القانون رقم 06ـ 01 المؤرخ في 20 فبراير 2024 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في الباب الثاني التدابير الوقائية من الفساد في 14 مادة ( من المادة 3 إلى المادة 16 ) .ما يلاحظ على هذه التدابير أنها رسمت جملة من المبادئ الإرشادية التي من شأنها أن تحول دون ارتكاب جرائم تكيف بأنها جرائم فساد ، ولا يخفى على أي عاقل أن تصرفات الإنسان تكون فكرة في الذهب قبل أن تتجسد في الواقع فتكون مقبولة أو ممنوعة
ومن التدابير الوقائية المانعة للفساد نص القانون على إلزام الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته قبل توليه المنصب وبعد إنهاء مهامه أو انقضاء عهدته الإنتخابية أو تغير في ذمته المالية وهذا الإلزام هدفه ضمان الشفافية في الحياة العمومية وحماية الممتلكات العمومية وضمان النزاهة للمكلفين بالخدمة العمومية .
إن الوقاية من الفساد تقتضي أن يكون الموظفون خاصة وعامة الناس متحلين بأخلاق سامية تجعلهم يستنكفون عن إتيان ما هو حرام ومجرم بالقانون ، فالوازع الديني والضمير والأخلاق الحسنة هي التي تمنع الشخص من اقتراف جرائم: الفساد ، ومدى انتشار أو انحسار الأخلاق في أي مجتمع يعد مؤشرا على رقيه أو انحطاطة مصداقا لقوا الشاعر :
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *-* فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبو
هاد ي شابة …وكان يديروها
بعد 30 سنة في بيع الحروف …انا الي ولى الزوالي