مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
القرار رقم 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
المادة 2 : يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل .
المادة 3 : يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزمني الرسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية .
المادة 4 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية ، وإن تعذر فطبيب القطاع الصحي العمومي أو أي طبيب محلف أو معتمد.
المادة 5 : يلزم التلاميذ بالحضور في المدرسة ، خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام .
المادة 6 : يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس أو ساعة على الأقل قبله وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم .
المادة 7 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف .
ولا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها .
المادة 8 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المادة 9 : يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها .
المادة 10 : تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ، ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم ، وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة ، كل من الأساتذة ومستشار التربية وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم .
المادة 11 : تُدوّن غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.
المادة 12 : يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم .
المادة 13 : ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ.
المادة 14 : لا يسمح لأي تلميذ متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة .
المادة 15 : تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية ، غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو كتاب موقع منهم .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.
المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية ، يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .
وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان .
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ، ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار ، فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .
القرار رقم 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
المادة 2 : يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل .
المادة 3 : يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزمني الرسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية .
المادة 4 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية ، وإن تعذر فطبيب القطاع الصحي العمومي أو أي طبيب محلف أو معتمد.
المادة 5 : يلزم التلاميذ بالحضور في المدرسة ، خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام .
المادة 6 : يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس أو ساعة على الأقل قبله وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم .
المادة 7 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف .
ولا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها .
المادة 8 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المادة 9 : يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها .
المادة 10 : تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ، ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم ، وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة ، كل من الأساتذة ومستشار التربية وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم .
المادة 11 : تُدوّن غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.
المادة 12 : يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم .
المادة 13 : ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ.
المادة 14 : لا يسمح لأي تلميذ متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة .
المادة 15 : تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية ، غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو كتاب موقع منهم .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.
المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية ، يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .
وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان .
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ، ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار ، فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .