بسم الله و الصلاة على رسول الله . أما بعد : أريد فتوة توضح لي ما يلي و جزاكم الله خيرا:
اشتريت قطعة أرض منذ حوالي 5 سنوات و تم دفع الثمن بالتقسيط دون فائدة و قمت بالتدين ( دين) من بعض الأصدقاء لإتمام الشراء. و بعد 5 سنوات بعته لأشتري قطعة أرض أكبر منها و هذا بنية البناء للأولاد أو تركها لهم كما هي .
السؤال : هل يجوز لي الزكاة أي مفروضة علما بأنني قمت بهذا من أجل ترك القطعة للأولاد؟ جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله
ان كانت النية واحدة في شراء القطعتين أي من أجل التمليك فلا شيء فيها حسب علمي
والله الموفق
ثمن القطعة التي بعتَها، كم بقي عندك؟ قبل أن تشتري الأرض الأخرى؟
بسم الله و الصلاة على رسول الله . أما بعد : أريد فتوة توضح لي ما يلي و جزاكم الله خيرا:
اشتريت قطعة أرض منذ حوالي 5 سنوات و تم دفع الثمن بالتقسيط دون فائدة و قمت بالتدين ( دين) من بعض الأصدقاء لإتمام الشراء. و بعد 5 سنوات بعته لأشتري قطعة أرض أكبر منها و هذا بنية البناء للأولاد أو تركها لهم كما هي . السؤال : هل يجوز لي الزكاة أي مفروضة علما بأنني قمت بهذا من أجل ترك القطعة للأولاد؟ جزاكم الله خيرا |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد …قد يمتلك المسلم أرضاً يقصد بامتلاكها أن يجعلها في المستقبل مكاناً للإعمار والسكنى وقد تبقى هذه الأرض سنوات وهي معدة لهذا الغرض فهذا النوع من الأراضي قد نص عامة الفقهاء على أنها لا تجب فيها الزكاة ذكر ذلك علماء الحنفية و المالكيةو الشافعية و الحنابلةومما دل على ذلك ما يلي
أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" [6] .
قال ابن عبد البر:"وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة" [7] .
قال النووي:"هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف" [8] .
ثانياً: ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:" أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يُعد للبيع" [9] .
ومفهوم الحديث يدل على أن ما لم يعدّ للبيع من الأموال لا تجب فيه الزكاة إلا ما وجب بنص آخر كأنواع الزكاة الأخرى.
ثالثاً: الآثار الواردة عن السلف في هذا، ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة" [10] .
رابعاً: الإجماع، فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء من السلف والخلف على أنه لا زكاة في الأموال المقتناة، ومن ذلك ما نقله أبو عمر ابن عبد البر حيث قال:" فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلف سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه فوجب التسليم لما أجمعوا عليه؛ لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً" [11] .
وقال ابن حزم:" مما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة, من جوهر وياقوت… وسلاح وخشب ودروع وضياع…" [12] الخ.
خامساً: أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي، إلا بدليل، ولا دليل فيها[13].
سادساً: من التعليل: قالوا: إن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية و الأرض المعدة للإعمار والسكنى ليست كذلك .
وبهذا يتضح أن الأراضي المعدة لغرض الإعمار والسكنى لا تجب فيها الزكاة حتى لو بقيت معدة لذلك عدة سنوات ما دامت نية مالكها لم تتغيّر عن هذا القصد… نقله اخوكم سفيان الثوري السلفي.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد …قد يمتلك المسلم أرضاً يقصد بامتلاكها أن يجعلها في المستقبل مكاناً للإعمار والسكنى وقد تبقى هذه الأرض سنوات وهي معدة لهذا الغرض فهذا النوع من الأراضي قد نص عامة الفقهاء على أنها لا تجب فيها الزكاة ذكر ذلك علماء الحنفية و المالكيةو الشافعية و الحنابلةومما دل على ذلك ما يلي
أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" [6] . قال ابن عبد البر:"وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة" [7] . قال النووي:"هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف" [8] . ثانياً: ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:" أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يُعد للبيع" [9] . ومفهوم الحديث يدل على أن ما لم يعدّ للبيع من الأموال لا تجب فيه الزكاة إلا ما وجب بنص آخر كأنواع الزكاة الأخرى. ثالثاً: الآثار الواردة عن السلف في هذا، ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة" [10] . رابعاً: الإجماع، فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء من السلف والخلف على أنه لا زكاة في الأموال المقتناة، ومن ذلك ما نقله أبو عمر ابن عبد البر حيث قال:" فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلف سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه فوجب التسليم لما أجمعوا عليه؛ لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً" [11] . خامساً: أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي، إلا بدليل، ولا دليل فيها[13]. سادساً: من التعليل: قالوا: إن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية و الأرض المعدة للإعمار والسكنى ليست كذلك . |
ولكن السائل ذكر أن الأرض كانت عنده، ثم باعها ليشتري بها أرضا أخرى، ولم يذكر هل اشترى هذه الأرض مباشرة بعد بيعه للأولى، أو أن ذلك المال الذي قبضه من بيعه للأرض بقي عنده حولا كاملا، بل قد يظهر من كلامه أن ذلك المبلغ لا يزال قائما، والأرض الثانية لم يشترها بعدُ.
فالسؤال يحتاج إلى مزيد تفصيل في نظري، والله أعلم.
ففي صورة مسألته: نبحث هل تجب الزكاة في المبلغ الذي قبضه من الأرض لا في نفس الأرض -إذ لم تُعدَّ للتجارة…..- ؟
ولكن السائل ذكر أن الأرض كانت عنده، ثم باعها ليشتري بها أرضا أخرى، ولم يذكر هل اشترى هذه الأرض مباشرة بعد بيعه للأولى، أو أن ذلك المال الذي قبضه من بيعه للأرض بقي عنده حولا كاملا، بل قد يظهر من كلامه أن ذلك المبلغ لا يزال قائما، والأرض الثانية لم يشترها بعدُ.
فالسؤال يحتاج إلى مزيد تفصيل في نظري، والله أعلم. ففي صورة مسألته: نبحث هل تجب الزكاة في المبلغ الذي قبضه من الأرض لا في نفس الأرض -إذ لم تُعدَّ للتجارة…..- ؟ |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد جزاكم الله خيرا اخيتي ام حاتم على تنبيهك و هذا امر هام رزقك الله علما نافعا ..الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:إن كانت الأرض ملكاً له أو هبة أو إرثاً أو اشتراها لنفسه ثم باعها فلا زكاة فيها بل الزكاة في الثمن الذي قبضه من حين يستلم المبلغ يبدأ الحول إن بلغ هذا المال نصابا. فبعد مرور حول كامل يزكي وفيه ربع العشر. والله تعالى أعلم..نقله اخوكم سفيان كلام موثوق باذن الله.
السلام عليكم بعد الصلاة السلام القطعة التي بيعت تم شراء أخرى مباشرة بثمنها و زيادة أخرى لأن الأرض الثانية أكبر