السلام عليكم
سؤالي هو:
مـا هو السنـد القانونــي الذي يجعـل قرار طبيب الخبـرة التابع للأمن الوطنــي يسمـو على قرار طبيب الخبرة التابع لصندوق الضمـان الإجتمــاعي ؟
شكـــرا
الخبرة تسقط بالطعن فيها بتجديد خبرة أخرى …..يتم تعيينها من قبل القاضي …………………….
و الله أعلم …………….
مثال على ذلك:
-1- اللجنة الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي تقرر لاستئناف عمل موظف شرطة بعد أن كان محالا على التأمين العجزي .
-2- قبل مباشرة موظف الشرطة لعمله، تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بعرض هذا الأخير على طبيب الخبرة التابع للأمن الوطني من أجل التأكد من شفاءه فعليا.
-3- إذا رفض طبيب م.ع.أ.و استئناف عمل رجل الشرطة و أنه لم يتماثل للشفاء المرغوب فيه، فإن قراره هو الذي يصبح ساري المفعول.
ما هو السند القانوني الذي اعتمد عليه طبيب الخبرة التابع للأمن الوطني؟؟
السلام عليكم
وكل سنة وانت بخير ورمضانك مبارك انشاء الله
على ما يبدو فانت تسأل عن نزاع طبي قائم بين الطبيب المعالج والطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي ، في هذه الحالة يتعين على طرفي النزاع اللجوء الى طبيب خبير باختيارهما لاعطاء راي ثالث فاصل في النزاع وقد نظم المشرع الجزائري المنازعات الطبية في الباب الثالث من قانون 15/83 بتحديد اجراءات تسويتها من خلال الخبرة الطبية قبل اللجوء الى القضاء
اذا حالتك تستدعي اجراء خبرة طبية لاعطاء راي ثالث فاصل في النزاع فاذا لم يقتنعا الطرفان المتنازعان ( الطرف المستخدم والضمان الاجتماعي)يبقى امامهما سواء اللجوء الى القضاء
وعلم ايها الاخ الكريم لا يوجد سند قانوني يجعل قرار طبيب خبرة مديرية الامن الوطني ان يسمو على قرار طبيب خبرة مستشار الضمان الاجتماعي كل ما في الامر اذا حدث نزاع بين الضمان الاجتماعي واصحاب العمل بشأن المؤمن له اذا لم يتقفا يكون اماهما سواء القضاء والسلام
هل يجيز القانون لجار ان يفتح ممرا ثالثا مع العلم ان له ممرين اثنين علي الطريق العمومي