فقط أريد أن أسأل حول مسألة في الدين مهمة وهي أن أب قدر الله له أن يحج بعد أن وقعت القرعة عليه ولكنه لا يملك المبلغ الكافي وله سيارة ليست بالفاخرة هي تقريبا مصدر رزقه وأراد أن يبيعها لكن بعض الإنتهازيين أراد إنتهاز الفرصة كونه ملزم ببيعها كي يحج وقطعة أرض صغيرة 800م فاقترح عليه إبنه أن يعيره المبلغ الذي يكمل به مبلغه الناقص إلا أن بعض العامة قال بأنه لا يجوز لأنه يعتبر دين والحاج يجب أن يكون غير مدان
وكما تعلمون الإبن وما ملك ملك لأبيه
فهل تستثنى هذه القاعدة في هذه المسألة
هل من مجيب
الموافق ﻟ: 24 أوت 2024م
إذا نويت أن أحج، وقمت ببيع بعض المواشي، واقترضت من أي إنسان مبلغًا فهل يتم الحج أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا .
الجواب:
إذا اقترضت شيئًا فلا بأس، إذا كان عندك ما يسدده بعد الرجوع فلا بأس، وأما إذا كان ما عندك شيء فالأولى ألا تقترض، وأنت بحمد الله معذور؛ لأن الحج ما يجب إلا مع الاستطاعة، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة غير مستطيع، لكن إذا كان عندك بحمد الله ما تستطيع أن توفي منه؛ من غلة عقار ومن تجارة وغير ذلك فلا بأس، ولاحرج أن تستدين أو تقترض وتحج، كل ذلك لا حرج فيه، والحج صحيح والحمد لله.
فتاوى نور على الدّرب
ما حكم اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج ؟
الجواب :
أولا ، لا يُكَلّف الفقير بالحجّ ، إذا كان فقيرا ما كُلِّف أن يقترض المال ليحُجّ ، ولكن ينتظر حتى يملك المال ليحُجّ ، وإن مات قبل أن يملك المال الذي يحُجّ به فهو معذور لأنه لم يستطع ، والله عز وجلّ قال : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، والسبيل كما ذكر العلماء الزاد والراحلة ، بل وردت به آثار من السنة ، الزاد والراحلة ، أي المال الذي ينتفع به مأكلا ومشربا، والراحلة أي المركب التي توصله إلى بيت الله الحرام وتعينه ، سواء يملكه أو يستأجره ، فهذا الذي يجب عليه ، أما من أراد أن يستدين وهو يعلم أنه سيُوَفِّي هذا الدين ، واستدان وحجّ ، فحجُّه صحيح ، ويسأل الله عز وجل أن يعينه على الأداء ، وعليه النيّة الصالحة الصادقة ، ويكون قد أدّى هذا الركن العظيم ووفّى ما بذمّته من المال ، والله أعلم..
الشيخ زيد المدخلي -حفظه الله-
بارك الله فيك أختي
تصفية وتربية
جزاك اله خيرا
انت و مالك لأبيك .