تخطى إلى المحتوى

مسألة في الدين أفيدنا 2024.

السلام عليكم
هنا أب له 3 أولاد والرابع متوفي وثلاث بنات وكلهم متزوجين يملك الابناء الثلاثة شاحنة شاحنة شاحنة
السؤال أن الاب يريد ان يقدر اموال الشاحنات المملوكة من طرف الابناء ويضع نصيبا لابناء الولد المتوفي
اريد رأي الشرع في هذة المسألة وشكرا

الله ورسوله اعلم

الأخ الحبيب إعلم أن الشرع والقانون لا يعطون حق الميراث للشخص إلا إذا أثبت أنه كان حيا لحظة وفاة مورثه "أبيه في هذه القصة"
من أجل ذلك/ فإن عائلة الأخ الميت شرعا، وقانونا لا تملك أي حق في الميراث
أما إن أراد أن يعطيها والد زوجها شيئا هي وأولادها فتعتبر هبة، أو عطية، وليس فيها جزء محدد.
وإلا إذا مات/ كتب لها بوصية على ألا تكون أكثر من ثلث الإجمالي
والله تعالى أعلم
أرجو ان تكون قد فهمت علي.

السلام عليكم
حسب ما علمته منك أخي هناك :
أب
4 أولاد أحدهم متوفي
3 بنات
فقط لا غير

أخي العزيز لا ميراث لأبناء الإبن المتوفي من مال إخوته الثلاثة و لا ميراث للإخوة الثلاثة من مال الإبن المتوفي … لأنه في الحالة الأولى المال لا يخص الإبن المتوفي و لا يخص أب الإبن المتوفي … و في الحالة الثانية إن ترك الإبن المتوفي مالا فورثته هم الأب و أبنائه فقط لا غير …
و لك أن توضح لنا أكثر حتى نفهم المراد مما قلته , كما أرجو منك أن تعدد كل الورثة المحتملين و لا تنسى منهم أحد
و السلام عليكم

الاب يرث ابنه وبعد وفاة الجد يعود ماله لابنائه وبناته اي اعمامهم وعماتهم ولا نصيب لابناء الابن فيه .

هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاده وذرية من بعده. فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.

هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة، يرث الأبناء، وأما أبناء الأبناء فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين، أو بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن.

ولكن هل معنى هذا أن أولاد المتوفى يخرجون من التركة ولا شيء لهم؟! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور.

الأمر الأول: كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة مفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف. فهم يرون أن فرضا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصى له غير وارث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ولما أنزل الله آية المواريث، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين) وكلمة "كتب" تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) وفي قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم).

فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرا أي مالا يعتد به، لمن لا يرثون منه بالمعروف حقا على المتقين.

فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية.

وبعضهم قال بأنها سنة مستحبة وليست لازمة.

ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلا من القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو.

وعليه كان واجبا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد، لأنهم أبناء ابنه، قرابة قريبة ولأنهم كما قالوا فقراء، ولأنهم يتامى "فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر والحرمان، وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء، في حدود الثلث. لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما يوصي به من ماله فأجاب "الثلث -والثلث كثير".

هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد.

والله اعلم

شكرا للجماعة على الافادة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.