما إن كان يحكي عن واقع، وأن العلماء لا ينزلون إلى الأسواق ولا يباشرون محافل الناس؛ لانشغالهم عن ذلك بما هو أهم، فهذا الكلام له حظ من النظر، يعني ما تجد كبار أهل العلم يغشون مجالس الناس ومحافلهم وأسواقهم التي يقع فيها المخالفات لكثرة علمه، وكثرة حاجة الناس إليهم، هذا من هذه الحيثية له وجه.
أما كون الإنسان مع كثرة علمه، كثرة علمه تؤثر في إنكاره المنكر الذي يراه، فمن وجه دون وجه، من وجه باعتبار أن الذي قل علمه، وعلم أن هذا الأمر منكر، ما عنده خيارات، ولا يعرف أقوال معارضة أو مقابلة، تورث هذه الأقوال عنده غلبة ظن أن هذا المنكر منكر أو ليس بمنكر، أو على أقل الأحوال تورث عنده شيئاً من التردد لا سيما عند قوة قول المخالف، الذي لا يعرف إلا قول واحد، من عامي أو شبه عامي، هذا ما عنده إلا هذا، حرام خلاص، ما يعرف أن الإمام الفلاني قال: لا، هذا حلال، وقال: هذا مكروه، يعني الذي عنده شيء من العلم بالأقوال، بأدلتها، لا شك أن عنده من السعة أكثر مما عند طالب العلم المبتدئ أو العامي، فإذا عرفت مثلاً أن هذا المنكر..، بعض العامة يرون أن هذا المنكر مما اختلف فيه؛ لأنهم توارثوا هذا القول من بيئتهم مثلاً، أو من واقعهم ووضعهم، تجد هذا ما عنده أدنى إشكال في كونه ينكر على هذا، ولا يتردد في كونه منكر، ما عنده مشكلة في هذا ولا يتأخر في إنكاره، لكن الذي يعرف هذا المنكر، والراجح فيه أنه حرام، لكن القول الثاني له حظ من النظر، وله وجه، لا سيما في حال دون حال، وهذه الحال لا ينطبق عليها القول بالتحريم من كل وجه.
تجد هناك سعة عند من عنده من العلم، لكن إذا ترجح عنده أن هذا الأمر محرم يلزمه إنكاره، ولو كان مباحاً عند غيره، ولو رأى غيره أنه مباح؛ لأنه إنما يفعل ما يدين الله به، عليه أن يفعل وينكر ما يعتقد، يعني يعمل بما يعتقد، لا ما يعتقده غيره، ومن هذه الحيثية تجدون أن بعض الناس قد يرمى بالتساهل في الإنكار، مع أنه قد يكون المترجح عنده أن هذا ليس بمنكر، وأن له ما يدل له، أو على أقل الأحوال أن هناك ما يعارض الدليل الذي يدل على أنه منكر، مما يخفف عنده شيء من هذا الأمر؛ لأن القول بالرجحان والمرجوحية أمور نسبية، يعني هناك من المسائل ما يصل فيها الترجيح إلى حد مائة بالمائة، هذا في الأمور القطعية التي لا يختلف فيها أحد، وهناك من الأمور ما يصل فيه الرجحان إلى تسعين بالمائة، هذا أيضاً لا بد من إنكاره؛ لأن القول المخالف لا حظ له من النظر، عشرة بالمائة لا شيء، ثم تزداد هذه النسبة إلى أن يصل أحد القولين إلى خمس وأربعين بالمائة، والثاني إلى خمسة وخمسين، هو يعتقد أن الراجح ما نسبته خمسة وخمسين، وهو الذي عليه أن يعمل به، وينكر من رآه يفعله، لكن ليس إنكاره بالمستوى الذي ينكر فيه الأمور القطعية المجمع عليها، أو الأمور التي الخلاف فيها شاذ أو ضعيف.
أما إن كان يحكي عن واقع، وأن العلماء لا ينزلون إلى الأسواق ولا يباشرون محافل الناس؛ لانشغالهم عن ذلك بما هو أهم، فهذا الكلام له حظ من النظر، يعني ما تجد كبار أهل العلم يغشون مجالس الناس ومحافلهم وأسواقهم التي يقع فيها المخالفات لكثرة علمه، وكثرة حاجة الناس إليهم، هذا من هذه الحيثية له وجه.
أما كون الإنسان مع كثرة علمه، كثرة علمه تؤثر في إنكاره المنكر الذي يراه، فمن وجه دون وجه، من وجه باعتبار أن الذي قل علمه، وعلم أن هذا الأمر منكر، ما عنده خيارات، ولا يعرف أقوال معارضة أو مقابلة، تورث هذه الأقوال عنده غلبة ظن أن هذا المنكر منكر أو ليس بمنكر، أو على أقل الأحوال تورث عنده شيئاً من التردد لا سيما عند قوة قول المخالف، الذي لا يعرف إلا قول واحد، من عامي أو شبه عامي، هذا ما عنده إلا هذا، حرام خلاص، ما يعرف أن الإمام الفلاني قال: لا، هذا حلال، وقال: هذا مكروه، يعني الذي عنده شيء من العلم بالأقوال، بأدلتها، لا شك أن عنده من السعة أكثر مما عند طالب العلم المبتدئ أو العامي، فإذا عرفت مثلاً أن هذا المنكر..، بعض العامة يرون أن هذا المنكر مما اختلف فيه؛ لأنهم توارثوا هذا القول من بيئتهم مثلاً، أو من واقعهم ووضعهم، تجد هذا ما عنده أدنى إشكال في كونه ينكر على هذا، ولا يتردد في كونه منكر، ما عنده مشكلة في هذا ولا يتأخر في إنكاره، لكن الذي يعرف هذا المنكر، والراجح فيه أنه حرام، لكن القول الثاني له حظ من النظر، وله وجه، لا سيما في حال دون حال، وهذه الحال لا ينطبق عليها القول بالتحريم من كل وجه.
تجد هناك سعة عند من عنده من العلم، لكن إذا ترجح عنده أن هذا الأمر محرم يلزمه إنكاره، ولو كان مباحاً عند غيره، ولو رأى غيره أنه مباح؛ لأنه إنما يفعل ما يدين الله به، عليه أن يفعل وينكر ما يعتقد، يعني يعمل بما يعتقد، لا ما يعتقده غيره، ومن هذه الحيثية تجدون أن بعض الناس قد يرمى بالتساهل في الإنكار، مع أنه قد يكون المترجح عنده أن هذا ليس بمنكر، وأن له ما يدل له، أو على أقل الأحوال أن هناك ما يعارض الدليل الذي يدل على أنه منكر، مما يخفف عنده شيء من هذا الأمر؛ لأن القول بالرجحان والمرجوحية أمور نسبية، يعني هناك من المسائل ما يصل فيها الترجيح إلى حد مائة بالمائة، هذا في الأمور القطعية التي لا يختلف فيها أحد، وهناك من الأمور ما يصل فيه الرجحان إلى تسعين بالمائة، هذا أيضاً لا بد من إنكاره؛ لأن القول المخالف لا حظ له من النظر، عشرة بالمائة لا شيء، ثم تزداد هذه النسبة إلى أن يصل أحد القولين إلى خمس وأربعين بالمائة، والثاني إلى خمسة وخمسين، هو يعتقد أن الراجح ما نسبته خمسة وخمسين، وهو الذي عليه أن يعمل به، وينكر من رآه يفعله، لكن ليس إنكاره بالمستوى الذي ينكر فيه الأمور القطعية المجمع عليها، أو الأمور التي الخلاف فيها شاذ أو ضعيف.
شكرا على الموضوع