تخطى إلى المحتوى

ما معنى الثانوية مؤسسة عمومية ذات استقلالية مادية ومعنوية؟ 2024.

إن استقلالية الثانوية ماديا ومعنويا الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 10/230 المؤرخ في 02/10/2016 ( الجريدة الرسمية رقم 57) تعني ما يلي:
1.يصبح العلاقة بين مديرية التربية والثانوية هي علاقة وصاية فقط وكون شبيهة بالعلاقة التي تربط المستشفيات مثلا بوزارة الصحة أو دور الثقافة بوزارة الثقافة , وهذا ما يسمى بفك الارتباط عن الوصاية أو الإدارة المركزية فتصبح إدارة الثانويات مستقلة إداريا وماديا تتصرف وفقا للقانون الذي ينظم علاقاتها بوزارة التربية ومديرياتها الولائية والأطراف الخارجية الأخرى.
2.إن الاستقلالية المالية للثانوية التسيير من حيث الإعتمادات المالية الخاصة بالتجهيز تعني استفادة الثانوية من إعتمادات مالية خاصة بالتجهيز وهذا ما لم يكن موجودا سابقا حيث كانت تقتصر ميزانية المؤسسات التربوية على ميزانية التسيير فقط. لذا يصبح من صلاحية مجالس التسيير والتوجيه تجهيز الثانويات بالعتاد من طاولات وكراسي وسبورات وغيرها من الأدوات المكتبية واقتناء الأثاث والتجهيزات بمختلف أنواعها إضافة كل إلى أشغال البناء وانجاز إنجاز الصفقات العمومية ………..الخ
3.إمكانية صب الرصيد النهائي لكل سنة مالية إلى خزينة الدولة.
4. أن المسير المالي والمدير كل حسب مهامه مسئولان مسؤولية كاملة عن صرف الميزانية وتنفيذها بشكل سليم وحسب الأصول المتعارف عليها ويتحملان النتائج والعواقب.
5.إحداث تغييرات في التسميات القديمة باستحداث مصلحتين هما:المصلحة المالية ويسيرها المسير المالي والمصلحة البيداغوجية ويسيرها مدير الدراسات أو الناظر إن تغيير مكتب المقتصد بمصلحة المالية ومكتب الناظر بمصلحة البيداغوجيا قد يحدث مهام جديدة للمسير المالي والناظر.
6. تخضع الثانويات طبقا لهذا المرسوم بصفتها مؤسسة عمومية للرقابة القبلية و البعدية من طرف الرقابة المالية وخزينة الولاية وللتفتيش من طرف المفتشية العامة للمالية
(igf)
7.يدرج مشروع المؤسسة ضمن مشروع ميزانية الثانوية ويجب على المدير ومسيره المالي أن يوفرا كل الموارد المادية والمالية الضرورية لتنفيذه أثناء إعداد ميزانية الثانوية.
8.تم توسيع صلاحيات مجلس التربية والتسيير فأصبح من مهامه الاقتراح و الموافقة على ميزانية المؤسسة , كما يمنح الصفقات العمومية لانجاز المشاريع أو التموين أو التجهيز,عكس ما هو موجود حاليا بحيث يصادق ويوافق على الميزانية مقترحة أصلا من الوصاية,كما انه حاليا ليس من صلاحيات المجلس منح الصفقات أو المصادقة عليها لان هناك مصلحة بمديرية التربية خاصة بهذا الموضوع.
9.في المرسوم الجديد أصبح المدير يمثل الثانوية ويتقاضى باسمها أمام المحاكم وبالتالي تصبح مديرية التربية غير معنية بالقضايا التي يرفعها مثلا أولياء التلاميذ أو غيرهم ضد إدارة الثانوية أو احد موظفيها وعمالها, ففي هذه الحالة يجب على إدارة الثانوية أن تكلف محاميا يتقاضى أتعابه من ميزانية المؤسسة ليدافع عنها ,كما يمكن للثانوية أن ترفع دعاوى قضائية ضد أي طرف كان.
10.أعطى المشرع للثانويات الحق فأن تشترك في النظام الداخلي مع بعضها البعض ,بحيث لو كانت مؤسسة بها عدد كبير من التلاميذ الداخليين أكثر من قدرة استيعابها فيمكنها عندئذ أن تتفق مع ثانوية أخرى ذات نظام داخلي من اجل استيعاب الفائض من التلاميذ الداخليين وهو أمر لم يكن منظم قانونيا سابقا أو لم يكن مقننا على الأقل.
والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته

……بارك الله فيك عل التوضيح والمتابعة …………………..

مشكوووور يا سي الكنتي على الموضوع فقط نتمنى من المديرين يتقوا الله في ابنائنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.