هل اختيار و تعين أستاذ أو معلم مستخلف مكان معلم خرج في عطلة مرضية من مهام المفتش ، وما على المدير إلا قبول الأستاذ او المعلم الذي يختاره المفتش ، وأين دور المدير إذن ؟
من مهام المدير ..ولك الحق في تعويض المعلم المريض من 7 ايام فما فوق
الاجراءات التي اقوم بها كالتالي
نقوم باتصال ممن له طلب التوظيف
تكوين ملف في 4 نماذج ومباشرة مصلحة الموظفين بالمديرية
تقديم العطلة المرضية مع ملء نموذج خاص بالعطل المرضية للمقتصد
المفتش للاعلام فقط
أخي الكريم ، ما دام المفتش تخلى عن مهامه الإدارية ، فمدير المدرسة كفيل بتعويض المعلم الذي خرج في عطلة مرضية بمستخلف دون اللجوء إلى السيد المفتش ، أي على المدير التصرف في هذا الموضوع .
أظن أن المدير هو المسؤول عن تعيين مستخلف يعوض المعلم الذي خرج في عطلة مرضية ولكن بشرط الاتصال بمصلحة الموظفين أولا لأن الراغبين في الاستخلاف يقدمون ملفاتهم وأرقام هواتفهم للمصلحة لذا سيتم تعيين مستخلفا من بينهم هذا حل أما الحل الثاني فهو في بداية السنة يتصل بعض المتخرجين من الجامعة للبحث ن منصب استخلاف فما على المدير إلا أن يسجل أرقام هواتفهم وطلب نسخة من شهادة التخرج مع الحرص والحرص الشديد على أن تكون شهادةة مقبولة في التعليم لأن في حالة تعيين مستخلف وهو متحصل على شهادة غير مقبولة في التعليم فإن المدير يتحمل مسؤوليته لذا يجب التأكد جيدا من هذه النقطة ومع الحرص على تقديم كل الوثائق الطلوبة في ملف الاستخلاف لأن قد ينهي المستخلف مهمته وعند ارسال ملف المستخلف الى المديرية يتبين ان هناك وثائق ناقصة فيصعب الاتصال بالمستخلف وخاصة اذا كان من خارج الولاية
أخي العزيز إن تعيين مستخلف على عطلة مرضية تفوق 7 أيام أو عطلة أمومة من مهام المدير و لا علاقة للمفتش بها إلا أن السيد المفتش يحق له أن يقترح على زميله المدير تعيين شخص من باب الطلب ليس أكثر و عادة ما يلقى طلب السيد المفتش الموافقة من السيد المدير إما حياء منه أو مجاملة له و هو ليس ملزم بذلك .
الشخص الوحيد الذي له سلطة التعيين بعد وزير التربية هو مدير التربية للولاية وفقا للقرار المؤرخ في 14/07/2016 .وأما مادونه فله أن يفوض من يشاء. وأما المفتش أو المدير فماهم سوى مقترحين لا معيِّنين.وذلك من أجل ربح الوقت وعدم ترك التلاميذ بدون معلم.
مهمة مدير المؤسسة تبيلغ الوصاية بالعطل المرضية. والطلب منها استخلاف المعلم المتغيب .
على المدير ان يراجع القرار 839 الذي يحدد مهامه اما التعيينات من صلاحية الهيئة الوصية المديرية اما المدير دوره التبليغ فقط.