بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين والصلات والسلام على المبعوث رحمة للثقلين وبعد
أيها الأحبة الكرام إن الإنسان يجهل حقيقة نفسه وذاته ويجهل مستقبله وما سيؤول إليه لذلك تراه يشرع قوانين غير دائمة وغير ثابتة لكل ألأزمنة والأمكنة والأحكام والتشريعات والقوانين تخضع وتتعلق بالفطرة الإنسانية وأن أي تشريع أوقا نونا أو تنظيما لأي شيء كان لاسيما البشر
فهو يتوقف على العلم بحقيقة من توضع له هذه القوانين مع مراعاة الظروف التي تحيط به, والشريعة الإسلامية شاملة لكل جوانب الحياة ومرنة مع كل الأحوال
لأنها متعلقة بالفطرة الإنسانية التي فطرها عليها خالقها ,فالحق سبحانه وتعالى هو العليم بخبايا النفس ويعلم سرها ونجواها ويعلم مستقرها ومستودعها فهو خالقها وهو العليم بها
قال تعالى{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}فهو يعلم ما كان وما سيكون ,وسيقف البشر عاجزين على أن يأتوا بشريعة ثابتة تناسب كل زمان ومكان ,اللهم إذا كان رسولا مرسلا من عند الله عز وجل
وكلا من العام والخاص يعلم أن الشريعة الإسلامية حكمت مختلف الحضارات والبلدان على مر السنين ولم تكن هناك أي مشكلة إلا والشريعة تجد لها حلا منا سبا لها
وهاهي تفرض وجودها حتي في عصر التطور السريع والإبتكاراة رغم ضعفنا نحن المنتمون إليها فالتشريع الإسلامي يستطيع أن يتماشى ويتطور محتفظا بكامل قوته مع مرونته متفوق على كل الشرائع الموجودة على وجه المعمورة
وما أثبته الباحثون والدارسون للقوانين الدولية بمختلف أنواعها على أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبادئ لها قيمة ولها معنا ولها منفعة عامة قبل أن تكون خاصة وما أشكل وأعضل في فروعها يبينه الفقهاء والعلماء فهي تعطي لهم سهولة ومرونة في جميع مستجدات الحيات
والسؤال الذي يطرح من أين لأمي لا يعرف القراءة والكتابة ظهر منذ قرون خلت أن يسطر هذ التشريع البديع لولم يكن مرسلا من عند الله الخالق القهار بديع السماوات والأرض
مع العجب كل العجب للجهلة من المسلمين الذين يريدون إلغاء الشريعة الإلهية واستبدالها بقوانين وضعية ضررها أكبر من نفعها
وإليكم بعض الأصول والقواعد الشرعية في الإسلام التي يبنى عليها الحكم قد جمعت بعض منها
كي لا يبقى لأحد مجال شك في ما قلته ويعتقد اعتقادا جازما بأن شريعة الإسلام شاملة لكل جوانب الحياة وصالحة لكل زمان ومكان
أولا: أن اليقين لايزول بالشك
2 : الأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الد ليل على نجاسته
3 : الأصل براءة الذمة إلا بدليل
4 : الأصل الإباحة إلا ماد ل الدليل على نجاسته أو تحريمه
5: أن المشقة تجلب التيسير
6: الضرورات تبيح المحظورات
7: الضرورة تقدر بقدرها
8 : أنه لا واجب مع العجز
9 : لا محرم مع الضرورة
10 : أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
11 : يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسد تين عند التزاحم
12 : أن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما
13 : أن الواجبات تلزم المكلفين والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم
14 : الأصل في العبادات الحضر إلا ما دل الدليل عليه
15 : الأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه
16 : الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة
17 : الأصل في النواهي التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهية
18: الأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة
شريعة بهذا الدقة والإبداع ماذا تقولون عنها
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله