المطويات الدعوية …75
أعد المطويات: أبو أسامة سمير الجزائري
قدم لها: الشيخ علي الرملي حفظه الله
مطوية أحكام طهارة المريض
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد . .
فهذه كلمة مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته استقيتها بتصرف من فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله .
لقد شرع اللّه سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة ، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة – سواء من البدن أو الثوب أو المكان المصلىَّ فيه – شرطان من شروط الصلاة .
فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر .
ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة .
وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك :
1. الإستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط .
2. ليس على من نام أو خرجت منه ريح – استنجاء ، إنما عليه الوضوء ؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ، ولا نجاسة هاهنا .
3.الإستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها ، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من استجمر فليوتر » ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه » – رواه أبو داود – ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ، رواه مسلم .
4. لا يجوز الاستجمار بالرَّوث والعظام والطعام ؛ وكل ما له حُرمة . 5.الأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة وما أشبهها كالمناديل واللِّبن ونحو ذلك ، ثم يُتبعها الماء ؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهِّر المحل ، فيكون أبلغ . والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها .
« عن أنس رضي اللّه عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء وعنزة فيستنجي بالماء » – متفق عليه – .
« وعن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت لجماعة من النساء : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله » .
– قال الترمذي هذا حديث صحيح – .
6. من أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف ، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نَقَى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى يُنَقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من استجمر فليوتر » .
7. لا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ؛ لقول سلمان في حديثه : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » .
وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك .
8. الشريعة الإسلامية مبنيَّة على اليسر والسهولة ؛ فقد خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحج : 78 ] ، وقال : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [ البقرة : 185 ] ، وقال : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ التغابن : 16 ] . وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ، وقال : « إن الدين يسر » .
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء – بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه – فإنه يتيمم.
9. التيمم هو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكَفَّيْه براحتيه ، لقوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } [ المائدة : 6 ] .
10. العاجز عن استعمال الماء حُكمه حكم من لم يجد الماء .
« ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح بهما وجهه وكفَّيه . »
11. لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار .
أقول-أبو أسامة-:
قال شيخنا محمد علي فركوس الجزائري حفظه الله في فتواه رقم 626:
اتفق العلماءُ على جواز التيمّم بالتراب الطيِّبِ، واختلفوا فيما عداه من أجزاء الأرض المتولّدة عنها.
وأقوى الأقوالِ -في تقديري- جواز التيمّم بكلّ ما صَعِدَ على وجه الأرض إذا لم يجدْ ترابًا، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن تيمية، وفي أجزاء الأرض يُقدِّم ما عَلِقَ عليه الترابُ أو الغبارُ على غيره تقديمًا ترتيبيًّا لمحلّ الوفاق، وهو التراب، فإذا تعذَّر فما عَلِق عليه الغبار لعدم الخلاف فيه عند القائلين بجواز التيمّم بكلّ ما صَعِدَ على وجه الأرض، فإن تعذّر فبأجزاء الأرض ممَّا لا تحمل غبارًا.ا هـ
12. ولا يصح التيمم إلا بنيّة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . »
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
جزاك الله خيراااااااااااااااااااااااااااااااا
واياك بارك الله فيك