تخطى إلى المحتوى

هل يجوز أن يعير الإبن لأبيه مبلغا من المال لغرض 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد

فقط أريد أن أسأل حول مسألة في الدين مهمة وهي أن أب قدر الله له أن يحج بعد أن وقعت القرعة عليه ولكنه لا يملك المبلغ الكافي وله سيارة ليست بالفاخرة هي تقريبا مصدر رزقه وأراد أن يبيعها لكن بعض الإنتهازيين أراد إنتهاز الفرصة كونه ملزم ببيعها كي يحج وقطعة أرض صغيرة 800م فاقترح عليه إبنه أن يعيره المبلغ الذي يكمل به مبلغه الناقص إلا أن بعض العامة قال بأنه لا يجوز لأنه يعتبر دين والحاج يجب أن يكون غير مدان
وكما تعلمون الإبن وما ملك ملك لأبيه
فهل تستثنى هذه القاعدة في هذه المسألة

هل من مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما حكم اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج ؟
يجيب الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله
السائل:أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج
الشيخ :أولا لا يكلف الفقير بالحج إذا كان فقيرا ما كلف أن يقترض المال ليحج و لكن ينتظر حتى يملك المال فيحج
و إن مات قبل أن يملك المال الذي يحج به فهو معذور لأنه لم يستطع
و الله عز وجل قال
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )
و السبيل كما ذكر العلماء الزاد و الراحلة بل وردت به أثار من السنة الزاد و الراحلة
أي المال الذي ينتفع به مأكلا و مشربا
و الراحلة أي المركب التي توصله إلى بيت الله الحرام و تعيده سواء يملكه أو يستأجره فهذا الذي يجب عليه
أما من أراد أن يستدين و هو يعلم أنه سيوفي بهذا الدين و استدان و حج فحجه صحيح
و يسأل الله عز وجل أن يعينه على الأدى و عليه النية الصالحة الصادقة
و يكون قد أدى هذا الركن العظيم و وفى ما بذمته من المال و الله أعلم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذة 19 الجيريا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما حكم اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج ؟
يجيب الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله
السائل:أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج
الشيخ :أولا لا يكلف الفقير بالحج إذا كان فقيرا ما كلف أن يقترض المال ليحج و لكن ينتظر حتى يملك المال فيحج
و إن مات قبل أن يملك المال الذي يحج به فهو معذور لأنه لم يستطع
و الله عز وجل قال
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )
و السبيل كما ذكر العلماء الزاد و الراحلة بل وردت به أثار من السنة الزاد و الراحلة
أي المال الذي ينتفع به مأكلا و مشربا
و الراحلة أي المركب التي توصله إلى بيت الله الحرام و تعيده سواء يملكه أو يستأجره فهذا الذي يجب عليه
أما من أراد أن يستدين و هو يعلم أنه سيوفي بهذا الدين و استدان و حج فحجه صحيح
و يسأل الله عز وجل أن يعينه على الأدى و عليه النية الصالحة الصادقة
و يكون قد أدى هذا الركن العظيم و وفى ما بذمته من المال و الله أعلم

شكرا أستاذة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.