الإسراع في تكفير المسلم
إن في تكفير المسلم بلا علم واستعجال هو منازعة لله سبحانه فيما اختص به نفسه من الغيب، فالحكم على معين بأنه كافر يعني أنه المحكوم عليه خارج عن رحمة الله ومغفرته ورضوانه، مستحق لغضب الله ولعنته وأليم عقابه إن تكفير المسلم ليس عبارة تقال بحماسة اوجهل او باي دافع اذ إن هذه الكلمة لها خطورة، لا يدركها الجاهلون بالعلم الشرعي ولا يعقلها السفهاء، فإن المسلم إذا رمى أخاه المسلم بالكفر، فمعنى هذا أن المحكوم عليه مرتد عن الإسلام، قد حبط عمله، فلا يقبل منه صرف ولا عدل فصلاته وصيامه وعمله هباء منثور، وتحرم موالاته وتجب معاداته، ويهدر دمه لردته، وتطلق منه زوجته، ثم إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز حينئذ الترحم عليه ولا الدعاء له ولا الاستغفار
افلا يستحق هذا الحكم التروي والتأني
فان الحكم بالكفر على المسلم أمر ليس بتلك السهولة.
عن عبد الله بن عمر – رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) متفق عليه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري (فلهذا كان أهل العلم و السنة لا يكفرون من خالفهم و إن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله).
بيَّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من أعظم الناس نهياً في الإسراع في التكفير والتفسيق، قال رحمه الله تعالى في (مجموع الفتاوى)
(هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي : أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ، إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا : وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع (وَمَنْ ثَبَتَ إسْلَامُهُ بِيَقِينِ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ ؛ بَلْ لا يَزُولُ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ).
لذا لا يجوز للمسلم أن يكفر مسلماً إذا ثبت إسلامه لا يكفره بشك شك فيه أو ريب ارتابه منه
لأن القاعدة الفقهية تقول:
اليقين لا يزول بالشك فالشك طارئ عارض والأصل هو اليقين.
هذا والله اعلم
بارك الله فيك أخي يونس
ويوجد رسالة للشيخ أبي محمد المقدسي
بعنوان : الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير
ولكن يجب أن لا يفهم من هذا الكلام أن من اقيمت عليه الحجة لا يكفر
كما تقول المرجئة فجعلوا الكل مسلم بمجرد قوله لا إله إلا الله ولو قام بعمل مكفر مع تحقق شروط تكفيره
ونسو أن لـ لا إله إلا الله شروط
وكما يقول الشيخ أبو محمد المقدسي كما أن التكفير أمر خطير كذلك الحكم بإسلام الكافر أمر خطير
ومسألة التكفير أصبح العلماء يخوفون منها مع أنها علم شرعي
وخاصة تكفير الطواغيت وجنودهم
فإلى الله نشكوهم
والسلام عليكم
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي يونس ويوجد رسالة للشيخ أبي محمد المقدسي بعنوان : الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير ولكن يجب أن لا يفهم من هذا الكلام أن من اقيمت عليه الحجة لا يكفر كما تقول المرجئة فجعلوا الكل مسلم بمجرد قوله لا إله إلا الله ولو قام بعمل مكفر مع تحقق شروط تكفيره ونسو أن لـ لا إله إلا الله شروط وكما يقول الشيخ أبو محمد المقدسي كما أن التكفير أمر خطير كذلك الحكم بإسلام الكافر أمر خطير ومسألة التكفير أصبح العلماء يخوفون منها مع أنها علم شرعي وخاصة تكفير الطواغيت وجنودهم فإلى الله نشكوهم والسلام عليكم |
فيما يخص توقيعك
لا يجتمع كافر و قاتله فى النار أبدآ |
إذا كان القاتل كافرا أيجتمعان أم لا؟
ولقد أوتي محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم
_____________________________________
معنى الحديث أنه
لا يجتمع (مسلم مات على التوحيد آمن بالله وكفر بالطاغوت ) قتل كافرا في النار مع هذا الكافر
وأصبحوا ينظرون إلى الحديث بدون إسناده للرسول صلى الله عليه وسلم
بفهم خطأ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما مدى صحة ومعنى هذا الحديث "لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا"
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبداً. رواه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، وأبو داود في سننه وهو حديث صحيح.
وأما معناه فقد قال الإمام النووي في شرحه لمسلم: قال القاضي يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافراً في الجهاد، فيكون ذلك مكفراً لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، أو يكون بنية مخصوصة أو حال مخصوصة، ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولاً ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع الكفار ولا يجتمعان في إدراكها.
أبو عبد الرحمن المدني
وفقه الله
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجتمعان في النار أجتماعا يضر أحدهما الآخر . قيل من هم يا رسول الله ؟
قال : مؤمن قتل كافرا ثم سدد .)
قال الألباني رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري :
معناه والله أعلم أن المؤمن القاتل للكافر إذا سدد بعد ذلك واستقام لا يجتمع مع الكافر في النار اجتماعا يتضرر هو به ، وإنما لم ينفه عنه دخولها أصلا لقوله تعالى : ( وإن منكم إلا واردها ) فلا بد من دخول النار حتى للمؤمن ولكن ذلك لا يضره وإنما تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم كما جاء ذلك مصرحا من حديث جابر هذا ما بدا لي وقد استشكلوا الحديث وأجابوا عنه بما لا يروي كما ترى في الشرح وغيره حتى قيل إن الحديث مقلوب وإن الصواب : مؤمن قتله كافر ثم سدد ولقد كدت أركن إلى هذا القيل حين رأيت الحديث في مسند أحمد (2/399) من طريق أبي إسحاق (الفزاري وهو شيخ مسلم ) في هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : إلا أنه قال : قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : مؤمن يقتله كافر ثم يسدد بعد ذلك . ) ولكن منعني من ذلك أنني رأيت أبا إسحاق قد تابعه على لفظ مسلم جماعة منهم محمد بن عجلان عند النسائي (2/55) وأحمد (2/340) وحماد بن سلمة عنده ( 2/232و 353) فتبين لي من ذلك أن لفظ أبي إسحاق عنده شاذ وأن لفظ الكتاب هو المحفوظ ومعناه ما ذكرته ) مختصر المنذري ص 286 ورقم الحديث 1099
هذا ما عندي والله أعلم .
وسوف أعدل توقيعي لأن الأغلبية لا يعرفون هذا الحديث
وأصبحوا ينظرون إلى الحديث بدون إسناده للرسول صلى الله عليه وسلم بفهم خطأ |
لا ,فهمت الحديث و لكن سألت السؤال لأنبهك أنه لا ينبغي وضع حديث خارج عن سياقه .
نفس الشيئ في وضع بعض الأيات التي قد يتغيرمعناها المقيد إذا أخرجت من سياقها
[quote=توفيق43;12625546]
لا ,فهمت الحديث و لكن سألت السؤال لأنبهك أنه لا ينبغي وضع حديث خارج عن سياقه .
نفس الشيئ في وضع بعض الأيات التي قد يتغيرمعناها المقيد إذا أخرجت من سياقها
[/qute]