السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
انا سيدة متزوجة منذ 3 سنوات و لم انجب ‘الحمد لله على كل حال’
ذهبت الى حوالي ثلاث اطباء انا و زوجي و اتضح ان المشكل في عدد الحيوانات المنوية و الحركة ضعيفة
سؤالي هو ان زوجي لا يريد العلاج بتاتا و يقول انها مشيئة الله . هل نحن اثمان اذا لم نذهب الى الاطباء فانا لا احب ان اكثر عليه بالالحاح فيصاب بالاحراج
اجيبوي من فضلكم
جزاكم الله خيرا عنا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. لآ أدري ان كنتما اثمان أم لا و لكن يجب على زوجك أن لا يكون أنانيا، فبامتناعه الذهاب للطبيب هو يمنعك من نعمة الاولاد و انت يحق لك أن ترزقي بأطفال إن شاء الله. حاولي أن تشرحي له أن التطبب أمرنا به رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم. و لإقناعه بهذا الامر إستعيني بالله سبحانه و تعالى ثم بأقرب الناس له. و إن شاء الله ترزقان ببننون و بنات.
السلام عليكم اخت فاطمة
احس بك لتعطشك لاحساس الامومة وان شاء الله ستفرحين عن قريب
اما زوجك الله يهديه
الان فيه علم وطب حديث واطباء وطبيبات ماشاء الله لابد ان يتابع مع الطبيب ولا يقول ( مشيئة الله ) لان الله عز وجل اعطانا عقل لنصنع ونتعلم ونكتشف الطب ,, ولابد علينا من الحركة والعمل بالاسباب ولابد من زوجك الكريم ان يتابع مع طبيبه او يغير طبيب اخر مشهور
ستلطفي زوجك بحلاوة اللسان حتى يدهب للطبيب ويتابع معه العلاج
حكم التلقيح الاصطناعي:
1- إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضاً مشروعاً، يبيح معالجتها بالطريق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي.
2- إن الأسلوب الأول ( الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها، في طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعاً – بالشروط العامة الآنفة الذكر- وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية، لأجل الحمل.
3- إ ن الأسلوب الثالث ( الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية، من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجياً، في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها، صاحبة البويضة ) هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً، من موجبات الشك، فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوافر الشرائط العامة الآنفة الذكر.
4- وفي حالتي جواز الاثنتين، يقرر المجمع : أن نسب المولود، يثبت من الزوجين مصدري البذرتين، ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين يثبت نسب المولود، من الرجل والمرأة، يثبت الإرث وغيره من الأحكام، بين الولد ومن التحق نسبه به.
5- وأما الأساليب الأخرى، من أساليب التلقيح الاصطناعي، في الطريقين الداخلي والخارجي، مما سبق بيانه، فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها، ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
هذا، ونظراً لما في التلقيح الاصطناعي – بوجه عام – من ملابسات، حتى في الصورتين الجائزتين شرعاً، ومن احتمال اختلاط النطف، أو اللقائح في أوعية الاختبار، ولاسيما إذا كثرت ممارسته وشاعت، فإن مجلس المجمع الفقهي: ينصح الحريصين على دينهم، أن لا يلجؤوا إلى ممارسته، إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف، أو اللقائح.
هذا ما ظهر لمجلس المجمع الفقهي، في هذه القضية، ذات الحساسية الدينية القوية، من قضايا الساعة، ويرجو الله أن يكون صواباً، والله سبحانه أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وولي التوفيق . وصلى الله على سيدنا محمد، على آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.
عليك بالدعاء و لكن يجب العلاج