حتى لا يكون هناك ظلم لعمال المؤسسات التربوية، وحت نعطي كل ذي حق حقه، وحتى نكون مسؤولين أمام الله يوم لاظل إلا ظله، أردت طرح هذا السؤال:
–ماهي المناسبات أو الظروف التي يكون فيها للعامل حق في العطلة ليوم أو يومين أو ثلاث أو أكثر………؟
–وماهي الإجراءات الواجب إتخاذها في مثل هذه الحالة.؟
أي: هل يجب أن يقدم العامل طلب رسمي للدير أو المقتصد أم لا….؟
وكمثال أنا أعرف أن من تزوج إبنه له حق في 3 أيام.
أرجوا الإفادة لجميع زُواد هذا القسم….
وحبذا لو يكون هناك بعض الصيغ القانونية التي تنظم مثل هذه الحالات…..
شكـــرا.
mon ami malek malik lire bien cette article
العطـــل والغيابات الخـاصـة المدفوعـة الأجــر
أ – العطــل القـانــونيــة : العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )
ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة : زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
زواج البنت أو الإبن 03 أيام
إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
إختتان إبن الموظف 03 أيـام
وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .
د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة .
العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
– ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
القانون الخاص بعلاقات العمل
——————————————————————————–
اقدم لكم اليوم نص القانون الذي يحوي كل البنود المتعلقة بهذه العلاقات .
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 افريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل
الجريدة الرسمية رقم 17 بتاريخ 25 ابريل 1990
الفهــــــــــــــــــــــــرس
الباب الاول
الهدف و مجال التطبيق
الباب الثاني
حقوق العمال وواجباتهم
الفصل الاول
حقوق العمال
الفصل الثاني
واجبات العمال
الباب الثالث
علاقات العمل الفردية
الفصل الاول
احكام عامة
الفصل الثاني
شروط التوظيف و كيفياته
الفصل الثالث
مدة العمل
– المدة القانونية للعمل
– العمل الليلي
– العمل التناوبي
– الساعات الاضافية
الفصل الرابع
الراحة القانونية والعطل و الغيابات
– العطل و الراحة القانونية
– الغيابات
الفصل الخامس
التكوين و الترقية خلال العمل
الفصل السادس
تعديل علاقة العمل، تعليقها وانهائها
– تعديل عقد العمل
– تعليق علاقة العمل
– انهاء علاقة العمل
الفصل السابع
النظام الداخلي
الباب الرابع
اجرة العمل
الفصل الاول
احكام عامة
الفصل الثاني
الاجر الوطني الادنى المضمون
الفصل الثالث
الامتيازات و الضمانات
الباب الخامس
مشاركة العمال
الفصل الاول
اجهزة المشاركة
الفصل الثاني
صلاحية اجهزة المشاركة
الفصل الثالث
طريقة الانتخاب و تشكيل اجهزة المشاركة
الفصل الرابع
التسيير و التسهيلات
الباب السادس
التفاوض الجماعي
الفصل الاول
احكام عامة
الفصل الثاني
محتوى الاتفاقيات الجماعية
الفصل الثالث
الاتفاقية الجماعية الخاصة بالمؤسسة و الاتفاقيلت التي تعلوها
الفصل الرابع
التفاوض في الاتفاقيات الجماعية
الفصل الخامس
تنفيذ الاتفاقيات الجماعية
الباب السابع
حالات البطلان
الباب الثامن
الاحكام الجزائية
كل هذه الابواب و الفصول تجدونها في قانون علاقات العمل
شكرا للزميل موساوي خالد فقد كفى ووفى في الإجابة عن تساؤلك من خلال استقراء النصوص القانونية والتشريعية..
وللإطلاع على النصوص القانونية يرجى الإطلاع على :
المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛
على الرابط التالي:
https://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf
وهذا في الباب الثامن المعنون بالمدة القانونية للعمل-أيام الراحة القانونية.. والباب التاسع المعنون بالعطل والغيابات .. من المواد 186 إلى غاية 215 (الصفحات 17،18،19 من الجريدة الرسمية)…
وشكرا..
الأمر رقم 06-03 ؛ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية 1445 الموافق 15 جويلية يوليو 2024
المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛
على الرابط التالي:
https://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf
C’est un bon travail et formidable et merci cher collègue
[QUOTE=moussaoui khaled;5618991]الأمر رقم 06-03 ؛ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية 1445 الموافق 15 جويلية يوليو 2024
المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛
على الرابط التالي:
https://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf
C’est un bon travail et formidable et merci cher collègue [/Q
لاشكر على واجب..
منكم نتعلم ونستفيد..
وشكرا..
اشكر الزاميل طالب العلم والمعرفة مقتصد مثقف و محامى و اليوم لقد فهمت كل شيء
لاشكر على واجب..
فأنتم أساتذتنا في المهنة..
فتكفيكم خبرتكم ومساعدتكم لزملائكم في كل مكان..
فشكرا لكم وبارك الله فيكم..
Aujourd’hui j’ai compris que âpres 15 ans de service au service intendance que je doit aider mes collègues et éviter les relations avec les collègues femmes , parce que avec cette intendante que j’ai es des problèmes avec toi et heureusement que toi tu a garder le calme et le silence cher collègues
الحمد والشكر لله
يحفضك الله ان شاءالله يا زميل طالب العلم والمعرفة
حفظك الله من كل شر أستاذنا الفاضل..وشملك برعايته وهدايته…
وتمنياتي لك بموفور الصحة والهناء..
وشكرا..