تخطى إلى المحتوى

النقابات بين المبدأ والممارسة 2024.

  • بواسطة

النقابة مؤسسة ذات منفعة عمومية، وظيفتها هي الدفاع عن الحقوق المهنية، المادية والمعنوية للعمال.وحتى يتأتى لها تحقيق أهدافها النبيلة هاته، وجبت حماية هذه النقابة من مختلف الممارسات التي تتناقض ومبادئها، ومواجهة سلوكات مسؤوليها التي قد تسيء للعمل النقابي وتخلف جوا من اليأس والتذمر لدى الطبقة العاملة حيث تؤدي للعزوف عن الانخراط في العمل النقابي هذا ما أصبح مقتنع به الكثير من مناضلي النقابات عندناكما أن النصال عند الكثير منا أصبح لا يخضع لقناعة أو لعمل إنساني تضامني بل للمصلحة الخاصة فقط كما أن الكثير من مسؤوليي النقابات عوض أن يكونوا سندا للمتضررين والمظلومين وأداة لتأطير نضالاتهم.أصبحوا يلهثون وراء المناصب والانتدابات والتقرب والتزلف للنظام حيث ليس لهم مناعة ضد أشكال الانحراف والانزلاقفكيف بالمعلم أو الاستاذأن يثق في من ليس له مبدأ ولا قيم فالانانية وحب الذات والمنفعة الخاصة هي المبدأ عند الكثير من منظري النقابات عندنا

إدماج كل الفئات التي وضعت في باب العار " الزوال" تحت عنوان الجحود والغدر " طريق الزوال " في الرتبة القاعدية وفق مبدأ "من كان قيد الخدمة " عند بداية سريان المرسوم 315/08 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 240/12 ، من دون قيد أو شرط….. تأسيا في إطار الحق والعدل والمساواة بـ:
أسلاك أساتذة الطور الثانوي،
سلك مديري الإبتدائي،
سلك مديري المتوسط،
سلك مديري الثانوي،
سلك مفتشي الإبتدائي،
سلك مفتشي المتوسط،
سلك مفتشي التربية الوطنية،…..
– ألسنا في قطاع واحد، تحكمه قوانين جمهورية واحدة…..
– ألسنا خاضعون كلنا لنفس قوانين الوظيفة العمومية في دولة واحدة…
– أليس الذي فكر، ونظر، واقترح وكتب ودقق وصادق على مضمون المواد هو نفس الشخص، ويخضع لنفس القوانين، وله نفس الغاية، والأدهى أنه من دولة واحدة تسيرها قوانين واحدة، تهدف لغاية واحدة …
إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن اساتذة التعليم الاساسى مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان

عدم دستورية القانون اضافة الى اخلاله بما التزمت به الجزائر كدولة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية
للتذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية.
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100 والتوصية رقم90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الجزائر تنص في الفقرة أ رقم 1 على : ا اجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل و تقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل
ج) تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتبار الأقدمية و/أو الكفاءة
وأخيرا المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن : لكل فرد وبدون تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
التناقض في القانون الخاص : أحدهما زئل 11 والثاني غير زائل12 بنفس العمل خرق للقانون ولا مساواة
المادة 50 : يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.

إدماج كل الفئات التي وضعت في باب العار " الزوال" تحت عنوان الجحود والغدر " طريق الزوال " في الرتبة القاعدية وفق مبدأ "من كان قيد الخدمة " عند بداية سريان المرسوم 315/08 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 240/12 ، من دون قيد أو شرط….. تأسيا في إطار الحق والعدل والمساواة بـ:
أسلاك أساتذة الطور الثانوي،
سلك مديري الإبتدائي،
سلك مديري المتوسط،
سلك مديري الثانوي،
سلك مفتشي الإبتدائي،
سلك مفتشي المتوسط،
سلك مفتشي التربية الوطنية،…..
– ألسنا في قطاع واحد، تحكمه قوانين جمهورية واحدة…..
– ألسنا خاضعون كلنا لنفس قوانين الوظيفة العمومية في دولة واحدة…
– أليس الذي فكر، ونظر، واقترح وكتب ودقق وصادق على مضمون المواد هو نفس الشخص، ويخضع لنفس القوانين، وله نفس الغاية، والأدهى أنه من دولة واحدة تسيرها قوانين واحدة، تهدف لغاية واحدة …
إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن اساتذة التعليم الاساسى مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان

عدم دستورية القانون اضافة الى اخلاله بما التزمت به الجزائر كدولة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية
للتذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية.
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100 والتوصية رقم90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الجزائر تنص في الفقرة أ رقم 1 على : ا اجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل و تقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل
ج) تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتبار الأقدمية و/أو الكفاءة
وأخيرا المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن : لكل فرد وبدون تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
التناقض في القانون الخاص : أحدهما زئل 11 والثاني غير زائل12 بنفس العمل خرق للقانون ولا مساواة
المادة 50 : يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azzed63 الجيريا
إدماج كل الفئات التي وضعت في باب العار " الزوال" تحت عنوان الجحود والغدر " طريق الزوال " في الرتبة القاعدية وفق مبدأ "من كان قيد الخدمة " عند بداية سريان المرسوم 315/08 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 240/12 ، من دون قيد أو شرط….. تأسيا في إطار الحق والعدل والمساواة بـ:
أسلاك أساتذة الطور الثانوي،
سلك مديري الإبتدائي،
سلك مديري المتوسط،
سلك مديري الثانوي،
سلك مفتشي الإبتدائي،
سلك مفتشي المتوسط،
سلك مفتشي التربية الوطنية،…..
– ألسنا في قطاع واحد، تحكمه قوانين جمهورية واحدة…..
– ألسنا خاضعون كلنا لنفس قوانين الوظيفة العمومية في دولة واحدة…
– أليس الذي فكر، ونظر، واقترح وكتب ودقق وصادق على مضمون المواد هو نفس الشخص، ويخضع لنفس القوانين، وله نفس الغاية، والأدهى أنه من دولة واحدة تسيرها قوانين واحدة، تهدف لغاية واحدة …
إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن اساتذة التعليم الاساسى مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان

عدم دستورية القانون اضافة الى اخلاله بما التزمت به الجزائر كدولة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية
للتذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية.
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100 والتوصية رقم90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الجزائر تنص في الفقرة أ رقم 1 على : ا اجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل و تقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل
ج) تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتبار الأقدمية و/أو الكفاءة
وأخيرا المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن : لكل فرد وبدون تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
التناقض في القانون الخاص : أحدهما زئل 11 والثاني غير زائل12 بنفس العمل خرق للقانون ولا مساواة
المادة 50 : يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.

شكرا يا أخي على الموضوع القيم ،ولهذا نطلب الإدماج دون قيد أو شرط .

ياو واحد ماراه سامع بيكم
راكم كمن يصرخ في الصحراء و لا يسمع الا صدى صوته

إدماج كل الفئات التي وضعت في باب العار " الزوال" تحت عنوان الجحود والغدر " طريق الزوال " في الرتبة القاعدية وفق مبدأ "من كان قيد الخدمة " عند بداية سريان المرسوم 315/08 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 240/12 ، من دون قيد أو شرط….. تأسيا في إطار الحق والعدل والمساواة بـ:
أسلاك أساتذة الطور الثانوي،
سلك مديري الإبتدائي،
سلك مديري المتوسط،
سلك مديري الثانوي،
سلك مفتشي الإبتدائي،
سلك مفتشي المتوسط،
سلك مفتشي التربية الوطنية،…..
– ألسنا في قطاع واحد، تحكمه قوانين جمهورية واحدة…..
– ألسنا خاضعون كلنا لنفس قوانين الوظيفة العمومية في دولة واحدة…
– أليس الذي فكر، ونظر، واقترح وكتب ودقق وصادق على مضمون المواد هو نفس الشخص، ويخضع لنفس القوانين، وله نفس الغاية، والأدهى أنه من دولة واحدة تسيرها قوانين واحدة، تهدف لغاية واحدة …
إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن اساتذة التعليم الاساسى مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان

عدم دستورية القانون اضافة الى اخلاله بما التزمت به الجزائر كدولة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية
للتذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية.
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100 والتوصية رقم90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الجزائر تنص في الفقرة أ رقم 1 على : ا اجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل و تقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل
ج) تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتبار الأقدمية و/أو الكفاءة
وأخيرا المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن : لكل فرد وبدون تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
التناقض في القانون الخاص : أحدهما زئل 11 والثاني غير زائل12 بنفس العمل خرق للقانون ولا مساواة
المادة 50 : يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.

بارك الله فيك أخي azzed63 / إدماج كل الفئات التي وضعت في باب العار " الزوال" تحت عنوان الجحود والغدر " طريق الزوال " في الرتبة القاعدية وفق مبدأ "من كان قيد الخدمة " عند بداية سريان المرسوم 315/08 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 240/12 ، من دون قيد أو شرط….. تأسيا في إطار الحق والعدل والمساواة بـ:
أسلاك أساتذة الطور الثانوي،
سلك مديري الإبتدائي،
سلك مديري المتوسط،
سلك مديري الثانوي،
سلك مفتشي الإبتدائي،
سلك مفتشي المتوسط،
سلك مفتشي التربية الوطنية،…..
– ألسنا في قطاع واحد، تحكمه قوانين جمهورية واحدة…..
– ألسنا خاضعون كلنا لنفس قوانين الوظيفة العمومية في دولة واحدة…
– أليس الذي فكر، ونظر، واقترح وكتب ودقق وصادق على مضمون المواد هو نفس الشخص، ويخضع لنفس القوانين، وله نفس الغاية، والأدهى أنه من دولة واحدة تسيرها قوانين واحدة، تهدف لغاية واحدة …
إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن اساتذة التعليم الاساسى مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان

عدم دستورية القانون اضافة الى اخلاله بما التزمت به الجزائر كدولة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية
للتذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية.
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100 والتوصية رقم90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الجزائر تنص في الفقرة أ رقم 1 على : ا اجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل و تقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل
ج) تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتبار الأقدمية و/أو الكفاءة
وأخيرا المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن : لكل فرد وبدون تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
التناقض في القانون الخاص : أحدهما زئل 11 والثاني غير زائل12 بنفس العمل خرق للقانون ولا مساواة
المادة 50 : يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.

إدماج كل الفئات التي وضعت في باب العار " الزوال" تحت عنوان الجحود والغدر " طريق الزوال " في الرتبة القاعدية وفق مبدأ "من كان قيد الخدمة " عند بداية سريان المرسوم 315/08 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 240/12 ، من دون قيد أو شرط….. تأسيا في إطار الحق والعدل والمساواة بـ:

أسلاك أساتذة الطور الثانوي،
سلك مديري الإبتدائي،
سلك مديري المتوسط،
سلك مديري الثانوي،
سلك مفتشي الإبتدائي،
سلك مفتشي المتوسط،
سلك مفتشي التربية الوطنية،…..

– ألسنا في قطاع واحد، تحكمه قوانين جمهورية واحدة…..
– ألسنا خاضعون كلنا لنفس قوانين الوظيفة العمومية في دولة واحدة…
– أليس الذي فكر، ونظر، واقترح وكتب ودقق وصادق على مضمون المواد هو نفس الشخص، ويخضع لنفس القوانين، وله نفس الغاية، والأدهى أنه من دولة واحدة تسيرها قوانين واحدة، تهدف لغاية واحدة …
إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن اساتذة التعليم الاساسى مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان

عدم دستورية القانون اضافة الى اخلاله بما التزمت به الجزائر كدولة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية
للتذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية.
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100 والتوصية رقم90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الجزائر تنص في الفقرة أ رقم 1 على : ا اجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل و تقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل
ج) تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتبار الأقدمية و/أو الكفاءة
وأخيرا المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن : لكل فرد وبدون تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
التناقض في القانون الخاص : أحدهما زئل 11 والثاني غير زائل12 بنفس العمل خرق للقانون ولا مساواة
المادة 50 : يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.